Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الطيران المدني»: استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظاً على سلامة المسافرين
  • البحرين لإيران: إما الانخراط في مسار السلام أو العزلة والتهميش
  • الوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد
  • رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
  • الرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه
  • وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أخبار التربية والتعليم
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

قدمتها اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وأبرزها تشكيل مجلس الجامعة بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وزير التعليم العالي وتعيين رئيسها لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

«الأنباء» تنفرد بنشر التعديلات المقترحة بشأن قانون جامعة جابر الأحمد

18 مايو 2013
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
مبنى جامعة جابر الاحمد في العارضية
ثامر السليم يشترط أن يكون رئيس الجامعة من ضمن أعضاء هيئة التدريس وأن يكون قد شغل لمدة 4 سنوات على الأقل درجة أستاذ بإحدى الكليات يحتفظ عضو هيئة التدريس الذي يعين رئيساً للجامعة بوظيفته ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه لمنصبه  يمارس الرئيس في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة والإشراف على تنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلادحصلت «الأنباء» على التعديلات التي قدمت بصيغة «اقتراح بقانون» من أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة فيما يتعلق بشأن جامعة جابر الاحمد والذي تضمن تعديلات لبعض المواد التي اقرت والتي كان ابرزها ان يكون للجامعة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وزير التعليم العالي، وكذلك تعيين رئيس للجامعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم يصدره مجلس الوزراء. والذي جاء نصه كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له وعلى قانون رقم (16) لسنة 1992 في شأن تنظيم التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الاحمد، وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1975 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، وافق مجلس الامة على الآتي: مادة أولى يستبدل نص المادة 7 فقرة اولى والمادة 8 بند 2 والمادة 9 اولا بالنصوص التالية: مادة 7 فقرة أولى يكون للجامعة مجلس ادارة (يشكل بقرار من مجلس الوزراء) برئاسة وزير التعليم العالي: مادة 8 بند 2 الموافقة على اللوائح المتعلقة بنظام العاملين واللوائح الادارية والمالية. اولا: يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط ان يكون من ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وان يكون قد شغل لمدة 4 سنوات على الاقل درجة استاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة. مادة ثانية يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. مادة ثالثة وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يختص تنفيذ هذا القانون. قانون جامعة جابر الاحمد وفيما يلي نص القانون الذي تم التعديل عليه بانشاء جامعة جابر الأحمد الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الثانية وجاء نصه كالآتي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له وعلى قانون رقم (24) لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الجامعة: جامعة جابر الأحمد. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الرئيس: رئيس الجامعة مادة (2) تقوم الحكومة خلال (3) سنوات من صدور القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علميا وإداريا وماليا باسم جامعة جابر الأحمد ذات شخصية اعتبارية وتبين اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير كل (3) أشهر يتضمن بيانا وافيا عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له. مادة (3) تهدف الجامعة إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد. مادة (4) تتكون الجامعة بتاريخ العمل بهذا القانون، من كلية التربية الأساسية وكلية العلوم الصحية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن كليات العلوم والهندسة والحقوق والعلوم الإدارية ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها وإلغاؤها بمرسوم بناء على توصية الجامعة. مادة (5) تكون للجامعة ميزانية ملحقة ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الجامعة وتبدأ السنة المالية للجامعة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتدير الجامعة أموالها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة. ويخضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين في شؤونهم المالية والإدارية لذات القواعد المطبقة في شأن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الكويت. ويمارس مدير الجامعة بالنسبة لموظفي الجامعة الاختصاصات التي يمارسها الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وفقا لقانون الخدمة المدنية ونظامها. مادة (6) تتكون إيرادات الجامعة من: 1 ـ الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة. 2 ـ ريع أصولها الثابتة والمنقولة. 3 ـ الرسوم الدراسية. 4 ـ المقابل النقدي للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع. 5 ـ الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة. 6 ـ أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة. مادة (7) يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من: 1 ـ رئيس الجامعة نائبا للرئيس. 2 ـ نواب رئيس الجامعة. 3 ـ عمداء للكليات ومن في حكمهم. 4 ـ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 5 ـ مدير جامعة الكويت. 6 ـ رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة او من ينيبهم. 7 ـ وكيل وزارة التعليم العالي. 8 ـ ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 9 ـ رئيس رابطة أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة. 10 ـ ممثل اتحاد الطلبة بالجامعة. 11 ـ اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة. مادة (8) يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص: 1 ـ وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي التطبيقي واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها ورسم السياسة العامة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية. 2 ـ إقرار اللائحة التنفيذية واللوائح الإدارية والمالية. 3 ـ وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة بالجامعة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات. 4 ـ اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته. 5 ـ اقتراح إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات وأقسامها العلمية وأي كيانات أخرى تنشأ في مجال التعليم التطبيقي. 6 ـ وضع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة وسائر العاملين بالجامعة. 7 ـ وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين. 8 ـ وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الجامعة. 9 ـ اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي. 10 ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها. 11 ـ إقرار سياسة الإنشاءات بالجامعة. 12 ـ وضع الأنظمة الخاصة بمباني الجامعة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشآت الجامعة. 13 ـ وضع اللوائح المعلقة بشؤون الطلبة. 14 ـ تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدراسين وشروط الحصول عليها. 15 ـ قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة. 16 ـ وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس. 17 ـ وضع أي لوائح أو قرارات يراها لازمة لتحقيق أهداف الجامعة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (9) أولا: يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل بدرجة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة اختياره. ثانيا: يمارس رئيس الجامعة في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ثالثا: لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه. مادة (10) يتولى إدارة الجامعة رئيس الجامعة ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم. ويمثل الجامعة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس الجامعة ويكون مسؤولا عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الجامعة. لرئيس الجامعة اختيار أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته عند غيابه. ويحتفظ عضو هيئة التدريس الذين يعين رئيسا للجامعة أو نائبا لرئيس الجامعة بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه منصبه. مادة (11) تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية وإلغاؤها وتعديلها ودمجها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية المعنية. مادة (12) أولا: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من: 1 ـ مساعدي العميد. 2 ـ رؤساء الأقسام العلمية. 3 ـ واحد من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين. 4 ـ اثنان من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهما صلة بأعمال الكلية المعنية، ويعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الكلية. ثانيا: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته. مادة (13) لمجلس الكلية له ان يفوض بعض اختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس. ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى اللجان، على أن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومددته. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان وإجراءات العمل فيها. مادة (14) يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره، على أن يكون ذلك وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والأقدمية العلمية واستشارة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. مادة (15) يختص عميد الكلية بما يلي: 1 ـ إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية. 2 ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية. 3 ـ تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية. 4 ـ أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (16) يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح العميد، ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد وينيب العميد عنه احد مساعديه عند غيابه. مادة (17) يختص مجلس الكلية بما يأتي: 1 ـ اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية. 2 ـ التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها. 3 ـ اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين والفئات الجامعية المساندة بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 4 ـ اقتراح جدول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى. 5 ـ الموضوعات التي يرى عميد الكلية عرضها. 6 ـ اقتراح مشروع ميزانية الكلية وأقسامها العلمية. 7 ـ أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية. مادة (18) لا يكون انعقاد مجالس ولجان الجامعة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، إذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (19) لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة (20) أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعدهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية، بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة الخامسة. مادة (21) تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الجامعية المساندة لأعضاء هيئة التدريس، وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الجامعة. مادة (22) لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس أو الفئات الجامعية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال إلى التحقيق عن العمل لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة. وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها وإبداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، ويجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كما طلب ذلك. كما تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن. مادة (23) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من مجلس التأديب هي: 1 ـ الإنذار. 2 ـ الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. 3 ـ تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقدمه لها لمدة لا تزيد على سنتين. 4 ـ الفصل من الجامعة. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن. مادة (24) يؤدي أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس الجامعة. مادة (25) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعة المساندة. مادة (26) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة. مادة (27) تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة على أن يكون التغيير نحو لأفضل. مادة (28) تنشأ في الجامعة رابطة لأعضاء هيئة التدريس وأخرى للفئات الأكاديمية المساندة، واتحاد الطلبة في الجامعة تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج ويكون لكل رابطة شخصية اعتبارية. تتولى الجمعية العمومية لكل رابطة وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل رابطة الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة الرابطة. مادة (29) أعضاء هيئة التدريس العاملون بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون الذين يرغبون بالعمل وفق تخصصاتهم بإحدى الكليات المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون يتم نقلهم إليها بذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية أو تلك التي تحدد بلائحة الجامعة أيهما أفضل. مادة (30) يجوز الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. مادة (31) يكون لحملة درجة الدبلوم من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق في استكمال دراستهم بكليات الجامعة وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة. مادة (32) تكون الأولوية في التعيين والانتداب لشغل الوظائف في الجامعة للكويتيين وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس والهيئات الأكاديمية المساندة. مادة (33) تخصص المباني التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكائنة بمنطقة العارضية لاستخدامات الجامعة وفقا لهذا القانون، وتتقيد الجامعة باستخدام المباني والمنشآت التابعة لها بأحكام القانون رقم 24/1996 المشار إليه. مادة (34) يرفع رئيس الجامعة إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمال الجامعة وأوضاع الكليات والدارسين فيها، بعد اعتماده من مجلس الجامعة. مادة (35) يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون. عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين أن يستبدل بها غيرها، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص هذا القانون واللوائح المنفذة له. مادة (36) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مادة (37) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.  
مواضيع ذات صلة

الصالح: الحجرف وعد بتعديل وضع الباحثين وتحقيق مطالبهم

  • 5/18/2013

الخالدي: توفير جميع السبل للطلبة لاستغلال مواهبهم لحصد التفوق في مستواهم التعليمي

  • 5/18/2013

«تدريس التطبيقي»: مدربو الكليات شركاؤنا ولكن التدريب الميداني مقرر تخصصي

  • 5/18/2013

اتحاد طلبة أميركا يهنئ الأمير والشعب الكويتي بمناسبة عودة ولي العهد

  • 5/18/2013
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:35 ص«الطيران المدني»: استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظاً على سلامة المسافرين جديد
    • السبت2026/06/06
    10:18 صالبحرين لإيران: إما الانخراط في مسار السلام أو العزلة والتهميش جديد
    • السبت2026/06/06
    09:58 صالوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
    السجن 5 سنوات والإبعاد لمدير تعاوني سابق وإلزامه بردّ 105 آلاف دينار للاستيلاء على أموال وبضائع
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026