Note: English translation is not 100% accurate
المرسوم يحظر القيام أو الدعوة أو الحض على الكراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع
السجن 7 سنوات و100 ألف دينار غرامة عقوبة المسيئين للوحدة الوطنية
22 أكتوبر 2012
المصدر : الأنباء
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1102 الصادر أمس مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.
وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على التالي: «يحظر القيام أو الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او إثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الأفكار الداعية الى تفوق اي عرق أو جماعة او لون او أصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، او اذاعة او نشر او طبع او بث او إعادة بث او إنتاج او تداول أي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة».
ونصت المادة الثانية على التالي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كلا من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود».
وتنص المادة الثالثة:على التالي «في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط. ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد».
وتنص المادة الرابعة على التالي: «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة».
وتنص المادة الخامسة على التالي: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة».