Note: English translation is not 100% accurate
الفضل يقترح تنظيم إنشاء المطبات المستخدمة في الطرق
28 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

إذا كانت السرعة القصوى في الطريق أقل من 50 كم / ساعة يكون الارتفاع الأقصى للمطب 10سم، وعرضه 1.2 متر، وطوله الانسيابي من بداية الرصيف وحتى نهايته باتجاه حركة السيارات لا يتجاوز 4.5 أمتار
في حالة رغبة أحد الأفراد في أن ينشأ أمام مسكنه مطباً اصطناعياً من الأسفلت فيجب عليه تقديم طلب بذلك إلى إدارة هندسة المرور مشفوعاً بأسباب ذلكقدّم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن المطبات المستخدمة في الطرق، وجاء في القانون:
مادة أولى: في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1 ـ المطب الاصطناعي: هو كل بناء لا يكون إلا من الإسفلت بمواصفات مبينة في هذا القانون لتحقيق أغراض وأهداف متعددة وبشرط توافر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
2 ـ المطب الإسمنتي: هو كل بناء من مادة الاسمنت يقوم به الأهالي عادة أمام مساكنهم أو يقوم بها غيرهم من أجل تخفيف أو تقليل سرعة المركبات على الطرق والشوارع.
3 ـ المطب المؤقت: هو كل بناء من مادة الحديد يوضع بصفة مؤقتة أما المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة أو في أي مكان آخر يكون العمل فيه مؤقتا أو يتوقف فيه العمل لفترات طويلة من أجل تخفيف أو تقليل سرعة المركبات والسيارات على الطرق والشوارع وبشرط توافر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
4 ـ السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
5 ـ المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان).
6 ـ الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
7 ـ المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يؤجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
مادة ثانية: يكون الغرض من إنشاء المطبات الاصطناعية تحقيق الأهداف التالية:
1 ـ فصل حركة المركبات والسيارات عن حركة المشاة في المناطق التي يكثر فيها عبور المشاة في النقاط السكنية.
2 ـ تقليل سرعة المركبات والسيارات في الأماكن الخطرة كالمنحنيات والتي يقل بها مجال الرؤية عن حد معين بشرط توافر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
3 ـ تقليل سرعة المركبات والسيارات في التقاطعات المفتوحة أو التقاءات الطرق الداخلية أو في أي طريق من الطرق العامة أو الداخلية الخاصة بحركة المرور بشرط توافر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
4 ـ تقليل تأثير تصميم بعض الدوارات أو عند التقاطعات غير المحكومة بإشارات مرورية.
5 ـ أي أغراض أو أهداف أخرى يرى وزير الداخلية أو المجلس الأعلى للمرور أو الإدارة العامة للمرور ضرورة تحقيقها من وراء إنشاء المطبات الاصطناعية.
مادة ثالثة: تتولى وزارة الأشغال العامة إنشاء المطبات الاصطناعية والمؤقتة وصيانتها بطلب من وزارة الداخلية ـ دون غيرها ـ وتحت إشرافها ورقابتها.
مادة رابعة: يجب أن يكون لكل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه أبعادا يجب الالتزام بها وتعتمد على السرعة القصوى في الطريق (كم / ساعة) وفقا للتقسيمات التالية:
1 ـ إذا كانت السرعة القصوى في الطريق أقل من 50 كم / ساعة يكون الارتفاع الأقصى للمطب 10سم، وعرضه 1.2 متر، وطوله الانسيابي من بداية الرصيف وحتى نهايته باتجاه حركة السيارات لا يتجاوز 4.5 أمتار.
2 ـ إذا كانت السرعة القصوى في الطريق أعلى من 50 كم / ساعة يكون الارتفاع الأقصى للمطب 10سم، وعرضه من 2 متر، وطوله الانسيابي من بداية الرصيف حتى نهايته باتجاه حركة السيارات لا يتجاوز 4.5 أمتار.
3 ـ يجب أن يراعى عند بناء أو إنشاء أي مطب اصطناعي الأمور التالية:
أ ـ أن يكون المطب الاصطناعي من الاسفلت غير المدبب أو المقشر وأن تكون طبقته ملساء بخشونة مناسبة تمنع انزلاق السيارات أو الإضرار بها وأن توفر في كل الأحوال إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن تكون المطبات الاصطناعية منشأة من مواد أخرى غير الاسفلت.
ب ـ يجب تخطيط كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه بثلاثة خطوط عريضة باللون الأصفر وتزويدها بعلامات مضيئة كالعيون العاكسة.
ج ـ يجب وضع عند جانبي كل مطب اصطناعي علامات واضحة مضيئة تدل على وجوده.
د ـ يجب ترقيم كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه في الطرق والشوارع بأرقام متسلسلة.
مادة خامسة:
بالإضافة إلى وجوب الالتزام بما هو مذكور في المادة الرابعة بشأن كل مطب اصطناعي، فإنه يجب كذلك الالتزام بالضوابط التالية عند إنشاء المطبات الاصطناعية وهي:
1 ـ يجب ألا يتم عمل المطبات الاصطناعية فوق فتحات المجاري أو فتحات محابس المياه أو على بعد أقل من 7.5 أمتار من حنفيات الحريق.
2 ـ يمنع عمل المطبات الاصطناعية بالشوارع الموجود بها منحيات أفقية ذات نصف قطر أكبر من 75 مترا.
3 ـ يجب ألا يتم عمل المطبات الاصطناعية بأماكن المنحنيات الرأسية التي يزيد الميل على 6%.
4 ـ يجب عدم تنفيذ المطبات عند مواقف الحافلات ووسائط النقل العام وجيوب المواقف الجانبية، كما يجب أن تكون المسافة الفاصلة بين المطب ومداخل ومخارج الجيوب المخصصة لهذه المواقف كافية لدخول وخروج الحافلات بشكل مريح ولا تقل عن 5 أمتار.
5 ـ يجب أن يبعد المطب مسافة لا تقل عن 5 أمتار من معابر المشاة، ما لم يكن المطب مهيأ لعبور المشاة، كما يجب وضع لوحة تحذيرية لضمان تنبيه السائق لوجودها إضافة إلى ما جاء في الفقرة 1 من هذه المادة.
6 ـ يجب مراعاة تأمين شروط الرؤية وعدم زراعة الأشجار أو النباتات التي تحد من رؤية المطب الاصطناعي.
7 ـ يجب أن تتباعد المطبات الاصطناعية في حال إذا كانت السرعة المقررة للشارع أقل من 35 مترا لتكون مسافة التباعد 30 مترا، أما في حالة زيادة السرعة عن ذلك تستخدم المعادلة التالية: (تباعد المطبات (متر) = «السرعة المقررة للمركبات بين المطبات (كم / ساعة) مطروحا منها 30» والنتيجة مضروبة في العدد 10) أي (السرعة كم / ساعة ـ 30) * 10).
8 ـ يجب دائما إنشاء مطبات اصطناعية عند أماكن الجذب العامة بساحات المواقف المحيطة بجميع المساجد والجمعيات التعاونية وغيرها من الجمعيات والمرافق العامة والحدائق الخاصة والعامة منها وجميع المنشآت الخدمية الأخرى ما عدا المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة، ويجب ألا تقل المسافة بين المطب والآخر عن 30 مترا.
9 ـ لا يجوز إنشاء مطبات اصطناعية أو مؤقتة أو غيرها من أنواع المطبات في الطرق والشوارع الرئيسية كالدائري الأول والثاني إلى الدائري السابع.
10 ـ يجب ألا تقل المسافة التي توضع بها المطبات عن التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية عن 60 مترا، وألا تقل المسافة الفاصلة بين المطب والتقاطعات غير المحكومة بإشارات ضوئية عن 10 أمتار.
11 ـ يجب أن يشمل قطاع الشارع حجر رصيف حتى لا يقوم السائق بالدوران حول المطب لتفاديه، وفي حالة عدم وجود رصيف يتم وضع موانع مناسبة.
12 ـ يجب عمل مطبات اصطناعية بالشوارع غير المقسمة وذات الحارة الواحدة بكل اتجاه.
13 ـ يجب مراعاة منسوب الشارع خلال تنفيذ المطب الاصطناعي بحيث يأخذ في الاعتبار تصريف المياه السطحية.
14 ـ عند وجود منشآت تتطلب إنشاء مطبات اصطناعية على الشوارع التجميعية المحلية يجب تنفيذ مطبين في اتجاهي الحركة قبل البوابات الرئيسية للمنشآت الخدمية بمسافة لا تزيد على10 أمتار.
15 ـ عند وجود المنشآت الخدمية على الشوارع المحلية يجب تنفيذ المطب الاصطناعي باتجاه واحد قبل البوابة الرئيسية بمسافة لا تزيد على 10 أمتار.
16 ـ عند تقاطعات الشوارع التجميعية المحلية غير المزودة بالإشارات الضوئية، يجب إنشاء مطبات اصطناعية قبل التقاطع بعشرين مترا على الشوارع المتقاطعة، ويسري حكم هذه الفقرة على جميع الشوارع المؤدية إلى دخول الدوارات في كل مناطق الكويت وطرقها.
17 ـ عند النهايات المغلقة للطرق أو عندما تنتهي الطرق في أراض غير مبينة، يجب إنشاء مطب اصطناعي واحد قبل النهاية بمسافة تبعد 50 مترا، وعندما تتوافق النهاية مع انحدار يجب إنشاء مطبين اصطناعيين بمسافة تبعد مترا للمطب الأول وعشرون مترا للمطب الثاني.
18 ـ يجب مراعاة استمرارية مسار حركة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ المطبات الاصطناعية مستوية السطح وذلك بعمل ميل مناسب لجوانب الرصيف وجوانب المطب لا يزيد على (1:12).
19 ـ يجب إنشاء مطبات اصطناعية في الطرق الداخلية (Local Roads) في داخل المناطق أو خارجها التي يكون بها معدل السرعة يفوق 40% من معدل السرعة القصوى مع الالتزام بالإبعاد المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بشأن معدل السرعة المنوه عنه، والالتزام بالضوابط المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون.
20 ـ يجب عدم وضع مطبات اصطناعية في المسارات والطرق التي تكون مخصصة لسيارات الإسعاف داخل حدود المستشفيات والمراكز الطبية.
21 ـ يجب إنشاء مطبات اصطناعية عند الدوارات التي بها قصور هندسي واضح ولم يتم تعديله لأسباب فنية أو مالية أو لأي أسباب أخرى.
22 ـ يجب إنشاء مطبات اصطناعية في أي طرق أو شوارع داخلية يكون فيها معدل الخطورة عاليا من واقع ما ترصده وزارة الداخلية من معدل الحوادث المرورية أو مراقبة الدوريات.
23 ـ يجب إنشاء مطبات اصطناعية عند أماكن حجب الرؤية في التقاطعات المفتوحة والمنحنيات بحيث يزيد مجال حجب الرؤية عن 40 مترا في الطرق الداخلية التي حدود السرعة القصوى بها 45 كم / ساعة.
مادة سادسة: بالنسبة للمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات وكل مكان يكون فيه العمل مؤقتا أو يتوقف لفترات طويلة فإنه يجب أن يوضع أمامها بساحات المواقف الخاصة بها مطبات مؤقتة وفقا لما جاء في تعريفها في هذا القانون دون الالتزام بالأبعاد المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون مع الالتزام بتخطيط كل مطب مؤقت بثلاثة خطوط عريضة باللون الأصفر وتزويدها بعلامات مضيئة كالعيون العاكسة، وأن يوضع عند جانبي كل مطب منها علامات واضحة مضيئة تدل على وجوده، وأن ترقم بأرقام متسلسلة، وفي كل الأحوال يجب ألا تقل المسافة بين مطب مؤقت وآخر عن 30 مترا.
مادة سابعة: لا يجوز لأي فرد إنشاء أي مطبات اصطناعية أو مؤقتة من الاسفلت أو الاسمنت أو من أي مواد بناء أخرى، ويجب على وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم فورا بإزالة هذه المطبات الاصطناعية المنشأة من قبل الأفراد.
وباستثناء ما قرره هذا القانون في المادة الثالثة منه فإنه يعاقب كل من قام بإنشاء مطب اصطناعي من الاسفلت أو من الاسمنت أو مؤقت أو من أي مواد بناء أخرى في أي مكان أو تركه قائما بعد العمل بهذا القانون دون إزالته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثامنة: في حالة رغبة أحد الأفراد في أن ينشأ أمام مسكنه مطب اصطناعي من الاسفلت فيجب عليه تقديم طلب بذلك إلى إدارة هندسة المرور مشفوعا بأسباب ذلك، وفي حالة موافقة الإدارة المذكورة على الطلب فيجب أن تتحمل الجمعية التعاونية الخاصة بالمنطقة السكنية التي يقطنها هذا الفرد جميع التكاليف المالية الخاصة بإنشاء ذلك المطب، وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة المعنية أن تقوم بدراسة الطلب وبحثه وزيارة الموقع المذكور فيه والرد على مقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تقديم الطلب المنوه عنه.
مادة تاسعة: في حالة رغبة إحدى الوزارات أو إحدى الجهات التابعة للدولة بأن تنشأ لخدمتها مطبات اصطناعية، فيجب عليها تقديم طلب بذلك إلى إدارة هندسة المرور دون أن تتحمل أي تكاليف مالية خاصة بإنشاء المطبات الاصطناعية التي طلبتها، ويجب على الإدارة المعنية الموافقة على الطلب واتخاذ جميع الإجراءات بشأنه بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
مادة عاشرة: يجب على وزارة الداخلية أن تقوم بالتثبت والتحقق من جميع المطبات الاصطناعية المنشأة قبل العمل بهذا القانون في جميع الطرق العامة والخاصة وأي نوع من أنواع الطرق في جميع مناطق الكويت من حيث توافر ما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة من هذا القانون.
ويجب على الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم بإعادة إنشاء أي مطب لا تتوافر فيه هذه الصفات والشروط المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة احدى عشرة: يجب على وزارة الأشغال العامة تحت إشراف ورقابة وزارة الداخلية أن تقوم بصيانة المطبات الاصطناعية كل ستة شهور تبدأ من تاريخ إنشاء المطب.
مادة اثنتي عشرة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة عشرة: يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
مادة رابعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.