Note: English translation is not 100% accurate
حذرت الحوامل ومرضى السكري والضغط من تناوله
«التجارة»: حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون الـ 16
22 أكتوبر 2012
المصدر : الأنباء
موسى أبوطفرة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا امس بشأن تنظيم انتاج وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة في السوق المحلي.
وتنص المادة الاولى من القرار الذي تسلمت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه على «حظر تناول مشروبات الطاقة لمن هم دون الـ 16 من العمر التزاما بما تفرضه منظمة الغذاء والدواء الأميركية وما توصي به منظمة الصحة العالمية واتساقا مع ما تطبقه الدول الخليجية وتنفيذا لما جاء في توصيات وزارة الصحة الكويتية».
وألزم القرار الجديد أصحاب المحلات والمتاجر والشركات بأن يضعوا بشكل ظاهر وفي مكان بارز عبارة «يحظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون الـ 16» على أن تكون هناك عبارة تحذيرية يتم وضعها على المنتج نفسه تتضمن تحذيرات من تناول مشروبات الطاقة على النساء الحوامل ومرضى السكري وضغط الدم والاشخاص الذين لديهم حساسية من الكافيين بالإضافة الى الاطفال وذوي الاضطرابات السلوكية.
كما حظر القرار الجديد وضع مضامين مضللة لحملات مشروبات الطاقة الاعلانية أو الترويجية خصوصا تلك التي تقدم المشروبات على أنها وصفات طبية أو انها تقضي على التعب والارهاق او تزيد التركيز والنشاط وغير ذلك من عبارات الاغراء من اجل الشراء.
وأكد ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة قبل الاعلان أو الترويج لأي مشروب طاقة مع عدم الاعلان والترويج للمنتج غير المطابق للمواصفات والمقاييس الدولية والخليجية والكويتية ان وجدت.
وألزم القرار أيضا المتاجر والمحلات والمؤسسات التجارية بتحديد وتعيين أماكن مخصصة لبيع مشروبات الطاقة تكون واضحة المعالم على ألا يتضمن الترويج لها تقديم أي هدايا أو جوائز مجانية.
ويعاقب القرار بشكل تدريجي أصحاب المحلات والشركات المروجة لمشروبات الطاقة بدءا بالتنبيه والانذار الاولي مرورا بإغلاق المحل اداريا بطريقة التنفيذ المباشر لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز الشهر في حال مخالفة القانون مرة ثانية وانتهاء بسحب الترخيص الاداري للمحل او المتجر او الشركة وذلك في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرة اخرى. ويسري القرار على جميع المحلات والمتاجر سواء كانت مملوكة لجمعية تعاونية أو مؤسسة عامة او خاصة على أن يبدأ العمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية باستثناء البنود الواردة بالمادة الـ5 منه التي سيعمل بها اعتبارا من أول يناير 2013.