Note: English translation is not 100% accurate
إلغاء شرط التقدم بطلب التقييد وتسجيل المواطن تلقائياً
التميمي يقترح تعديل قانون الانتخاب وإعطاء المتجنس حق التصويت بعد مرور 10 سنوات من حصوله على الجنسية
25 مايو 2013
المصدر : الأنباء

يعتبر موطناً المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئةقدّم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون في شأن تعديل قانون الانتخاب 35 لسنة 1962، وجاء كالتالي: لما كانت لجنة الداخلية والدفاع تنظر في مشروعات القوانين وتعديل قوانين أخرى، نتقدم بالتعديل على أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة في الباب (1) والباب (2) في المواد 1 و4 و7 و7 مكرر و8 و8 مكرر و9 و11 و12 و13 و14 وعملا بأحكام المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والاقتراح بالتعديل يكون على النحو التالي للقانون المذكور.
الباب الأول ـ الناخبون
مادة 1: لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشر سنوات ميلادية من تاريخ حصوله عليها، وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
مادة 2: يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
مادة 3: يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة.
مادة 4: على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.
وتعتمد سجلات المعلومات المدنية لقيد الناخب دون اللجوء لوزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية.
ويعتبر موطنا المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.
مادة 5: لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني ـ الجداول
مادة 6: يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية.
مادة 7: يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي يكون موطنه في الدائرة الانتخابية قبل الانتخاب ولو بيوم واحد تتوافر فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد.
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة.
ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
مادة 7 مكرر: استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا التعديل بالقانون في الجريدة الرسمية كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة، بأسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن الصفات المطلوبة لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها.
ويعتبر حكم هذه المادة حكما انتقاليا ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة.
مادة 8: يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال الأسبوع الأول من كل شهر، ويشمل التعديل الشهري:
أ ـ إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين الصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب ـ إضافة أسماء الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة ميلادية واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
ج ـ إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
د ـ حذف أسماء المتوفين.
هـ ـ حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
و ـ تعديل من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
ويجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
مادة 8 مكرر: استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7) مكررا، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها بالقانون.
كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات على أن تكون أسماء كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال اسبوع من تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7) مكررا، ويتم نشر أسماء الكويتيات المسجلات في المناطق الاخرى التي لا تتبع أيا من الدوائر الانتخابية.
مادة 9: يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه، ما لم تكن هناك دعوة لانتخابات قريبة.
مادة 10: لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك.
وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
مادة 11: تفصل لجنة القيد في طلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يتجاوز أسبوعا وذلك في حال وجود دعوة للانتخاب، وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.
مادة 12: تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 13: لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اسبوع وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون، وتحال فورا إلى المحكمة الكلية المختصة.
مادة 14: يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز أسبوع.