Note: English translation is not 100% accurate
الطريجي: نظام تأمين صحي للمواطنين باشتراك إلزامي
14 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء

إنشاء شركة متخصصة للخدمات الصحية 50% من أسهمها منحة للمواطنينقدّم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بشأن التأمين الصحي، وجاء في القانون:
الباب الأول
مادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الهيئة: الهيئة العامة للخدمات الصحية.
المؤمن لديه: شركات المساهمة العامة للتأمين الصحي التي يتم إنشاؤها وشركات التأمين المرخص لها من الهيئة لتقديم خدمات التأمين الصحي.
العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه والوزارة لتقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم.
المؤمن عليه: من تم الاشتراك عنه في نظام التأمين الصحي.
التأمين الصحي: الخدمة العلاجية التي يقدمها مقدمو خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم.
مقدمو خدمات العلاج الطبي: المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تضم المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز إعادة التأهيل والصيدليات المرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمات العلاج الطبي في مجال التأمين الصحي.
وثيقة التأمين الصحي: الوثيقة التي تبرمها الوزارة مع الشركة المؤمن لديها بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
مادة 2
يسري نظام التأمين الصحي على المواطنين.
ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 3
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إلزاميا لجميع المواطنين.
مادة 4
تلتزم الوزارة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه.
الباب الثاني
الهيئة
مادة 5
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية يشرف عليها وزير الصحة ويصدر بتنظيمها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى الهيئة وضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والالتزامات التي يجب على المؤمن لديه ومقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن عليهم العمل بموجبها، ولها على وجه الخصوص:
1 ـ تطبيق وتنسيق ومراقبة برنامج الضمان الصحي.
2 ـ ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم، والإشراف على أعمالهم.
3 ـ تحديد وتحصيل رسوم ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم.
4 ـ اعتماد إجراءات إعداد الفواتير وسداد وتسوية المستحقات المترتبة على تنفيذ قانون التأمين الصحي.
5 ـ تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوب توافرها في مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم.
6 ـ إعداد وتطبيق ومراقبة سياسات وإجراءات البت في الشكاوى والمنازعات.
7 ـ مراقبة نطاق الخدمات وتكلفة وثائق التأمين الصحي.
8 ـ إعداد النماذج والإقرارات اللازمة لتنفيذ قانون التأمين الصحي.
9 ـ اعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العلاج الطبي المشمولة بوثيقة التأمين الصحي.
10ـ تعيين ومراقبة العاملين الذين تمنح لهم صفة الضبطية القضائية، والعمل مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان الالتزام بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
11 ـ إجراء التحقيقات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية للتأكد من تنفيذ قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية.
12 ـ رفع تقارير إلى الوزير بالتوصيات الخاصة بجميع الأمور التي تخص قانون التأمين الصحي.
13 ـ إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتحديث قانون التأمين الصحي.
14 ـ القيام بأية مهام أخرى تكون في نطاق قانون التأمين الصحي.
مادة 6
تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1 ـ تبني سياسة تحقق المنافسة في مجال التأمين الصحي.
2 ـ حماية مصالح المشاركين في قانون التأمين الصحي.
3 ـ التأكد من الاستفادة القصوى من أقساط الضمان الصحي مقابل مستوى الخدمات المقدمة في قانون التأمين الصحي.
4 ـ تعزيز مستوى السلامة لكافة المشاركين في قانون التأمين الصحي.
5 ـ إصدار دوريات توضح سياساتها وإرشاداتها وإجراءاتها، فيما يتعلق بتنفيذ قانون التأمين الصحي.
الباب الثالث
شركات التأمين الصحي
مادة 7
تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي، على أن تخصص أسهم هذه الشركة على النحو التالي:
1 ـ نسبة لا تزيد على 20% للحكومة والجهات التابعة لها.
2 ـ نسبة لا تقل عن 30% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في المجال التأمين الصحي.
3 ـ نسبة باقي الأسهم تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.
ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب.
ويستثنى أعضاء مجلس إدارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه لعدد الأسهم التي يجب أن يمتلكها عضو مجلس الإدارة.
مادة 8
مع مراعاة البند 3 من المادة السابقة يحظر التصرف في أسهم المواطنين القصر والعوائد والأرباح الناتجة عن هذه الأسهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، وتتولى الشركة تحويل العوائد والأرباح المالية الناتجة عن هذه الأسهم إلى الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بدورها بإدارة هذه الأموال.
وتقوم الهيئة بتحويل جميع المبالغ المالية الناتجة عن اكتتاب الأسهم للمواطن عند بلوغه سن الرشد بناء على طلبه.
كما تحتفظ الشركة بأسهم الاكتتاب وجميع أسهم المنحة التي توزع على المساهمين القصر لحين بلوغهم سن الرشد.