Note: English translation is not 100% accurate
حددت 8 قواعد للاستثمار في الصناديق العقارية
10 ضوابط من «هيئة الأسواق» للاستثمار في صناديق النقد
9 يوليو 2012
المصدر : الأنباء

أصدرت هيئة اسواق المال امس قرارا بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق النقد، وتضمن القرار 10 ضوابط وذلك بعد ايام من نشر «الأنباء» موضوعا عن وجود تلاعب غير مشروع رصدته بعض البنوك في بيع وشراء وحدات الصناديق الاستثمارية وجاء في القرار انه بعد الاطلاع على قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الصادرة بتاريخ 3/3/2011 وتعديلاتها، وعلى قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم 15 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27/6/2012 بشأن موافقته على اعتماد الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار، تقرر ان ضوابط الاستثمار كالآتي:
1- لا يجوز للصندوق الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة، ويستثني من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد اقصى 10% من صافي قيمة اصوله.
2- يجب الا يقل التصنيف الائتماني للسندات والصكوك عن (BBB) او ما يعادلها من قبل احدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها او وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة.
3- يجب ان يستثمر الصندوق اصوله في ادوات نقد، وبما يضمن سيولة عالية للصندوق مع مراعاة ما يلي:
٭ الا يزيد الحد الاقصى لمدة اي استثمار بالصندوق عن 397 يوما، باستثناء الاستثمارات القابلة للتسييل خلال خمسة ايام عمل.
٭ الا يزيد الحد الاقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات استثمارات الصندوق عن 150 يوما.
4- مع عدم الاخلال بما جاء في البند 3، يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصى من صافي قيمة اصوله في صناديق نقد اخرى، وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق وأي تعليمات صادرة عن الهيئة.
5- عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن 10% من ادوات النقد الصادرة عن مصدر واحد، باستثناء ادوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.
6- عدم تجاوز استثمارات الصندوق في ادوات نقد صادرة عن مصدر واحد نسبة 15% من صافي قيمة اصول الصندوق في وقت الاستثمار، باستثناء ادوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.
7- عدم تجاوز استثمارات اصول الصندوق في ودائع لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة اصوله، ويجوز للهيئة الاستثناء حسب ما تراه مناسبا وفقا لكل حالة على حدة.
8- يحظر على الصندوق الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.
9- يجوز لمدير الصندوق ايقاف عملية استرداد وحدات الصندوق وتصفيته اذا انخفضت قيمة صافي الوحدة عن القيمة الاسمية، وذلك بعد اخذ موافقة الهيئة.
10- وفي جميع الاحوال، يجب على مدير الصندوق ان يتبع سياسة استثمارية حصيفة تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار، وان يراعى فيها توزيع نسب الاستثمار بشكل متوازن تحسبا للمخاطر ومراعاة لحقوق حملة الوحدات وحمايتها.
وأكدت المادة الثانية من القرار انه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما اصدرت قرارا اخر امس حول ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية وجاء في هذه الضوابط ان صناديق الاستثمار العقاري التي يتم طرحها طرحا عاما تخضع للشروط الآتية:
أولا: قواعد استثمار الصندوق العقاري:
1- يجب ألا يستثمر الصندوق ما يزيد على 10% من صافي قيمة اصوله في اوراق مالية وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق.
2- يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصى من صافي قيمة اصوله في صناديق عقارية اخرى وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق والضوابط المعلنة.
3- عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة او غير مباشرة في عقار واحد عند التعاقد نسبة 30% من صافي قيمة اصوله.
4- عدم الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة باكثر من 40% من صافي قيمة اصوله بشكل مباشر او غير مباشر، وذلك للاستثمار في المجال العقاري فقط.
5- يجب على مدير الصندوق ان يقوم بالافصاح عن اي ديون غير مباشرة ومحملة على المحافظ او الشركات التي قام الصندوق بالاستثمار بها بغرض تملك عقارات.
6- عدم الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة باكثر من 10% من صافي قيمة اصول الصندوق وذلك لتغطية طلبات الاسترداد فقط وفي جميع الاحوال يجب ألا يتجاوز اجمالي نسبة الاقتراض 40% من صافي قيمة اصول الصندوق.
7- يحظر على الصندوق شراء عقار من او بيع عقار الى الاطراف ذات الصلة بالصندوق الا بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق وموافقة الهيئة.
8- دون الاخلال بما نص عليه البند 3 من اولا، يجوز للصندوق تأسيس او المساهمة في تأسيس شركات بغرض تملك عقارات داخل وخارج الكويت.
ثانيا: متطلبات اصول الصندوق العقارية
1- يجب ان تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب وثيقة ملكية ثابتة سلامتها بموجب افادة من الجهة الحكومية المختصة.
2- يجب ان تكون جميع عقارات الصندوق محل المشروع موافقا على تخطيطها او بنائها بافادة رسمية من الجهة الحكومية المختصة.
3- يجب ان تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند الحيازة.
4- تسجيل العقار باسم الصندوق حيثما ينطبق ذلك او تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار.
ثالثا: التقييم
1- على مدير الصندوق قبل شراء او بيع اي اصل عقاري للصندوق داخل الكويت الحصول على تقييم مستقل من مقيمين اثنين على الاقل مسجلين لدى الهيئة او من المقيمين الذين يتمتعون بالخبرة والنزاهة ومعرفة بالنشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار في حال شراء او بيع اي اصل عقاري خارج الكويت.
2- يجب ان يكون المقيم العقاري مستقلا عن مدير الصندوق والاطراف ذات الصلة بصندوق الاستثمار العقاري.
3- يقوم مدير الصندوق بتقييم اصول الصناديق العقارية بناء على تقييم معد من مقيمين اثنين على الاقل مرة كل ستة اشهر بحد ادنى على ان يأخذ سعر التقييم الاقل.
4- يجب ان يشتمل تقرير المقيم كحد ادنى على الآتي:
٭ تفاصيل العقار واوصافه.
٭ اسلوب التقييم والاقتراضات التي بني عليها.
٭ تحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق.
٭ الفحص النافي للجهالة.
٭ الحد الأعلى والادني لسعر العقار.
٭ أي بيانات او معلومات اخرى تطلبها الهيئة.
5- لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد على تقرير تقييم مضى على اعداده اكثر من ثلاثة اشهر عند شراء او بيع اي اصل للصندوق.
رابعا: تقديم تقرير لمالكي الوحدات
على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ستة اشهر كحد ادنى ويجب ان تتضمن المعلومات الآتية:
1- صافي قيمة اصول وحدات الصندوق.
2- عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.
3- سجلا بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة بما في ذلك اي توزيعات مدفوعة لاحقة لاخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات.
وورد في القرار انه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.