Note: English translation is not 100% accurate
الزلزلة: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتمكين المؤمن عليه من تعديل نسبة العجز
16 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 108 من الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي:
«يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون أو إعادة تسويتها بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي أو قرار من المجلس الطبي العام وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
ولا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير هذه الحقوق».
مادة ثانية: تضاف الى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 84 مكررا نصها الآتي:
«في حال تعديل نسبة العجز بالزيادة بناء على تظلم المؤمن عليه على المجلس الطبي العام من تلقاء نفسه إخطار المؤسسة لتسوية معاش المؤمن عليه طبقا للنسبة الجديدة».