Note: English translation is not 100% accurate
تقدم بطلب أمام المحكمة الدستورية لتفسير الحكم الدستوري رقم 15/2012
دشتي يستفتي «الدستورية»: هل يستعيد مجلس 2009 سلطته ؟
20 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

منطوق حكم المحكمة الدستورية قد شابه غموض ولحقه لبس في فهم المؤدى الصحيح اللازم لتنفيذه مما أوقع الجميع في حيرة واختلاف في الرأي في كيفية تنفيذهتقدم عضو المجلس المبطل د.عبدالحميد دشتي بطلب تفسير الى المحكمة الدستورية بشأن تفسير الحكم رقم «15/2012» طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 وهل يبنى عليه ان يستعيد مجلس الامة لفصله التشريعي الثالث عشر سلطته الدستورية أم لا؟ وجاء في نص طلب التفسير الآتي:
الموضوع طلب تفسير
الموضوع
طلب تفسير الحكم الدستوري رقم 15/2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر/2012) مقدم أمام المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 125 من قانون المرافعات
الطالب المحامي
د. عبدالحميد عباس دشتي
انه في يوم................ الموافق................ الساعة
بناء على طلب المحامي د. عبد الحميد عباس حسين دشتي – كويتي الجنسية - ويحمل بطاقة مدنية رقم: 254080501963 – ومحله مكتبه الكائن في الصالحية - مجمع الصالحية - مدخل 2 – الدور الأول.
أنا........ مندوب الاعلان بوزارة العدل قد انتقلت في ساعته وتاريخه أعلاه الى حيث مقر:
1 – السيد: أسامة منصور صالح الرشيدي – كويتي الجنسية
محله المختار: مكتب المحامي دويم المويزري – الكائن في شارع فهد السالم – برج أوتاد – الدور الخامس.
مخاطبا مع:
2 – السيد: عسكر عويد عسكر بقان العنزي – كويتي الجنسية – ب.م 271101200663.
3 – السيد: سعد علي خالد خنفور الرشيدي – كويتي الجنسية – ب.م: 265020100598
4 – السيد: سعود نشمي عواد مفلح الحريجي – كويتي الجنسية – ب.م: 262032500842
5 – السيد: مبارك بنيه متعب فهد الخرينج – كويتي الجنسية – ب.م: 248121900645.
6 – السيدة: ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي –كويتية الجنسية – ب.م: 270031001161
7 – السيد: خالد رفاعي محمد الشليمي – كويتي الجنسية – ب. م.: 261121300865.
8 – السيد: محمد ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي – ب. م.: 270082501019.
9 – السيد: مبارك بنيه خلف حمدان العرف – كويتي الجنسية – جنسية رقم: 100881118
10 – السيد: مشاري ظاهر معاشي الحسيني–كويتي الجنسية– ب.م: 266063000612.
11 – السيد: مبارك صالح حسن علي النجادة – كويتي الجنسية ب.م: 269031500018.
ويعلن من الثاني الى الحادي عشر: بواسطة أمين عام مجلس الأمة بصفته في مجلس الأمة
مخاطبا مع:
12 – السيد: رئيس مجلس الأمة بصفته.
13 – السيد: الأمين العام لمجلس الأمة بصفته.
14 – وزير العدل والشؤون القانونية بصفته.
15 – وزير الداخلية بصفته.
16 – رئيس مجلس الوزراء بصفته.
ويعلن من الثاني عشر الى السادس عشر في: ادارة الفتوى والتشريع – الشرق – أبراج العوضي.
مخاطبا مع:
الموضوع
في تاريخ 13/ 12/ 2012 تقدم المدعى عليه الأول بالطعن الانتخابي رقم (15 لسنة 2012) أمام المحكمة الدستورية ضد المدعى عليهم من الثاني وحتى السادس عشر، وذلك طعنا في انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي أجريت في الدائرة الرابعة تأسيسا على عدة أسباب جاء تفصيلها في صحيفة الطعن المشار اليها.
وقد تداولت المحكمة الدستورية ذلك الطعن وفقا للثابت في محاضر الجلسات، وفي تاريخ 16/06/2013 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالآتي: حكمت المحكمة:
أولا – بقبول الطعن شكلا.
ثانيا – برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ثالثا – بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
رابعا – وفي موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/ 12/ 2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب
. لذلك فان طلب التفسير الماثل ينصب على الفقرة الرابعة من منطوق الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 وفقا للأتي:
اولا : السند القانوني لطلب التفسير
أولا – السند القانوني لطلب التفسير:
نصت المادة (125) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن: (اذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب الى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى). ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
وبالتالي فانه يجوز لأي خصم أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير منطوقه. وحيث ان المحكمة التي أصدرت الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 هي المحكمة الدستورية، فان طلب التفسير يرفع اليها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ثانيا – قبول الطلب شكلا:
ان قضاء المحكمة الدستورية في الطعن رقم (15 لسنة 2012) بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 01/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، يحقق لطالب التفسير الصفة والمصلحة في الطلب المعروض.
فطالب التفسير قد ترشح في الدائرة الانتخابية الأولى، وفاز بعضوية مجلس الأمة، فيكون الحكم في الطعن المشار اليه قد مس مركزه القانوني بالغاء هذا المركز، ويكون طالب التفسير خصما حكميا تتحقق له الصفة والمصلحة في طلب التفسير المقدم منه خاصة أن آثار تنفيذ الحكم المشار اليه تسري عليه بحكم اللزوم.
ثالثا – موضوع طلب التفسير:
جاء في الفقرة الرابعة من منطوق الحكم في الطعن رقم (15 لسنة 2012) الآتي:
(وفي موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/ 12/ 2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب).
وجاء في حيثيات الحكم الآتي: (وغني عن البيان أن أحكام هذه المحكمة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة طبقا للمادة الأولى من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 وتكون نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور).
ونصت الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور بأن:
(واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل). وحيث ان منطوق الحكم قد شابه غموض ولحقه لبس في فهم المؤدى الصحيح اللازم لتنفيذه، مما أوقع الجميع في حيرة واختلاف في الرأي في كيفية تنفيذه، خاصة في ظل صمت الحكومة باعتبارها طرفا يختص بتنفيذ الحكم المشار اليه، ناهيك على أن طالب التفسير يعد أحد الأطراف الملزمين بتنفيذ هذا الحكم من خلال تخليه عن منصبه كعضو مجلس أمة بعد أن قضى الحكم بابطال عملية الانتخاب برمتها في الدوائر الخمس وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها.
ويتشكل الغموض في الحكم الذي أدى الى لبس كبير في فهم كيفية تنفيذه بالآتي:
أولا – أن الحكم قد قضى بأن أخص ما يترتب على ابطال عملية الانتخاب التي تمت في1/12/2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها من آثار بأن يعاد الانتخاب مجددا في الدوائر الخمس.
ثانيا – أن الخلاف القانوني الذي نتج عنه اللبس والغموض في منطوق الحكم كان نتيجة ظهور رأي يدفع السلطة التنفيذية نحو وجوب استعادة مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر – مجلس 2009 – سلطتة الدستورية.
وحجة هذا الرأي – كما ينادي به أصحابه – أن الحكم في الطعن رقم (15 لسنة 2012) قضى في حيثياته بأن تراعى الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور عند اجراء الانتخابات مجددا.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور نصت على أن: (واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل).
ولما كان مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر – مجلس 2009 – قد تم حله بموجب المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بتاريخ 6/12/2011، فان ميعاد الشهرين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور بأن تجرى الانتخابات خلال شهرين من مرسوم الحل قد انتهت بتاريخ 6/ 2/ 2012 فيسترد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر – لسلطتة الدستورية بقوة الدستور، ومن ثم يصدر مرسوم حل جديد لذلك المجلس فتجرى الانتخابات مجددا، ويكون بذلك قد تم تنفيذ الحكم في الطعن رقم (15 لسنة 2012) تنفيذا صحيحا.
الرأي من وجهة نظر طالب التفسير في الفقرة الرابعة من منطوق الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون انتخابية يتمثل بالآتي:
يجب أولا أن نمايز بين نفاذ الحكم وتنفيذ الحكم.
فنفاذ الحكم يقصد به أن الحكم غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية، وهذا ما ينطبق على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.أما تنفيذ الحكم فيقصد به الاجراءات التي تتم في شأن تنفيذ الحكم واقعيا وهي تخضع للمادة 23 من الفصل الرابع (تنفيذ الأحكام والقرارات) في مرسوم لائحة المحكمة الدستورية بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بالطعون الانتخابية والتي نصت على أن:
(تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب المختص بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية الآتية: « على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك » ولا تسلم هذه الصورة الا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم).
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم (15 لسنة 2012) طعون انتخابية، يعتبر من ذوي الشأن الذين تعود عليهم منفعة من تنفيذ الحكم لكونه قد صدر الحكم بابطال عملية الانتخاب في الدوائر الخمس ومن ضمنها الدائرة الانتخابية الرابعة التي ترشح فيها.
ولما كان الحكم في الطعن رقم (15 لسنة 2012) قضى بأن تعاد الانتخاب مجددا وأنه في حيثيات الحكم قد جاء فيه بأن يراعى الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور.
فان مقارنة ما جاء في منطوق الفقرة الرابعة من الحكم الخاصة باعادة الانتخاب مجددا مع ما جاء في حيثيات الحكم بأن يراعى الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور يستلزم تنفيذ الحكم في الطعن رقم (15 لسنة 2012) طبقا لتلك المقارنة.
وعند العودة الى الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور فانها نصت على أن: (واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل). وبالتالي فان هذه الفقرة نصت على عملية حل ثم تتبعها عملية اجراء الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. أي أن هناك مرسوم حل يصدر أولا، ثم تجرى الانتخابات ثانيا.
وبالتالي فان ميعاد الشهرين يحسب من تاريخ صدور مرسوم الحل ولا يجوز حساب هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم في الطعن رقم (15 لسنة 2012)، وذلك لوضوح الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور، وهي فقرة ضمن حكم الدستور، فلا يجوز أن يكون تاريخ صدور الحكم هو الحساب لميعاد الشهرين، اعمالا لمبدأ المشروعية بأن الدستور يعلو فوق جميع الأعمال القضائية والقانونية بمعناها الواسع. فلم ينص الدستور على أن يجرى أي انتخاب بناء على صدور حكم، بل يجب أن يصدر مرسوم حل ثم تجرى عملية الانتخاب.
لذلك فان التطبيق الصحيح لتنفيذ الحكم في الطعن رقم (15 لسنة 2102) يقضي بأن يصدر مرسوم حل لمجلس الأمة الذي أبطل هذا الحكم المشار اليه عملية الانتخاب الخاصة به التي تمت بتاريخ 1/12/2012 برمتها ثم يبدأ ميعاد الشهرين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور من تاريخ صدور مرسوم الحل المنوه عنه.
خاصة أن هناك سابقة تؤكد ما نذهب اليه من رأي: أنه بعد صدور الحكم في الطعن الانتخابي رقم (6 و30) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20 من يونيو 2012 والذي قضي فيه:
(بابطال عملية الانتخاب برمتها، التي اجريت بتاريخ 2012/2/2 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها ان يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب).فبالرغم من أن الحكم في الطعن الانتخابي رقم (6 و30) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20 من يونيو 2012 قضى بأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور، الا أن السلطة التنفيذية قد رفعت لسمو الأمير مرسوم حل مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر الذي قضى ذلك الحكم – رقم (6 و30) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20 من يونيو 2012 – بابطال عملية الانتخاب برمتها الخاصة به، وأصدر سمو الأمير مرسوم الحل.
وبالتالي فانه قياسا على ما تم بشأن تنفيذ الحكم في الطعن الانتخابي رقم (6 و30) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20 من يونيو 2012 فانه يجب أن ترفع السلطة التنفيذية الى سمو الأمير مرسوم حل لمجلس الأمة الذي أبطلت عملية الانتخاب الخاصة به والتي أجريت في الدوائر الخمس برمتها في تاريخ 1/ 12/ 2012، فمرسوم الحل هنا يعد هو التطبيق الصحيح لتنفيذ الحكم في الطعن الانتخابي رقم 15 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 16/6/2013 قياسا على ما حدث بشأن تنفيذ الحكم في الطعن الانتخابي رقم (6 و30) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20 من يونيو 2012.
ومن ثم فانه بصدور مرسوم الحل لمجلس الأمة الذي أبطل الحكم رقم 15 لسنة 2012 عملية الانتخاب الخاصة به يبدأ ميعاد الشهرين الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور، ولا مجال للقول بأنه يجب عودة مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر على سند من القول بان ميعاد الشهرين قد انتهى بحساب هذين الشهرين من تاريخ صدور مرسوم حل ذلك المجلس – الفصل التشريعي الثالث عشر 2009 – في تاريخ 6/ 12/ 2011 برقم 443 لسنة 2011، وأنه بمضي شهرين بانتهاء اليوم الموافق 7/ 2/ 2012 تكون مدة الشهرين قد انقضت دون اجراء انتخابات، مما يقتضي عودة مجلس 2009 بقوة الدستور.
وهذا السند خاطئ لأنه – كما أسلفنا – عندما قضى الحكم رقم 15 لسنة 2012 بأن تعاد الانتخابات مجددا مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور، يقتضي أولا صدور مرسوم حل لمجلس الأمة لعام 2013 الذي أبطلت انتخاباته كما حدث في السابق بعد صدور الحكم رقم (6 و30) لسنة 2012، ومن ثم تعاد الانتخابات مجددا بحساب ميعاد الشهرين من صدور مرسوم الحل الجديد لمجلس الأمة لعام 2013 الذي أبطلت انتخاباته التي جرت في 1/ 12/ 2012.
ونشير في هذا الصدد الى أن لا يوجد نص في الدستور يجيز للمحكمة الدستورية أن تنهي الوجود القانوني لمجلس الأمة من خلال القضاء ببطلان مجلس الأمة وانما لها الحق بابطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة، حيث ان انهاء الوجود القانوني لمجلس الأمة لا يكون الا من خلال مرسوم حل يصدر وفقا للمادة 107 من الدستور أو بانتهاء مدته نهاية طبيعية وفقا للمادة 83 من الدستور وما بعدها.
وبالتالي فان انهاء وجود مجلس الأمة لا يكون بحكم قضائي وان كان صادرا من المحكمة الدستورية وانما جل ما تقضي به المحكمة الدستورية هو ابطال عملية الانتخاب الخاصة به، وتقوم السلطة التنفيذية بعد صدور هذا الحكم باصدار مرسوم حل لهذا المجلس الذي قضت المحكمة بابطال عملية الانتخاب الخاصة به، وهو ما حدث في السابق عندما قضت المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي رقم (6 و30) لسنة 2012 بابطال عملية الانتخاب، فأصدرت السلطة التنفيذية مرسوم حل له، مما يقتضي السير في نفس هذا النمط بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي رقم (15 لسنة 2012) لتقوم السلطة التنفيذية باصدار مرسوم حل تنفيذا للحكم الأخير المشار اليه، وهو ما يعني أنه لا عودة لمجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر (مجلس 2009)، وأن تحسب ميعاد الشهرين من تاريخ صدور مرسوم الحل لمجلس الأمة الذي أبطلت انتخاباته في 1/ 12/ 2012.
وآخر الأمر أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 15 لسنة 2012 لم يقض بعودة مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر (مجلس 2009) بمثل ما قضى في السابق صراحة بعودة هذا المجلس، مما يمتنع تحميل الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 أكثر مما جاء في منطوقه، فلا يجوز تجاوز هذا المنطوق لا صراحة ولا ضمنا.
بناء عليه
أنا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه الى حيث مقر المدعى عليهم وسلمتهم صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الدستورية، الكائن مقرها بقصر العدل - صباح يوم الموافق//2013 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وما بعدها، لسماع الحكم بطلب تفسير الفقرة الرابعة من الحكم رقم (15 لسنة 2012) طعون انتخابية بشأن تفسير المنطوق القاضي:(رابعا - وفي موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/ 12/ 2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب). فهل يستعيد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر (مجلس الأمة لسنة 2009) سلطته الدستورية لكون ميعاد الشهرين الخاصة باجراء الانتخاب قد انقضت بالنظر لتاريخ صدور مرسوم حله رقم 443 لسنة 2011 في 6/ 12/ 2011 أم لا؟
وهل يجب أن ترفع السلطة التنفيذية تنفيذا للحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 الى صاحب السمو الأمير مرسوم حل لمجلس الأمة الذي قضى هذا الحكم ببطلان عملية الانتخاب الخاصة به برمتها في الدوائر الخمس ليصدر هذا المرسوم كما حدث في السابق بشأن تنفيذ الحكم في الطعن رقم (6 و30) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012. هذا ولأجل العلم.