Note: English translation is not 100% accurate
برئاسة المحافظ وسبعة أعضاء منتخبين بنظام الصوت الواحد و5 أعضاء يعينون بمرسوم
نواب لإنشاء «مجلس المحافظة» في جميع محافظات الكويت
22 مايو 2013
المصدر : الأنباء





تقسم دولة الكويت إلى عدد من المحافظات وتحدد دائرة اختصاص كل منها بمرسوم
يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراءتقدم النواب عدنان المطوع وسعد البوص وفيصل الدويسان وعصام الدبوس ود.خليل عبدالله ومبارك العرف بالاقتراح بقانون في شأن الإدارة المحلية.
ونصت مواد القانون على الآتي:
أولا: المحافظات:
▪ مادة 1: تقسم دولة الكويت الى عدد من المحافظات، وتحدد دائرة اختصاص كل منها بمرسوم.
ويـــكون للمـحافظة الشخصية الاعتبارية.
▪ مادة 2: يرأس كل محافظة محافظ يدير شؤونها ويمثل السلطة التنفيذية فيها، كما يتحدث باسم المحافظة ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتابع نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة والتنسيق بينها ويبلغ ملاحظاته عليها الى الوزراء المعنيين كل في دائرة اختصاصه.
▪ مادة 3: يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ويؤدي قبل توليه مهام منصبه أمام الأمير وبحضور رئيس مجلس الوزراء اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن مصالح الشعب وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
▪ مادة 4: يتولى المحافظ مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته، وله في سبيل مباشرة اختصاصاته ان يتصل بالوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشؤون المحافظة، ويتولى بوجه خاص الأمور التالية:
1 ـ الإشراف على المرافق العامة في دائرة المحافظة ومتابعة أدائها لضمان قيامها بمهامها على الوجه الأكمل وتنفيذ السياسة العامة للدولة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وإبلاغ ملاحظاته عليها الى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه.
2 ـ السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية، وله في ذلك ان يطلب من قوى الأمن المحافظة اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف.
3 ـ الإشراف على شؤون الأمن العام والنظام العام والآداب العامة في دائرة المحافظة.
4 ـ متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة والمجلس الأعلى للمحافظات لدى الجهات المعنية.
5 ـ فحص العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات المناسبة لإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ توصياته في شأنها.
6 ـ متابعة تنفيذ المشروعات المحلية الخاصة بالمحافظة وإبداء ما يراه من ملاحظات في شأنها الى الوزير المختص.
7 ـ اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة للمحافظة ومشروعاتها المحلية تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظة.
8 ـ مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم في شؤون وزاراتهم.
▪ مادة 5: تكون للمحافظ وحده سلطة الوزير في الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بديوان المحافظة وفروع الوزارات والهيئات العامة والعاملين بهذه الجهات في دائرة المحافظة.
▪ مادة 6: في حالة غياب المحافظ او خلو وظيفته، يكلف رئيس مجلس الوزراء أحد المحافظين للقيام بأعباء وظيفته بالإضافة الى عمله لحين عودته او تعيين محافظ آخر.
▪ مادة 7: ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1 ـ سبعة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة باعتبار المحافظة دائرة واحدة، على ان يكون لكل ناخب الإدلاء بصوته لواحد من المرشحين في المحافظة، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
2 ـ خمسة أعضاء يعينون بمرسوم.
ويشترط في الاعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة، كما يشترط في العضو منتخبا او معينا ان يكون مقيما اقامة فعلية ودائمة في دائرة المحافظة.
وتحدد مكافآت الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
ويؤدي عضو المجلس امام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة اعماله اليمين المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
▪ مادة 8: لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في المحافظة التي يقيم فيها ولكل مرشح طلب ذلك في المحافظة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب.
وتختص بنظر الطلبات المقدمة بإبطال الانتخاب لجنة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف تعينهم الجمعية العامة لهذه المحكمة.
وتقوم اللجنة بتحقيق الطعون المقدمة وتقضي فيها بعد سماع اقوال الطاعن والعضو المطعون في صحة انتخابه ومن ترى لزوما لسماع اقواله.
وللجنة اذا ابطلت انتخاب عضو وثبت وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب ان تعلن فوز من ترى ان انتخابه هو الصحيح.
ويجوز للعضو المطعون في انتخابه ان يحضر جلسات المجلس ويشارك في اعماله إلى ان يصدر القرار في الطعن الخاص به، ولا يكون لقرار ابطال الانتخاب اثر رجعي.
▪ مادة 9: يتولى مجلس المحافظة المساهمة في التنمية في دائرة المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والاشراف على كل ما من شأنه الارتقاء بمستواها في مختلف المجالات وفي اطار خطط وبرامج التنمية المعتمدة، ويقوم بوجه خاص في دائرة المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما يلي:
1 ـ التعرف على احتياجات المحافظة والمقيمين فيها والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة.
2 ـ العمل على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين والعمل على حلها والاشراف على صيانتها واقتراح ما تحتاجه المحافظة من الخدمات والمرافق العامة.
3 ـ تشجيع التربية الدينية والانشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وتوجيهها نحو دعم الاحساس بالمسؤولية وبث روح التعاون وتعميق الانتماء الوطني.
4 ـ تجميل وتسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها، ولا يجوز اطلاق اسماء الاشخاص على المدن والضواحي والمناطق الا لمن تولى مسند الامارة او ولاية العهد من حكام الكويت.
5 ـ تنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية فيها.
6 ـ العمل على المحافظة على البيئة وتحسينها وحمايتها.
7 ـ تنسيق المشروعات التي يساهم فيها مجلس المحافظة مع الجهات المختصة بالدولة.
8 ـ قبول التبرعات غير المشروطة المقدمة للمحافظة.
9 ـ تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار اليه.
10 ـ ترشيح المختارين.
11 ـ النظر في الاقتراحات التي تقدم من المحافظ او من اعضاء مجلس المحافظة او من الوزراء او من المواطنين في شؤون المحافظة واصدار توصياته في شأنها.
12 ـ اقرار مشروع ميزانية المحافظة للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المنتهية قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.
ويرفع المحافظة تقريرا عن اعمال مجلس المحافظة إلى المجلس الاعلى للمحافظات في الشهر الاول من كل سنة مالية وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
▪ مادة 16: يجوز حل المجلس بمرسوم مسبب. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل على ان يدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقا لاحكام المادة 11 من هذا القانون.
وفي حالة حل المجلس تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء من ذوي الرأي والخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الامة والمقيمين بصفة فعلية ودائمة في دائرة المحافظة، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الجديد.
ثانيا: المجلس الأعلى للمحافظات
▪ مادة 17: يشكل مجلس أعلى للمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:
1 ـ وزير الداخلية.
2 ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
3 ـ وزير المالية.
4 ـ وزير التنمية.
5 ـ وزير الصحة.
6 ـ المحافظين.
7 ـ وزير الاشغال العامة.
8 ـ ممثل واحد عن كل مجلس محافظة يختاره مجلسها من بين اعضائه المنتخبين.
▪ مادة 18: يختص المجلس الاعلى بما يلي:
1 ـ ابداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لاصداره بمرسوم.
2 ـ تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واستقطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء.
3 ـ تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا.
4 ـ تقرير انشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين.
5 ـ تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
6 ـ النظر في التقارير والتوصيات التي يرفعها اليه المحافظون والتي يقدمها الوزراء والموضوعات المشتركة بين المحافظات واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.
▪ مادة 19: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلى اللوائح والنظم في المسائل التالية:
1 ـ المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
2 ـ الاعلانات والملصقات الاعلامية.
3 ـ النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة.
4 ـ القواعد الخاصة بالبناء والفرز.
5 ـ الباعة المتجولون.
6 ـ المسالخ والمقابر.
7 ـ القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحيرات والاراضي ومجاري السيول والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والاراضي بسبب الفرز او اي نوع من التصرفات سواء أكانت هذه الطرق نافذة او غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين السارية.
8 ـ الرسوم التي تتقاضاها المحافظة عن الخدمات التي تؤديها.
9 ـ اللائحة الداخلية لمجالس المحافظات والمجلس الاعلى للمحافظات.