Note: English translation is not 100% accurate
بناء على قرار نهائي من جهة القضاء بشأن الحضانة
الصانع لمعاقبة أي الوالدين لم يسلّم ولده الصغير لمن له الحق في طلبه
8 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تضاف إلى نصوص القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء مادة جديدة برقم 178 مكررا نصها كالآتي: «ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أي الوالدين أو الجدين لم يُسلّم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار نهائي من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم الحق في طلبه بمقتضى قرار نهائي من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه، ولو كان ذلك بغير حيلة أو إكراه. ويكون تحريك الدعوى العمومية قبل الخاطف بشكوى ممن له الحق في حضانة الصغير أو حفظه.
وله حق العدول عن الشكوى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد صدور الحكم البات فيها. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 178 مكررا إلى قانون الجزاء رقم 1960/16 على الآتي: بلا شك فإن الأسرة هي عماد المجتمع، فالأسرة هي التي تبني وتربي النشء وتغرس فيهم القيم والتقاليد والعادات الأصلية التي توارثناها جيلا بعد جيل. ولكل أسرة جناحان، الأب والأم، ولن تؤدي الأسرة رسالتها وتقوم بمهامها في تربية النشء إلا باجتماع حنان الأم وعاطفتها مع كياسة الأب وفطنته وقدرته على تحمل المسؤوليات. ونظرا لكثرة الخلافات الأسرية وتزايد حالات الانفصال والطلاق بين الأزواج والزوجات لاسيما الشباب منهم، وقد يكون هناك ثمرة لهذا الزواج القصير العمر، وإذا ما نشبت الصراعات وتداولت القضايا بين الطرفين فإن الضحية في الأخير يكون هو ذاك الصغير الذي قد يستأثر به أحد الوالدين دون الآخر.
وقد تزيد الهوة بين الزوجين فيخرج أحدهما عن إطار القانون ويحاول الاستحواذ على الصغير دون وجه حق حال كون الحق في حضانة هذا الصغير أو حفظه لأحدهما دون الآخر وفقا لما ارتآه الشرع الحكيم والقانون المُنظّم للعلاقة الزوجية وآثارها. فيعمد إلى خطف الصغير واحتجازه لديه ومنع الطرف الآخر من مباشرة مهامه الطبيعية في حضانة الطفل أو حفظه إذا ما كان له الحق في ذلك. وإذ ان قانون الجزاء قد عالج هذه المسألة في نص المادة 178 في إطار جريمة الخطف بشكل عام دون تمييز بين كون الخاطف من أصول المخطوف، وهو ما ألقى بظلاله على قسوة العقوبة التي قد يتعرض لها الخاطف إذا كان هو أحد الوالدين أو الجدين وهو ما يعمق هوة الخلاف بين الزوجين، لاسيما أن العقوبة المقررة بنص المادة 178 هي عقوبة جناية.
لذا كان هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء وذلك حتى يتم تخفيف العقوبة على الخاطف إذا ما توافر له ظرف قانوني مخفف هو كونه أحد والدي أو جدي الصغير وحتى يكون طريق التصالح بينهما أسهل وأقصر، وذلك كله في محاولة للحيلولة دون تفكك الأسرة وتشتيت شملها. إذ كيف يكون الحال لو أن الزوج مثلا سجن في جناية خطف ولده، أرزقه الله الولد لكي يشقى به؟ ألم يرزقنا الله بالمال والبنون كزينة للحياة الدنيا، فها هما قد يكونان سببا للشقاء والعناء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.