Note: English translation is not 100% accurate
عبدالرحمن الجيران: حظر ممارسة النساء للرياضة خارج الصالات النسائية المغلقة
9 مايو 2013
المصدر : الأنباء
قدم النائب عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (14 مكررا) للمرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية جاء كالتالي:
مادة اولى
تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) للمرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار اليه نصها الآتي:
مادة (14 مكررا):
«تحظر ممارسة الرياضة النسائية المحلية والدولية، خارج صالات مغلقة تخصص للنساء». وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (14 مكررا) للمرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية كالتالي: التزاما بالاحكام الشرعية في الكتاب والسنة، ومراعاة للعادات والتقاليد، واحتراما لخصوصية المرأة المسلمة وصونا لها، اعد هذا الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (14 مكررا) للمرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية تنص على حظر ممارسة الرياضة النسائية المحلية والدولية خارج صالات مغلقة مخصصة للنساء.