Note: English translation is not 100% accurate
برأسمال 5 مليارات دينار تخصص من الإيرادات العامة للدولة
عبدالصمد وعبدالله لإنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين
31 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء


تقدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله بثلاثة اقتراحات بقانون الأول بشأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها، والثاني بشأن إنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين، أما الاقتراح الثالث فكان بشأن منح الأولوية بالرعاية السكنية للمواطنين الذين تم استملاك شققهم في مجمع الصوابر.
ونصت مواد الاقتراح الأول على ما يلي:
مادة أولى: يحدد إنتاج النفط الخام المصرح به سنويا اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من جميع الحقول النفطية في الكويت شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة، بنسبة مئوية لا تتجاوز متوسط الإنتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2013/2014 و2014/2015 مقسوما على إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول والمعلن عنه أنه 99 مليار برميل.
وإذا ثبت أن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد أو تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن عن أنه 99 مليار برميل حدد الإنتاج بالنسبة المئوية ذاتها مضروبة في إجمالي الاحتياطي المؤكد طبقا لما هو مبين في الجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة ثانية: على وزير النفط أن يرسل إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال ستين يوما من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية، صورا موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقول النفطية الكويتية (الاحتياطي النفطي) طبقا للجداول المرافقة بهذا القانون مضافا إليها أي حقول أو مكامن جديدة، موضحا بها على وجه الخصوص الاحتياطي النفطي المؤكد لكل حقل ولكل مكمن في كل حقل على حدة، مع بيان سقف الإنتاج المصرح به محددا وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون، وعلى ديوان المحاسبة أن يقدم لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لكل جدول من الجداول المشار إليها في الفقرة السابقة تقريرا عما ورد في هذه الجداول.
مادة ثالثة: يجوز بقانون يتفق مع حفظ الثروة النفطية وحسن استغلالها، وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني زيادة أو تخفيض النسبة المئوية المقررة للإنتاج في المادة الأولى من هذا القانون.
ونصت مواد القانون الثاني على الآتي:
مادة أولى: على مجلس الوزراء إصدار قرار لوزير المالية لتخصيص مبلغ لا يقل عن خمسة مليارات دينار من الإيرادات العامة للدولة لإنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين.
مادة ثانية: يفتح حساب خاص تديره الهيئة العامة للاستثمار ويخصص 50% من عائدات الاستثمارات لتلك أموال للمتقاعدين المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو أي شركة أو مؤسسة حكومية تنشأ مستقبلا وتؤدي نفس أغراض التأمين الاجتماعي، تقدم له على شكل خدمات ومنح نقدية بشكل دوري (سنوي).
مادة ثالثة: تتكفل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركات أو المؤسسات الحكومية المعنية بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي للمواطنين ـ إن وجدت ـ بصرف الريع السنوي من هذا الصندوق للمتقاعدين على ألا تكون هناك ازدواجية في صرفها.
مادة رابعة: لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين، المذكورين بالمادة الأولى والثانية من هذا القانون.
أما مواد الاقتراح بقانون الثاني فنصت على ما يلي:
مادة 1: تمنح الأولوية في توفير سكن حكومي بديل للراغبين من المواطنين الذين تم استملاك شققهم في مجمع الصوابر من الذين حصلوا عليها عن طريق الرعاية السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو قاموا بشرائها بقرض من بنك التسليف والادخار، بشرط التنازل عن مبلغ الاستملاك النقدي الذي حصل عليه، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا.
مادة 2: يجب على المواطن المعني في الحصول على الأولوية في تخصيص سكن حكومي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن يتقدم بالطلب شخصيا أو من ينوب عنه قانونا على نموذج الطلبات المعد مسبقا من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية يقر بتنازله عن مبلغ الاستملاك النقدي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة 3: لا يجوز للمواطن الذي قدم طلب التنازل عن مبلغ الاستملاك النقدي إن يتراجع عن طلبه بعد منحه طلب الأولوية في الرعاية السكنية، ولا يحق له الاعتراض على السكن الحكومي الذي يخصص له فيما بعد طالما كانت له الأولوية.
مادة 4: يعتبر هذا القانون قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.