Note: English translation is not 100% accurate
أحمد لاري: «المالية» أقرت تعديلات على قانون المديونيات الصعبة
13 مارس 2013
المصدر : الأنباء

كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري عن ان اللجنة أقرت في اجتماعها أمس تعديلا على قانون المديونيات الصعبة ينص على التصالح مع المفلس بعد ارتفاع أصوله المرهونة.
وقال لاري في تصريح صحافي امس ان اللجنة المالية وافقت في اجتماعها امس على تعديل قانون المديونيات الصعبة، ويعالج مشكلة المفلسين من قانون المديونيات الصعبة الصادر عام 1993 والتصالح للخروج من التفليسة بعدما ارتفعت موجوداته المرهونة.
وبين لاري ان التعديل الذي أقرته اللجنة أضافته إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 وينص على الاستثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز لمن صدر حكم بشهر إفلاسه وزادت موجوداته في اي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ان يتقدم الى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة على أساس سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز للهيئة العامة للاستثمار ان تتقدم بهذا الطلب الى المحكمة إذا تبين لها ان قيمة موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار اليها وانها قد حصلت تلك القيمة الأخيرة فعلا، وإذا تبين للمحكمة ان موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده وفاء للمديونية المشتراة كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار اليها.
وان الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت من أموال المفلس ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري المطلوب من المفلس مع الأعباء والغرامات المشار اليها، قضت بانتهاء التفليسة، وان يرد للمفلس ما بقي من أمواله، وتسري الأحكام السابقة حتى إذا كان حكم شهر الإفلاس قد حاز حجية الأمر المقضي.
من جهة اخرى، كشف لاري عن اضافة بند جديد الى اجتماع اللجنة المالية المقرر اليوم بمناقشة المقترح بتعديل المقدم منه والنائب محمد الجبري على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. وأوضح لاري ان التعديل ينص على اضافة فقرة جديدة تقول:
«يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقا لأحكام هذا القانون ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة، ويصدر قرار من المجلس بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها، ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة مجلس الأمة.