- قيام الموظفين بالإضراب الجزئي عن العمل لمدة شهر فقط تبدأ من انتهاء مدة الخمسة عشر يوماً على إعلانهم عن القيام بالإضراب
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن تنظيم حق الاضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وجاء في القانون ما يلي:
الفصل الأول: التعريفات والخاضعون لتطبيق أحكام هذا القانون:
المادة الأولى: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 ـ الكويت: دولة الكويت.
2 ـ الموظف: هو كل شخص كويتي أو أجنبي يعمل في وظيفة تابعة للقطاع الحكومي أو للقطاع الخاص، أيا كانت صفته الوظيفية أو مستواه الوظيفي أو درجته الوظيفية أو مسماه الوظيفي.
3 ـ القطاع الحكومي: هو الوزارات والادارات والأجهزة التابعة لها والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية سواء أكانت مستقلة أو ملحقة والشركات النفطية وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.
4 ـ القطاع الخاص: هو كل من يطبق عليه قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الشركات التجارية وكذلك الشركات النفطية الخاصة التي تنظم شؤونها قوانين خاصة.
5 ـ الاجراءات السابقة على الاضراب: هي مجموعة من الخطوات أو الاجراءات الواجب اتباعها من مائة موظف على الأقل أو ممن يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام حسب الأحوال قبل البدء بعملية الاضراب والموضحة تفصيليا في المادة الرابعة من هذا القانون.
6 ـ الاضراب: هو امتناع عدد من الموظفين الذين لا يقل عددهم عن مائة شخص من الوارد ذكرهم في المادة الأولى الفقرة 2 عن القيام بواجباتهم الوظيفية المقررة عليهم بموجب القوانين واللوائح والقرارات أو عقد العمل سواء أكان هذا الامتناع جزئيا أو كليا بهدف الدفاع عن مصالحهم المهنية أو المطالبة بحقوق وظيفية لهم أو المطالبة بحقوق مالية تتعلق بأدائهم لوظائفهم.
7 ـ مكان الاضراب: هو المكان الذي يمارس فيه المضربون اضرابهم سواء أكان هذا المكان في مقر العمل أو خارجه في حدود اقليم دولة الكويت.
8 ـ ادارة شؤون الاضرابات: هي ادارة تنشأ في مجلس الوزراء وتتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتحت اشرافه، وتقوم بدراسة ومتابعة طلبات الموظفين المضربين عن العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تحقيقها كليا أو جزئيا.
المادة الثانية: يخضع لأحكام هذا القانون، كل الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص الوارد ذكرهم في المادة الأولى الفقرة 2.
الفصل الثاني: الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها قبل قيام الموظفين بالإضراب
المادة الثالثة: لا يجوز القيام بالاضراب الا بعد القيام بالاجراءات والخطوات المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة الرابعة: تكون الاجراءات والخطوات الواجب اتباعها قبل القيام بالاضراب بالشكل التالي على الترتيب:
1 ـ مخاطبة الموظفين الوارد ذكرهم في المادة الأولى الفقرة 5 أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الأحوال ـ لجهة العمل في مطالبهم بموجب كتاب معلن بواسطة المندوب المختص بوزارة العدل أو بكتاب مرسل لجهة العمل ثابت فيه علم الوصول.
2 ـ منح جهة العمل ستين يوما تبدأ من تاريخ تسلمها لخطاب الموظفين بمطالبهم لدراسة هذه المطالب والرد عليها.
3 ـ عند فوات المدة سالفة الذكر ولم تقم جهة العمل بالرد على خطاب الموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الأحوال ـ أو رفضت ما جاء في الخطاب، يجب على الموظفين أو من يمثلهم ان يعلنوا جهة العمل بموجب اعلان رسمي على يد مندوب الاعلان بوزارة العدل بعقد اجتماع مع المختصين في جهة العمل لمناقشة مطالبهم وأسباب رفضها.
وعلى موجهي خطاب طلب عقد الاجتماع ـ وجوبا ـ منح جهة العمل ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تسلمها لاعلان طلب عقد الاجتماع.
4 ـ عند فوات مدة الثلاثين يوما سالفة الذكر ولم تستجيب جهة العمل أو عقد الاجتماع المنوه عنه دون الوصول لنتيجة مرضية للطرفين، فعلى الموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الأحوال ـ توجيه خطاب الى ادارة شؤون الاضرابات الوارد ذكرها في المادة الأولى الفقرة 7، وامهال الادارة ستين يوما تبدأ من تاريخ تسلمها لهذا الخطاب.
وعلى موجهي الخطاب ارفاق كل ما يتعلق بمطالباتهم وما تم بينهم وبين جهة العمل.
5 ـ بعد فوات المدة سالفة الذكر في الفقرة السابقة ولم تستجب الادارة المنوه عنها أو استجابت ولكنها عجزت عن تحقيق مطالب الموظفين أو من يمثلهم أو عجزت عن التوفيق بينهم وبين جهة العمل بحل مرض للطرفين فانه يحق للموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام ـ حسب الأحوال ـ مخاطبة جهة العمل وادارة شؤون الاضرابات بموجب اعلان رسمي على يد مندوب الاعلان بوزارة العدل بالقيام بالاضراب بعد خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تسلم جهة العمل والادارة المذكورة هذا الاعلان.
الفصل الثالث: طريقة الإضراب عن العمل
المادة الخامسة: بعد اتباع كل الخطوات والاجراءات الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون يكون الاضراب وفقا للترتيب التالي:
1 ـ قيام الموظفين بالاضراب الجزئي عن العمل لمدة شهر فقط تبدأ من انتهاء مدة الخمسة عشر يوما على اعلانهم عن القيام بالاضراب.
2 ـ اذا لم تستجب جهة العمل أو ادارة شؤون الاضرابات لمطالب الموظفين المضربين بعد مرور شهر على الاضراب الجزئي يجوز لهؤلاء الموظفين الانتقال للاضراب الكلي عن العمل.
وفي كلتا الفقرتين السابقتين على الموظفين المضربين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام اعداد قائمة بأسماء الموظفين الراغبين في الاضراب الجزئي أو الكلي كل على حدة وتسليمها لجهة العمل، وتحديد مكان وزمان الاضراب.
الفصل الرابع: الأحكام والشروط الملقاة على المضربين وجهة العمل
المادة السادسة: يخضع الاضراب الجزئي أو الكلي للأحكام التالية:
1 ـ يجب ان يكون الاضراب سلميا فلا يجوز استخدام القوة أو العنف أو حمل السلاح أيا كان نوعه ولا يجوز اتلاف أدوات أو محتويات جهة العمل وممتلكاتها.
2 ـ لا يجوز للموظفين المضربين منع الموظفين غير المضربين من أداء ذات العمل الذي يقومون به أو غيرها من الأعمال.
لا يجوز للموظفين المضربين منع جهة العمل من تسيير العمل فيها ولو باستخدام الغير من داخل جهة العمل أو خارجه وان كانوا غير موظفين في جهة العمل الموجه ضدها الاضراب، ويطبق على هؤلاء الغير نظرية الموظف الفعلي.
4 ـ لا يستحق الموظف المضرب عن العمل أجرا عن الأيام التي أضرب فيها اذا كان الاضراب كليا ولو أثبت حضوره وانصرافه بموجب البصمة أو التوقيع أو أي اثبات آخر.
5 ـ يستحق الموظف المضرب عن العمل نصف الأجر عن الأيام التي أضرب فيها اذا كان الاضراب جزئيا ولو أثبت حضوره وانصرافه بموجب البصمة أو التوقيع أو أي اثبات آخر.
6 ـ في حالة عدم اتباع الخطوات والاجراءات الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون أو في حالة عدم اعداد قائمة بأسماء المضربين عن العمل جزئيا أو كليا فانه يحق لجهة العمل الالتفات عن مطالب الموظفين المضربين، وأن تقوم على الوجوب باحالتهم الى التحقيق مع ايقافهم عن العمل، ومعاقبتهم باحدى العقوبات التأديبية وفقا للقوانين المنظمة لشؤونهم.
7 ـ يجوز للموظفين المضربين رفع لافتات تتضمن شعارات أو عبارات تتعلق بمطالبهم فقط، ولا يجوز ان تتضمن هذه اللافتات أي عبارات فيها مساس بكرامات الأشخاص أو بجهة العمل أو فيها اضرار بمصلحة الدولة العليا أو جهة العمل. وعند مخالفة هذا البند يحال المتسبب من المضربين ـ وعلى الوجوب ـ الى التحقيق الاداري ويوقف عن العمل مع معاقبته على مخالفته، ويجوز احالته اقامة الدعوى الجزائية ضده اذا كان لذلك مقتضى.
8 ـ لا يجوز لجهة العمل أو غيرها معاقبة الموظفين المضربين ما لم يرتكبوا ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون.
9 ـ لا يجوز للموظفين المضربين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام استخدام أي وسيلة من وسائل الاكراه المادي أو المعنوي لدفع غيرهم من الموظفين غير المضربين للمشاركة في الاضراب الجزئي أو الكلي.
10 ـ لا يجوز لغير العاملين في جهة العمل المشاركة في الاضراب ويستثى من ذلك الموظفون الذين يرتبطون في ذات العمل وذات الوصف الوظيفي ولو كانوا من جهات عمل مختلفة.ولا ينطبق هذا الاستثناء على العاملين في القطاع الخاص.
11 ـ لا يترتب على اضراب العاملين في القطاع الخاص متى ما التزموا بأحكام هذا القانون انهاء عقود العمل الخاصة بهم.وفي حالة مخالفة أحكام هذا القانون يعاقبوا وفق القوانين التي تنظم عقودهم وحسب تدرج العقوبات فيها.
12 ـ لا يجوز لجهة العمل استخدام وسائل الاكراه المادي أو المعنوي لمنع الموظفين عن الاضراب أو ثنيهم عن الاستمرار فيه.
13 ـ لا يجوز الاضراب من الموظفين الا للدفاع عن مصالحهم المهنية أو المطالبة بحقوق مالية أو وظيفية أخرى تتعلق بأدائهم لواجبات العمل، ويمنع الاضراب لأسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية أو عرقية.
الفصل الخامس: المسؤولية عن الضرر الناتج عن الإضراب
المادة السابعة: يجب ألا يترتب على الاضراب الجزئي أو الكلي أي خسارة لاحقة أو كسب فائت لجهة العمل أو المتعاملين معها أو يترتب عليه أي خسارة مالية لجهة العمل أو المتعاملين معها.
المادة الثامنة: اذا ترتب على الاضراب الجزئي أو الكلي خسارة وقعت وكسب فائت أو ترتب عنه خسائر مالية لجهة العمل أو للمتعاملين معها، فانه يجوز لأي متضرر منهما طلب التعويض وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية.
المادة التاسعة: يجب على جهة العمل الحكومية أو الخاصة ـ حسب الأحوال ـ تسليم المتعاملين معها بالقائمة المعدة بأسماء الموظفين الذين أضربوا جزئيا أو كليا.
المادة العاشرة: لا يجوز بأي حال من الأحوال الرجوع قانونيا أو قضائيا على جهة العمل الحكومية من قبل المتعاملين معها بسبب ما ترتب من آثار أو أضرار على الاضراب الجزئي أو الكلي الذي قام به موظفو جهة العمل المعنية.
المادة الحادية عشرة: ترفع دعوى التعويض من المتعاملين مع جهة العمل الحكومية ضد الموظفين المضربين بموجب دعوى موضوعية وفقا للاجراءات المعتادة المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز ان تكون جهة العمل الحكومية طرفا في الدعوى ولا ضامنة للتعويض.
المادة الثانية عشرة: ترفع دعوى التعويض من جهة العمل الحكومية ضد الموظفين المضربين وفقا للاجراءات المعتادة في قانون انشاء المحكمة الادارية ويخضع تقادم حق جهة العمل الحكومية في التعويض للتقادم المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
المادة الثالثة عشرة: عند اقامة دعوى التعويض من المتعاملين مع جهة العمل الخاصة يجب ان تقام الدعوى ضد كل من جهة العمل المذكورة والموظفين المضربين فيها وذلك لطلب التعويض منهم بالتضامن.
ويكون رفعها بالاجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الرابعة عشرة: يجوز لجهة العمل الخاصة الرجوع قضائيا على موظفيها المضربين بكل ما أدته من تعويض صادر به حكم ضدها لصالح المتعامل أو المتعاملين معها بشرط ان تكون قد أدت التعويض كاملا نفاذا لحكم قضائي.
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة الخامسة عشرة: يجوز للموظفين المضربين أو أحدهم انهاء اضرابهم في أي وقت وان لم تتحق مطالبهم كلية.
المادة السادسة عشرة: يجوز لجهة العمل ان تتعهد للموظفين المضربين بتحقيق جميع مطالبهم أو بعضها. ويجب ان يكون التعهد ـ هنا ـ كتابيا.
ولا يجوز لجهة العمل ان تخص موظفا واحدا مضربا أو عددا من الموظفين المضربين دون بقية الآخرين في الاستفادة من التعهد الصادر منها. وفي حالة تحقق ذلك يستفيد باقي الموظفين المضربين من التعهد وان لم يكونوا طرفا في التعهد بحكم القانون.
وفي جميع الأحوال يكون ذلك التعهد ملزما لجهة العمل وله حجية أمام القضاء ولو كان مبرما لصالح موظف واحد مضرب دون بقية الموظفين المضربين الآخرين.
المادة السابعة عشرة: التعهد الصادر من جهة العمل غير الحكومية يوقعه من يمثلها قانونا، أما التعهد الصادر من جهة العمل الحكومية فيجب ان يكون موقعا من رئيس مجلس الوزراء وبموافقته.
المادة الثامنة عشرة: يجوز اقامة الدعوى القضائية الخاصة بطلب الزام جهة العمل بتنفيذ التعهد المنوه عنه سالفا من أي موظف شارك في الاضراب بشرط ان يثبت بكل وسائل الاثبات المقررة قانونا بأنه كان من الموظفين المضربين، وأن التعهد يتعلق بحق من حقوقه المالية أو الوظيفية.