Note: English translation is not 100% accurate
قدمه الشليمي والدبوس والعرف والمعيوف وعسكر
5 نواب يقدمون اقتراحاً بقانون لتنظيم «التعليم العالي»
28 ابريل 2013
المصدر : الأنباء





يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها
يجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على موافقة مجلس الجامعةقدم النواب خالد الشليمي وعبدالله المعيوف وعصام الدبوس وعسكر العنزي ومبارك العرف اقتراحا بقانون في شأن تنظيم التعليم العالي، جاء كالتالي:
الباب الأول
تنظيم التعليم العالي
أحكام عامة
المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير التعليم العالي.
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الجامعة: كل جامعة أو هيئة تعليمية أو مؤسسة علمية حكومية أو خاصة وفروع الجامعات الأجنبية بالكويت فوق المستوى الثانوي.
المعاهد: المعاهد العليا التكنولوجية والتدريبية.
المادة الثانية: الجامعة مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتهدف الى تنفيذ السياسة التعليمية وتقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي) وتسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر بما يحقق خدمة المجتمع وتقدمه في نطاق اختصاصها.
المادة الثالثة: تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز للأبحاث العلمية والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والعمادات التي يقرها مجلس التعليم العالي.
المادة الرابعة: يجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد ومراكز للأبحاث العلمية في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس التعليم العالي.
ويجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على موافقة مجلس الجامعة.
المادة الخامسة: تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام العلمية ويكون إنشاء أو إلغاء القسم العلمي بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة.
المادة السادسة: يجوز ان تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وذلك بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة يتضمن بيان مستوى الدراسة وعدد السنوات الدراسية والوحدات والمناهج المقررة وضوابط وشروط ادارة الوحدة التعليمية والشهادات العلمية التي تمنحها.
المادة السابعة: اللغة العربية لغة التعليم في الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية وغيرها من الوحدات التعليمية التابعة للجامعة، ويجوز لمجلس التعليم العالي الموافقة على التدريس بلغة أخرى أو أكثر بناء على عرض مجلس الجامعة.
المادة الثامنة: تخضع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي وفروع الجامعات الأجنبية لاشراف الوزارة ويرأس الوزير المختص مجالس ادارتها.
المادة التاسعة: تلتزم الجامعة بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية والمناهج الدراسية ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة والفنية.
الباب الثاني
التنظيم الأكاديمي
المادة العاشرة: أولا: مجلس التعليم العالي:
يشكل مجلس التعليم العالي بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة لشؤون التنمية، وزير المالية، رئيس ديوان الخدمة المدنية، مديري الجامعات، وكيل وزارة التعليم العالي «أمين المجلس»، وأربعة من الكويتيين من ذوي الاختصاص، اثنين من القطاع الحكومي واثنين من القطاع الخاص.
وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس.
وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد جلساته، والأغلبية اللازمة لاصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته واجتماعات اللجان المتفرعة عنه بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الحادية عشرة: يختص مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وأهدافه ضمن خطة التنمية العامة للدولة، وله على الأخص:
1 ـ توجيه التعليم الجامعي بما يتفق مع السياسة التعليمية للدولة.
2 ـ الإشراف على التعليم الجامعي وتطويره.
3 ـ تحقيق التنسيق بين الجامعات بالأخص في مجال الدرجات العلمية والأقسام العلمية.
4 ـ الموافقة على الغاء أو انشاء الكليات والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث. وللمجلس اقرار دمج بعض الكليات والمعاهد والأقسام العلمية والمراكز البحثية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
5 ـ اقرار اللوائح الخاصة بانشاء المكتبات والجمعيات العلمية واصدار الدوريات العلمية والبحثية وغيرها.
6 ـ وضع القواعد الخاصة بتحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس واقرار اللوائح المنظمة لذلك بما فيها المرتبات والبدلات والمكافآت بناء على عرض الوزارة وموافقة ديوان الخدمة المدنية.
7 ـ اصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين وقواعد وشروط ترقيتهم وندبهم واعارتهم وايفادهم في المهام العلمية ونقلهم الى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها وعودتهم الى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد اعتمادها من الوزارة وديوان الخدمة المدنية.
8 ـ وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروطها.
9 ـ اصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات وذلك بعد اعتمادها من قبل كل من الوزارة ووزارة المالية.
10 ـ اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
11 ـ اقتراح وابداء الرأي في القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات الكويتية للتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها واجراء البحوث بمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم.
12 ـ اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات.
13 ـ مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه الى مجلس الوزراء.
14 ـ إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية العليا.
15 ـ إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات خاصة لتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والاشراف عليها.
16 ـ قبول التبرعات والهبات التي لا تتعارض مع أغراض التعليم العالي.
17 ـ وقف الدراسة في الكليات بقرار مسبب يتضمن مدة الوقف على ألا تجاوز شهرا ولأي مدة أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
18 ـ مناقشة ما يحيله الرئيس اليه من موضوعات.
وللمجلس ان يؤلف من بين أعضاء هيئة التدريس والمختصين لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يكلفها به من أعمال وفق الاختصاص.
المادة الثانية عشرة
ثانيا: مجلس الجامعة:
لكل جامعة مجلس يشكل بقرار من الوزير المختص وبرئاسة مدير الجامعة وعضوية كل من: نواب مدير الجامعة، أمين عام الجامعة، عمداء الكليات ومن في حكمهم، رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينيبه، أربعة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والأكاديمية يعينون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مدير الجامعة ولمدة سنة قابلة للتجديد مرتين.
وللمجلس أن يدعو الى حضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له المشاركة في التصويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته واصدار قراراته ومكافآت أعضائه.
المادة الثالثة عشرة
مجلس الجامعة هو الهيئة المشرفة على شؤونها العلمية والادارية والمالية والتربوية وشؤون البحث العلمي والنشاط الأكاديمي للكليات والمعاهد البحثية التابعة للجامعة.
وله في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل التي تكفل أداء الجامعة لرسالتها العلمية.
المادة الرابعة عشرة
يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها وله على وجه الخصوص:
1 ـ رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية الجامعية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها بحسب الاستراتيجية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
2 ـ متابعة تنفيذ السياسة المعتمدة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
3 ـ إقرار اللوائح التنظيمية والأكاديمية والادارية والمالية للجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات.
4 ـ اعتمادات الخطة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة ووحداتها الأخرى بناء على اقتراح مجالس الكليات.
5 ـ اصدار الهيكل التنظيمي للجامعة.
6 ـ اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
7 ـ اقتراح انشاء كليات أو اعتماد انشاء وحدات علمية أو كيانات أخرى أو دمج القائم منها أو الغائه.
8 ـ اعتماد انشاء الأقسام العلمية ومراكز الأبحاث والدراسات داخل الكليات أو دمجها أو الغائها.
9 ـ اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس وفقا للقواعد المنظمة للترقية والبت في التظلمات التي تقدم في هذا الشأن.
10 ـ اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها مدير الجامعة عن شؤونها ومختلف نواحي النشاط فيها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
11 ـ اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها، والتقويم الدراسي، ونظم الامتحانات.
12 ـ وقف الدراسة في الجامعة كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على أسبوعين.
13 ـ وضع اللوائح الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة والعاملين وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومنحهم الاجازات والمهام العلمية ونقلهم وندبهم وتأديبهم وجميع شؤونها الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ووضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين واقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى الخاصة بهم.
14 ـ وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.
15 ـ وضع الأنظمة الخاصة بالحرم الجامعي والمستشفيات الجامعية والمكتبات والمطابع ومراكز المعلومات وغيرها من المنشآت الجامعية.
16 ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
17 ـ اعتماد ومنح الدرجات العلمية ودرجة الدكتوراه الفخرية بناء على اقتراح مجالس الطلابية بناء على اقتراح مجالس الكليات.
18 ـ تحديد الرسوم الجامعية وضوابط الاعفاء منها ووضع قواعد المكافآت والاعانات الطلابية بناء على اقتراح مجالس الكليات.
19 ـ قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة والأوقاف التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
20 ـ الأمور الأخرى التي يعرضها عليه مدير الجامعة أو تحال اليه من مجالس الكليات.
المادة الخامسة عشرة
ثالثا: مجلس الكلية:
يكون لكل كلية مجلس يشكل بقرار من مدير الجامعة برئاسة عميد الكلية وعضوية رؤساء الأقسام العلمية بها وواحد من كل من الأستاذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين، واثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والخاص، يعينان بقرار من مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الكلية.
ويحضر نواب العميد مجلس الكلية ويشاركون في مناقشاته ولا يحق لهم المشاركة التصويت.
المادة السادسة عشرة
يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
1 ـ اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام.
2 ـ التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
3 ـ اقتراح تعيين أعضاء هيئة والتدريس والمعيدين وترقيتهم وندبهم واعارتهم ونقلهم ومنحهم المهام العلمية والاجازات الدراسية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4 ـ اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى اذا احتاج الأمر.
5 ـ اقتراح خطط البعثات والتدريب اللازم للكلية.
6 ـ اقتراح خطط النشاط المنهجي للكلية.
7 ـ البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه.
8 ـ اقتراح مشروع ميزانية للكلية وأقسامها العلمية.
9 ـ أي مسائل أخرى يرى العميد عرضها على المجلس في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
10 ـ أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.