Note: English translation is not 100% accurate
دشتي لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
9 مايو 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب عبدالحميد دشتي اقتراحا بشأن تعديل المادة 190 من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
يعدل نص المادة 190 لتصبح كالتالي:
«على رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أن يأمر بتحديد جلسة المعارضة خلال عام من تاريخ التقرير بها، على أن تنتهي كل آثار الحكم المعارض فيه اذا لم يتم تحديد جلسة خلال المدة المار ذكرها ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم».
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 190
في شأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 كالتالي:
تنص المادة 190 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الحالي على أنه:
«على رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أن يأمر بتحديد جلسة لنظر المعارضة، ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم». وبمطالعة تلك المادة نجد أن المشرع لم يحدد موعدا لجلسة المعارضة، وهو الأمر الذي معه تمتد به المعارضة في الاحكام الغيابية الى ما لا نهاية ويصبح المحكوم عليهم غيابيا في قضايا البلدية والجنح عموما يعانون من هذه الاحكام، حيث انه لا يتم إعلانهم بموعد الجلسات مع وضوح عناوينهم مما يؤدي الى عدم علمهم بتلك الجلسات لحضورها ويصدر بحقهم أحكام غيابية، وعند مراجعتهم لأي إدارة من إدارات وزارة الداخلية كالمرور أو الهجرة مثلا لإنهاء معاملاتهم يفاجئون بتلك الاحكام وتمتنع تلك الجهات عن إنهاء المعاملات، الا اذا تم دفع الغرامة أو عمل معارضة وتقديم شهادة بها كل ثلاثة أشهر لإدارة التنفيذ حتى يستطيع الفرد إنجاز معاملاته.
وحيث ان المتبع أن تتم المعارضة دون تحديد جلسة وقد تستغرق تحديد جلسة سنوات أو لا تحدد أبدا، ويظل المحكوم عليه يدفع مقابل طوابع لتلك الشهادات وعدم انجاز معاملاته مع المعاناة بذلك قد تصل لسنين، مما يجعل تلك الاحكام سيفا مسلطا ومزعجا على رقاب المواطنين.
وعليه، ولرفع المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم، تم تعديل نص المادة 190 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك استثناء للمواد من 1 الى 10 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 لتصبح بشكلها المقدم عليه التعديل.