Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب لتعديل قانون الجزاء
22 مايو 2013
المصدر : الأنباء



قدّم النواب حماد الدوسري وسعود الحريجي وأحمد المليفي ود.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون بشأن تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المادة 39 والمادة 42 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه النصوص الآتية:
المادة 39: «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، اذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فيعاقب الراشي، والوسيط بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها او بعد اتمامها».
المادة 42: «يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة».
مادة ثانية: تضاف مادة جديدة برقم 42 مكررا الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه نصها الآتي: «كل من ابلغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وادت المعلومة الى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها».
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.