Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 27 من الحجة 1447 - 13 يونيو 2026 - العدد: 17713
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • بالفيديو.. ضبط 5 بنغلاديشيين تخصصوا في تزوير طوابع حكومية مزورة وبيعها بأسعار أقل من قيمتها الرسمية
  • عطل عالمي في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»
  • "سبيس إكس" تبدأ التداول بقيمة سوقية تصل إلى 1.77 تريليون دولار
  • «القيادة المركزية الأميركية»: نواصل دورياتنا في المياه الإقليمية لفرض الحصار على إيران
  • رئيس الوزراء الباكستاني يُعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام الأميركي ـ الإيراني
  • من الكويت إلى قلب سويسرا.. "الكويتية" تحلّق إلى زيورخ
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

في قرار ألغى جميع التراخيص السابق إصدارها ونظم عملها وجدد ضوابط تشغيلها والمحظور بثه

«المواصلات» ألغت أكثر من 20 خدمة إخبارية تبث عبر الـ «sms» وتراخيص مؤقتة مقابل 300 دينار

27 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 3
A+
A-
Printer Image
مسالم الاذينة
يمنع التجديد التلقائي للاشتراك في الخدمة دون الموافقة الصريحة من المشترك فصل الخدمة أو تعليقها فوراً بطلب من الوزارة بمجرد مخالفة أحكام قانون المرئي والمسموع لا رسائل ذات طابع مهني إلا من قبل متخصصين حائزين على الترخيص اللازم من الجهات الرسمية المعنية فرج ناصر في خطوة مفاجئة ألغى وزير المواصلات ووزير الشؤون بالإنابة م.سالم الأذينة جميع التراخيص السابق إصدارها بشأن تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة قبل تاريخ صدور هذا القرار. وهو ما يعني إلغاء أكثر من 20 خدمة إخبارية، بعض تلك الخدمات امتد عمرها المهني لأكثر من 15 عاما. ودعا القرار أصحاب المواقع الإخبارية الى التقدم بطلب تراخيص جديدة مؤقتة، لا تتجاوز عاما واحدا، بعدها تحدد الوزارة إذا ما كانت تمدد لصاحب الخدمة ام لا. ويحظر القرار على مشغل الخدمة المرخص له تمرير أية رسائل لأية جهة ليس لديها ترخيص إداري من وزارة المواصلات. وشدد القرار على حظر رسائل تتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت عليهم السلام بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، أو التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة. وفيما يلي نص القرار الذي حمل الرقم 386/2012: بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت، وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، وعلى المرسوم الاميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال اجهزة الاتصالات اللاسلكية، وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 12/8/1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات، وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996، وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات وتعديلاته، وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 باجتماعها رقم (17) بتاريخ 24/7/2012، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من اعادة تنظيم مرفق الاتصالات بالكويت. قرر المادة الاولى: تعريفات: ٭ الخدمة: هي خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة. ٭ خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة: هي الرسائل القصيرة التي ترسل من احد مشتركي شبكة مشغل الخدمة او مقدم الخدمة للمشاركة في المحاورة او التصويت او المشاركة في الرسائل الاعلامية او طلب معلومات او بيانات او اخبار او صور او افلام وتقدم بصفة تجارية بقيمة محددة معلن عنها. ٭ مشغل الخدمة: هي شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بالكويت والتي تمكن من تقديم خدمات رسائل الخدمة. ٭ مقدم الخدمة: هو مشغل الخدمة او احدى الجهات المتعاقدة معه لتقديم خدمات رسائل الخدمة. ٭ الترخيص: هو التخويل الصادر من الوزارة للمرخص له بموجب احكام هذا القرار لمزاولة النشاط الوارد فيه. ٭ الوزارة: وزارة المواصلات. المادة الثانية: تلغى جميع التراخيص السابق اصدارها بشأن تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة قبل تاريخ صدور هذا القرار. المادة الثالثة: تقوم الوزارة بإصدار تراخيص ادارية مؤقتة لمقدم الخدمة تكون مدتها سنة ميلادية لمباشرة نشاط تقديم خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وذلك بموجب الضوابط الواردة في هذا القرار. المادة الرابعة: يحظر على مشغل الخدمة المرخص له تمرير اية رسائل لاية جهة ليس لديها ترخيص اداري من وزارة المواصلات. المادة الخامسة: يكون المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت السنوي مبلغا وقدره 300 دينار «فقط ثلاثمائة دينار كويتي» غير قابل للرد، ويجوز تجديد الترخيص سنويا. المادة السادسة: يلتزم طالب الترخيص بان يقدم خطاب ضمان غير مشروط لمدة سنة قيمته 300 دينار «فقط ثلاثمائة دينار كويتي» لصالح الوزارة من احد البنوك المحلية وان يظل ساريا طوال فترة الترخيص. المادية السابعة: يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بالضوابط الواردة في هذا القرار عند تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، ووفقا للضوابط التي تضعها الوزارة. المادة الثامنة: ضوابط خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة. 1- يجب ان يكون الاعلان عن خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة واضح الشروط ومبينا به طريقة الاشتراك وقيمته بالعملة الوطنية وكيفية انهائه. 2- يمنع التجديد التلقائي للاشتراك في الخدمة دون الموافقة الصريحة من المشترك. 3- يجب على مشغل ومقدم الخدمة الاحتفاظ بما يثبت طلب الاشتراك في الخدمة وتقديم هذا الاثبات للوزارة او المشترك عند طلبه. 4- يجب على مشغل الخدمة تزويد المشترك برسالة قصيرة تتضمن جميع خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة المشترك بها مع مقدمي الخدمة عند طلبه. 5- يجب على مشغل الخدمة ان يبين بفاتورة المشترك وبوضوح خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة المشترك بها مع مقدمي الخدمة ووقت ارسال الرسالة وقيمتها بالعملة الوطنية. 6- يجب على مشغل الخدمة ان يضع في اتفاقه مع مقدم الخدمة شروط تتضمن إمكانية فصل الخدمة او تعليقها فورا بطلب من الوزارة بمجرد مخالفة أحكام قانون المرئي والمسموع رقم (61 لسنة 2007) أو قانون المطبوعات والنشر رقم (3 لسنة 2006) او مخالفة الضوابط الواردة بهذا القرار. 7- يجب على مقدم الخدمة عدم تقديم اي رسائل خدمة ذات طابع مهني (الخدمات الصحية والتغذية ـ الداخلية ـ الدفاع المدني ـ التعليم ـ الصيدلة ـ القانون ـ الفتاوى الشرعية ـ او الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات ..إلخ) إلا من قبل متخصصين حائزين الترخيص اللازم من الجهات المعنية الرسمية. 8- يجب على مشغل الخدمة ان يبين في فاتورة المشترك عدد الرسائل القصيرة المرسلة من قبله لكل موقع محادثة او اي وسيلة إعلامية، مبينا بها وقت إرسال الرسالة وقيمتها بالعملة الوطنية. 9- على مشغل الخدمة تزويد المشتركين في الخدمة برسائل قصيرة مجانية تتضمن أرقام خدمة الرسائل القصيرة لمواقع المحادثة او وسائل الإعلام المختلفة وقيمة الرسالة الواحدة لكل خدمة بالعملة الوطنية وطريقة إلغاء الاشتراك. 10- لا يجوز لمقدم الخدمة تحميل المشتركين في الخدمة قيمة الرسائل التي لم تظهر فعليا في المواقع المرئية والإذاعية او الإعلامية لأي سبب كان. 11- يحظر على المرخص له تمرير رسائل تتضمن الآتي: ٭ المساس بالذات الإلهية او الملائكة او القرآن الكريم او الأنبياء او الصحابة الأخيار او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت ـ عليهم السلام ـ بالتعرض او الطعن او السخرية او التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. ٭ التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة. ٭ التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، او ان ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري. ٭ تحقير او ازدراء دستور الدولة، او التحريض على مخالفة نصوصه او إهانة او تحقير رجال القضاء او أعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته. ٭ خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم. ٭ إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية او الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية. ٭ التأثير في قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او ما يكشف إفلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة. ٭ إفشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر في وثائق أو مستندات او مراسيم او اي أوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سيرتها او عدم نشرها. ٭ المساس بكرامة الأشخاص او حياتهم الخاصة او المجتمع، او الدعوة أو الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع. ٭ المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه. ٭ الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية او الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية. 12- يحظر إرسال رسائل قصيرة ذات القيمة المضافة تتضمن جمع الأموال والتبرعات لأهداف خيرية او غيرها إلا بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة في الدولة. 13- يحظر على مقدم الخدمة إرسال الرسائل الدعائية او الإعلانية مدفوعة القيمة او المجانية لمشتركيه دون الموافقة المسبقة من المشترك. 14- في غير الحالات التي يجيزها القانون يحظر على مقدم ومشغل الخدمة استخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين. 15- يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة مشتركيه المسبقة على تسلم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة مع الاحتفاظ ببيانات الموافقة وإلغاء الاشتراك لمدة 6 أشهر من تاريخ طلب الإلغاء. 16- يجب على مقدم الخدمة التوقف عن إرسال أي رسائل أخرى خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من وقت تسلم طلب الإلغاء وإرسال ما يؤكد ذلك للمشترك. 17- يجب على مقدم الخدمة توفير رابط إلكتروني في مكان بارز في موقعه على شبكة الإنترنت يوفر جميع المعلومات المتعلقة بأحكام هذا القرار وأنواع الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة وأسعارها وكيفية الاشتراك بها وطريقة إلغائها. 18- يجب على مقدم الخدمة العمل على توفير الأجهزة والبرامج والتدخل الفني لحجب الرسائل النصية ذات القيمة المضافة المخالفة لأحكام هذا القرار او القوانين الكويتية والمنقولة عبر شبكاتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحجبها، وللجهات الحكومية حال رصد أي من المخالفات الواردة بهذا القرار إخطار الوزارة لاتخاذ اللازم نحو المخالف. 19- يمنع إرسال الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة من الساعة 11 ليلا حتى الساعة 7 صباحا إلا بناء على موافقة المشترك بالاستلام خلال هذه الفترة واستثناء من ذلك يجوز إرسالها في الحالات الآتية: أ ـ وجود علاقة عمل بين المرسل والمستلم. ب ـ وجود علاقة تجارية (مثال: شراء المستلم لمنتج أو الحصول على خدمة من المرسل أو معلومات). ج ـ الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة التي يتم إرسالها أثناء الانتخابات البرلمانية أو البلدية. المادة التاسعة تستثنى الجهات الرسمية والبعثات الديبلوماسية والجهات التي تحددها وزارة المواصلات والتي يتطلب عملها إرسال رسائل خدمات ذات القيمة المضافة من أحكام هذا القرار. المادة العاشرة يحق للوزارة إنهاء ترخيص مقدم الخدمة اذا توافرت احدى الحالات الآتية: 1- إذا ثبت مخالفة مقدم الخدمة للضوابط المبينة بهذا القرار. 2- إذا صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية أو إفلاس مقدم الخدمة. 3- إذا ثبت أن مقدم الخدمة قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشا أو تلاعبا في البيانات أو المعلومات التي حصل بناء عليها على هذا الترخيص. 4- اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة الحادية عشرة على جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مقدم الخدمة لبيان مستوى أدائه للخدمة والتحقق من الشكاوى والمخالفات المنسوبة اليه بالطريقة التي تراها مناسبة لذلك وعلى مقدم الخدمة تمكينهم من أداء المهام الرقابية المبينة بهذا القرار واستثناء من المادة التاسعة فقرة (أ) يجوز تطبيق الجزاءات الآتية عند ثبوت مخالفة مقدم الخدمة لهذا القرار: 1- المخالفة الاولى: مبلغ 100 دينار (مائة دينار كويتي) ووقف الخدمة لمدة لا تجاوز أسبوعين أو أحد هذين الجزاءين. 2- المخالفة الثانية مبلغ 200 دينار (مائتي دينار كويتي) ووقف الخدمة لمدة لا تجاوز شهرا أو أحد هذين الجزاءين. 3- المخالفة الثالثة: مبلغ 300 دينار (ثلاثمائة دينار كويتي) وإلغاء الترخيص أو أحد هذين الجزاءين. وتخصم قيمة الجزاء المالي من قيمة خطاب الضمان، على أن يستكمل قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إخطاره بالجزاء، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في خصم أي مستحقات مالية أخرى. المادة الثانية عشرة تقوم الوزارة بتقييم أداء مقدمي الخدمة قبل انتهاء مدة الترخيص الاداري المؤقت على أن يتضمن هذا التقييم مستوى الأداء والشكاوى المقدمة من مشتركيه وثبوتها والجزاءات المطبقة عليه وفقا للمادة العاشرة، وللوزير عدم تجديد الترخيص في حالة تدني مستوى التقييم وفقا لتوصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256/2012. للوزير الحق في عدم تجديد الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. تبلغ الوزارة مقدم الخدمة المرخص له بعدم التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء الترخيص. المادة الثالثة عشرة على جميع الشركات المرخص لها قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وسداد المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. المادة الرابعة عشرة على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات. المادة الخامسة عشرة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره. وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة م.سالم مثيب الأذينة
التعليقات
  1. Comment
    جاسم احمد
    الأحد 2012/08/26 عند 10:51 م

    شي طبيعي وزارت المواصلات تلغي اي خدمات فيها خدمة حديثه او فيها نقله نوعية بل سياستها دائما وابدا هو التخلف والخدمات الخرطي التعبانه ولو ودها جان ترتاح وتلغي التيلفونات وترتاح

  2. Comment
    Ramos manuel
    [email protected]
    الإثنين 2012/08/27 عند 01:00 ص

    Dear sir, I've been looking for contacts for buying a business an extraction plant, bottling and distribution of water in Portugal! Like the promoters interested in building a hospital in Jordan! Where can interested please contact Manuel Ramos Project Director / Partner Imoess-Estate Management Ltd www.eugeniodesousa.com manuel.ramos.ap @ gmail.com

  3. Comment
    Ramos manuel
    [email protected]
    الإثنين 2012/08/27 عند 01:01 ص

    Dear sir, I've been looking for contacts for buying a business an extraction plant, bottling and distribution of water in Portugal! Like the promoters interested in building a hospital in Jordan! Where can interested please contact Manuel Ramos Project Director / Partner Imoess-Estate Management Ltd www.eugeniodesousa.com manuel.ramos.ap @ gmail.com

مواضيع ذات صلة

«الخارجية»: اتصال مستمر مع أعلى السلطات اللبنانية لإطلاق سراح المخطوف الحوطي بأسرع وقت

  • 8/27/2012

الخرافي: بري حريص على إنهاء قضية المواطن المخطوف الحوطي والإفراج عنه

  • 8/27/2012

نواب يطالبون بسرعة الإفراج عن الحوطي وعدم إعطاء قضيته بعداً سياسياً

  • 8/27/2012

محمد الطبطبائي: لا يجوز التعدي على اللبنانيين في الكويت

  • 8/27/2012

شقيق المختطف: بلغتنا أنباء ظهر أمس عن إطلاق سراح شقيقي نفتها السفارة الكويتية

  • 8/27/2012

«المقومات»: «الخارجية» مطالبة بتحمل مسؤوليتها وممارسة أقصى درجات الضغط الديبلوماسي لإطلاق سراح الحوطي

  • 8/27/2012

عادل الخرافي: محاولات لزرع الفتنة بين الكويت ولبنان

  • 8/27/2012

العويهان يطالب الحكومة بجهود مضاعفة لضمان سلامة مواطنيها في الخارج

  • 8/27/2012

مؤشرات إيجابية بقرب الإفراج عن عصام الحوطي

  • 8/27/2012
  • 6

مجلس الوزراء: ترفيع الشباب للمراكز القيادية العليا بعد إنهاء أصحاب خدمة 30 و35 عاماً

  • 8/27/2012
  • 8

الخط الساخن لـ «التجارة».. بارد

  • 8/27/2012

«الشؤون» تحدد 22 أكتوبر موعداً لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية

  • 8/27/2012

السعدون: بعض المناطق الكويتية سُميت بأسماء نباتات صحراوية تنبت فيها

  • 8/27/2012
BBC header category

دراسة بريطانية: صفع الأطفال قد يؤدي إلى تراجع نتائجهم في امتحانات الشهادة العامة

علماء الفلك: أسرار مقر "جيمس بوند" القابع تحت واحدة من أروع السماوات في العالم

ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا

أنا أخصائية نفسية: تخلّوا عن الحميات القاسية وافعلوا هذا بدلاً منها

هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟

اقرأ المزيد

BBC Header Image
  • دراسة بريطانية: صفع الأطفال قد يؤدي إلى تراجع نتائجهم في امتحانات الشهادة العامة
    علماء الفلك: أسرار مقر "جيمس بوند" القابع تحت واحدة من أروع السماوات في العالم
    ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا
  • أنا أخصائية نفسية: تخلّوا عن الحميات القاسية وافعلوا هذا بدلاً منها
    هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟
    العلاج النفسي لكبار السن، هل فات الأوان؟
  • غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
    سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي
    من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «الديوان»: تعميم بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448
    • الجمعة2026/6/12
    رئيس الوزراء الباكستاني يُعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق السلام الأميركي ـ الإيراني
    • الجمعة2026/6/12
    وزارة الخارجية السورية تفتح تحقيقاً في تسريب وثائق
    • الجمعة2026/6/12
    عزل 8 أعضاء من مجلس إدارة جمعية الفردوس
    • الجمعة2026/6/12
    «التربية»: حسابات إلكترونية تروّج لإجابات الامتحانات بمقابل مالي
    • الجمعة2026/6/12
  • الأمم المتحدة: 1.3 مليون سوري عادوا إلى بلدهم في 2025
    • الجمعة2026/6/12
    الذهب تحت ضغط ثلاثي.. الفائدة والحروب والسيولة تضرب «الملاذ الآمن»
    • الجمعة2026/6/12
    فقدان الجنسية من 51 شخصاً
    • الجمعة2026/6/12
    من الكويت إلى قلب سويسرا.. "الكويتية" تحلّق إلى زيورخ
    • الجمعة2026/6/12
    افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب وتفعيل خدماتها إلكترونياً
    • الجمعة2026/6/12
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026