Note: English translation is not 100% accurate
رفضوا تأجيله إلى مدة تزيد عن 3 أشهر
5 نواب لعدم ترحيل الاستجواب لدور انعقاد تالٍ أو إحالته إلى لجان المجلس
1 مارس 2013
المصدر : الأنباء



تقدم النواب فيصل الدويسان ود.خليل عبدالله وخالد الشطي ونواف الفزيع ود.يوسف الزلزلة بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة ونصت مواده على الاتي:
مادة اولى: تضاف الى المادتين (135 و 140) من القانون المشار اليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي:
(135): على الا تزيد عن ثلاثة اشـــهر بأي حــــال من الاحوال، ولا يجــــوز ترحــيل الاستجواب الى الدور التــــالي إلا اذا تبقى شهر على نهاية الدور المقدم به الاستجواب.
(140): ولا يجــوز بأي حال احالة الاستجواب الى اي من لجان المجلس او تشكيل لجنة خاصة لدراسة اي محور من محاوره.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على تعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ما يلي: من ادوات الرقابة التي نص عليها الدستور واللائحة والاستجواب وهو اقواها في مواجهة الحكومة وهو حق سياسي قرر للسلطة التشريعية للحد من ممارسة اعمال الوزراء الخاطئة من هذا المنطلق.
فلا يجوز اضعاف هذه الاداة بأي طريق سواء بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية او اي لجنة اخرى او تشكيل لجنة تشكـــيل خــاصة لدراسة محاوره او حتى الى المحكمة الدستورية او تأجيل الاستجواب لمــدد طــويلة تزيـــد على ثلاثة اشهر او ترحـــيله الى الدور التــالي قبل نهاية الدور المقدم به الاستجواب بأشهر كثيرة.
انما يجـــوز ترحـــيله في نهاية الدور وهو الشهر الاخير المتبقي في هذه الحالة فقط.