Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

5 نواب يقترحون إنشاء المؤسسة الكويتية للإعلام يديرها مواطن من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص

18 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
د عبدالحميد دشتي
فيصل الدويسان
صالح عاشور
يعقوب الصانع
احمد لاري
قدم النواب فيصل الدويسان ود.عبدالحميد دشتي وصالح عاشور ويعقوب الصانع واحمد لاري اقتراحا بقانون في شأن انشاء المؤسسة الكويتية للاعلام طالبين منحه صفة الاستعجال وعرضه على مجلس الامة، وجاء في الاقتراح: مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المقترنة بها: المؤسسة: المؤسسة الكويتية للإعلام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة مادة 2: تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الكويتية للاعلام وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بمجلس الوزراء. وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني لكل من قطاع الاذاعة وقطاع التلفزيون وقطاع الهندسة بوزارة الاعلام، وتنتقل اليها جميع الحقوق والاصول الثابتة والمنقولة لهذه القطاعات، كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها. للمؤسسة ان تلغي ما تشاء من المحطات والقنوات المعمول بها سابقا في قطاعي الإذاعة والتلفزيون، وان تستحدث ما تشاء من محطات وقنوات بما يتناسب مع التطور الحادث في مجال المرئي والمسموع عالميا. وينقل بقوة هذا القانون جميع موظفي القطاعات الثلاثة الى المؤسسة مع احتفاظهم بجميع امتيازاتهم المالية ويحق للمؤسسة ابرام عقود خاصة ذات امتيازات مالية مميزة مع الكويتيين وغيرهم من الجنسيات الاخرى في الداخل او في الخارج في التسويق وادارة البرامج والانتاج من منتجين ومخرجين ومعدين ومقدمين. مادة 3: تهدف المؤسسة الى تحقيق الرسالة الاعلامية للمرئي والمسموع بكفاءة ومهنية عالية، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: ٭ بث الخدمة الاذاعية والتلفزيونية داخل الكويت وخارجها، ودعم وتطوير اجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقا لاحدث الاساليب العلمية. ٭ تخطيط، وتطوير، وانتاج، وتسجيل، وتوثيق، واعداد، وتوفير، وتقديم البرامج والمواد والاعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية، وتسويقها بالبيع او التأجير في الداخل والخارج. ٭ التعاقد مع الجهات الحكومة والخاصة في الكويت، والمؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية، لانتاج وتبادل وتسويق البرامج والاعمال الاذاعية والتلفزيونية. ٭ تملك جميع الاموال الثابتة والمنقولة اللازمة لانشاء وتشغيل المحطات الاذاعية والتلفزيونية التابعة لها. ٭ شراء، واستئجار، وتسويق، المواد والأعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية من خلال الوسائط الرقمية والوسائل التكنولوجية الأخرى. ٭ بث، واعادة بث، واستقبال، وتسجيل، ونقل الاخبار والمعلومات والبرامج والخدمات الاذاعية والتلفزيونبة عبر البث الارضي والاقمار الاصطناعية ٭ تملك حقوق الاداء والتأليف والنشر واسماء الشهرة التجارية للبرامج والاعمال الاذاعية والتلفزيونية التي تنتجها أو تستخدمها وتملك حقوق البث للمهرجانات الفنية والبطولات الرياضية والمسابقات والاحداث ذات الصلة، داخل الدولة وخارجها. ٭ ابرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة انشطتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ٭ انتاج وبث الاعلانات وغيرها من وسائل الدعاية التجارية، والتعامل مع مختلف انظمة الرعاية الخاصة للبرامج والاعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية. ٭ ادارة واستثمار مواردها المتحققة من انشطتها في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها وفقا للاجراءات المقررة قانونا. ٭ تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، وتملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج، وذلك في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها. ٭ تدريب الراغبين من المواطنين وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم تمهيدا لإلحاقهم بمختلف مجالات العمل بالمؤسسة. ٭ تملك الاموال العقارية والمنقولة اللازمة لتحقيق اغراضها واستئجارها والتصرف فيها بكل اوجه التصرفات القانونية. ٭ إجراء الدراسات الفنية التي يقتضيها تطوير نشاطها وتنميته ولها بوجه خاص أن تجري الدراسات الاعلامية والابحاث المتعلقة بمتابعة التقدم العلمي في ميدان الإعلام. مادة 4: يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم من الكويتيين ذوي الاختصاص والكفاءة الاعلامية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ويختار المجلس الرئيس ونائبه من بين أعضائه في أول اجتماع له بالانتخاب. ويجوز للمجلس بقرار من رئيسه الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة والدراية دون أن يكون لهم حق التصويت ويحدد المجلس مكافآتهم بناء على اقتراح المدير العام. مادة 5: المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويتولى تصريف أمورها وتحقيق جميع الاغراض التي تقوم عليها، ويمارس اختصاصاته وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون. وله بوجه خاص الصلاحيات الآتية: ٭ رسم السياسة العامة للمؤسسة في ضوء السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. ٭ الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق أهدافها وتقدمها. ٭ اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية والميزانية العمومية. ٭ اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة. ٭ تحديد المصارف التي تودع فيها المؤسسة أموالها. ٭ اعتماد اللائحة الداخلية والانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والهيكل التنظيمي ولائحة المشتريات للمؤسسة. ٭ اصدار نظام لإدارة واستثمار وتوظيف الايرادات المحصلة من أنشطة المؤسسة. ٭ الموافقة على قيام المؤسسة بتأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تمتلك الشركات القائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج. ٭ وضع اللوائح المتعلقة بشروط تعيين العاملين في المؤسسة وترقياتهم ونقلهم وإجازاتهم وإعارتهم وندبهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وقواعد تأديبهم وانتهاء خدمتهم وغير ذلك من القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وذلك بالاستثناء من قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما على أن يعتبر قانون الخدمة ونظامه هو المطبق في حال عدم وجود نص مخالف لأيهما. ٭ اعتماد المقابل المستحق عن خدمات الاعلان والانتاج التي تنتجها المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام. ٭ يقدم المجلس تقريرا سنويا شاملا عن نشاط المؤسسة والانجازات التي حققتها ويقوم الرئيس برفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء. مادة 6: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو أربعة من أعضاء المجلس على الاقل، ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقع عليها رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس أو نائبه حال غيابه. مادة 7: لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء مجلس الادارة أو لأحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها، ولا أن يشترك في ادارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها، وإذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو عمن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية، ويكون القرار المترتب على هذه المداولة باطلا. مادة 8: لمجلس الادارة أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة يعهد اليها بعمل أو أعمال معينة ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس. مادة 9: يكون لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه حق التوقيع عن المؤسسة منفردا. وللمجلس أن يفوض المدير العام في التوقيع عن المؤسسة. مادة 10: يعين المجلس مديرا عاما للمؤسسة من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ويمثل سلطة الادارة العليا في المؤسسة. وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويعين المجلس مساعدا للمدير العام أو أكثر يعاونه في القيام بالعمل والتنسيق بين ادارات المؤسسة المختلفة. وللمدير العام أن يخول من يراه من مساعديه أو من بين مديري الادارات للقيام ببعض اختصاصاته. ويمثل المدير العام المؤسسة تجاه الغير وأمام جهات القضاء على اختلافها. مادة 11: يكون مدير عام المؤسسة متفرغا لعمله في المؤسسة ومسؤولا أمام المجلس وفقا للسياسة العامة التي يحددها المجلس عن تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال المؤسسة بجميع أقسامها والاشراف العام على حسن سير العمل فيها وانتظامه والتنسيق بين أجهزتها، وذلك كله وفقا لنظام المؤسسة وقرارات المجلس. ويكون مسؤولا بوجه خاص عما يأتي: ٭ اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق تقدمها وحسن استخدام مواردها وكل مايتعلق بتطوير العمل بها واعداد البرنامج السنوي للمؤسسة. ٭ إجراء عمليات الجرد السنوية ووضع نتيجة الجرد تحت تصرف المراقبين الماليين قبل انتهاء السنة المالية. ٭ اعداد مشروعات الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وميزانيتها العمومية. ٭ اعتماد الصرف في حدود اعتمادات الميزانية والموافقة على صرف الاعانات والمخصصات وفقا لقرار المجلس. ٭ تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المؤسسة. ٭ مباشرة السلطات والاختصاصات التي يفوضه فيها المجلس. مادة 12: تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة. ويحدد مجلس الادارة رأس المال الثابت للمؤسسة بعد حصر الموجودات الثابتة والمنقولة وتحديد قيمتها بمعرفة لجان يتم تشكيلها لهذا الغرض. يعتبر جزءا من رأس المال الثابت للمؤسسة الاراضي وغيرها من الاصول المخصصة او التي تخصصها الحكومة لتمكين المؤسسة من مباشرة نشاطها. مادة 13: يقدم المدير العام الى المجلس في موعد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا عن نشاطها وعملياتها عن السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في ختام السنة المالية مرفقا به تقرير مراقبي الحسابات. مادة 14: تتكون الارباح الصافية للمؤسسة من ايراداتها بعد خصم المصاريف الادارية والعمومية والاعباء والنفقات على اختلافها. مادة 15: أ – يقتطع سنويا 10% (عشرة في المائـة) من الارباح الصافية للمؤسسة لتكوين احتياطي قانوني لا يجاوز رأسمال المؤسسة ويعاد الاقتطاع اذا نقص الاحتياطي لاي سبب. ب – يجوز لمجلس الادارة اقتطاع مالا يزيد على نسبة 10% (عشرة في المائة) اخرى من الارباح الصافية تخصص لتكوين احتياطي اختياري ويستخدم هذا الاحتياطي في الاغراض التي يحددها المجلس. ويجوز للمجلس التصرف في الرصيد الباقي من الارباح بما يتفق واغراض المؤسسة واخطار مجلس الوزراء بذلك. مادة 16: تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة وتجري عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة. مادة 17: تتكون موارد المؤسسة من: ٭ الدعم المالي السنوي المدرج في الميزانية العامة للدولة. ٭ المبالغ المستحقة عن خدمات الانتاج والتوزيع والاعلان والتسويق. ٭ المعونات والهبات المقدمة من الغير والتي يقرر المجلس قبولها لدعم موارد المؤسسة وبما لا يتعارض مع تحقيق اهدافها. ٭ عائدات الاعلانات التجارية. -5 ناتج استثمار وبيع وتأجير ممتلكات المؤسسة. ٭ الايرادات الاخرى التي تحققها المؤسسة من ممارسة نشاطها. مادة 18: تتحمل الحكومة خسائر المؤسسة الناتجة عن زيادة مصروفاتها عن ايراداتها بعد استنفاد الارباح السابقة والاحتياطات الموجودة لدى المؤسسة. مادة 19: للمؤسسة مراقب حسابات او اكثر يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد من بين المرخص لهم مزاولة مهنة مدققي الحسابات في الدولة. مادة 20: يصدر بتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس. مادة 21: يقوم مراقبو الحسابات بمراقبة حسابات المؤسسة عن السنة المالية التي عينوا لها ولهم في سبيل اداء مهمتهم حق الاطلاع على سجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها ولهم كذلك ان يتحققوا من موجودات المؤسسة والتزاماتها وعلى المدير العام وموظفي المؤسسة ان يقدموا لهم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبونها وان يضعوا تحت تصرفهم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة في موعد لا يجاوز شهرا على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. مادة 22: على مراقبي الحسابات ان يقدموا الى المجلس خلال الاشهر الثلاثة التالية لإنتهاء السنة المالية تقريرا ماليا عن المركز المالي للمؤسسة وحساباتها الختامية. مادة 23: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعمل بها خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة 24: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون مادة 25: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون.
مواضيع ذات صلة

سمو الأمير يستقبل رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس

  • 12/18/2012

مكتب المجلس يعقد اجتماعه الأول برئاسة الراشد

  • 12/18/2012

الخرينج: سأعمل على دعم الوحدة الوطنية والتعاون بين السلطتين

  • 12/18/2012

المليفي لرئيس الوزراء: ما خططكم وإجراءاتكم المستقبلية في القضاء على الفساد؟

  • 12/18/2012

عسكر لشمول المكرمة الأميرية عام 2008 الضباط المتقاعدين في الجيش

  • 12/18/2012
  • 2

عبدالحميد دشتي: «التشريعية» تنظر مراسيم الضرورة اليوم

  • 12/18/2012

الفزيع لقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء باقي القروض الاستهلاكية على المواطنين

  • 12/18/2012

الراشد يستقبل المهنئين بفوزه برئاسة مجلس الأمة

  • 12/18/2012
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
  • «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
    الإبراهيم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية
    • الأحد2026/6/7
    الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    إسرائيل تقصف مخيماً يؤوي نازحين في غزة.. ومستوطنون يهاجمون بلدة في الضفة الغربية
    • الأحد2026/6/7
    "رويترز" عن مصدر مطلع: أميركا ستتيح أصولاً إيرانية لدول الخليج لإصلاح أي أضرار تتسبب بها طهران
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026