Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب: أجر شهر عن كل سنة خدمة للعاملين في الوظائف العامة
14 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء



قدم النواب خليل الصالح وصالح عاشور وعبدالله التميمي وسعدون حماد وكامل العوضي اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وجاء في القانون:
مادة 1: تضاف مادتان جديدتان رقم (32 مكررا) و(32 مكررا أ) الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 نصهما كالآتي:
مادة (32 مكررا): يستحق الموظف الكويتي العامل على بند الوظائف العامة سواء كانت إحدى الوظائف الفنية المساعدة أو المعاونة مكافأة نهاية خدمة على النحو التالي:
أ ـ أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على أجر سنة ونصف السنة وذلك في حالات إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة صحيا أو بلوغ السن القانونية أو الوفاة.
ب ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على أجر سنة ونصف السنة وذلك في حالات انتهاء الخدمة بسبب الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة.
ويستحق الموظف مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف قيمة ما قد يكون عليه من قروض أو ديون.
مادة (32 مكررا أ): يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة بموجب هذا القانون طبقا لآخر راتب تقاضاه الموظف قبل انتهاء خدمته ويحظر في جميع الأحوال الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى مقررة بموجب قانون آخر لنفس الغرض على انه في حال استحقاق الموظف لأكثر من مكافأة بسبب انتهاء خدمته العامة تصرف له المكافأة الأعلى.
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: مضت حقبة زمنية طويلة على صدور المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتلت هذه الحقبة سلسلة من التشريعات المعدلة لأحكام هذا المرسوم ولم يتطرق أحدها لحقوق الموظف العام.