Note: English translation is not 100% accurate
لتسري أحكامه على الموظفين المدنيين وذوي العقود الخاصة من غير الكويتيين العاملين في الجيش
محمد طنا لتعديل قانون منح معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
8 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من احكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان احكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، ونصت مواده على الآتي:
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1980 المشار اليه فقرة جديدة على الوجه التالي: «كما تسري احكامه على العسكريين والموظفين المدنيين وذوي العقود الخاصة من غير الكويتيين العاملين بالجيش الكويتي المشاركين بحرب تحرير الكويت والاسرى».
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 7 من ذات القانون على النحو التالي: «تسري على العاملين بأحكام هذا القانون احكام المواد (5، 9، 10، 12، 15، 16، 26) من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 المشار اليه».
مادة 3: مدة الخدمة المحسوبة طبقا لاحكام هذا القانون من الفترة من تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 4: يستحق المعاش التقاعدي بواقع 75% من آخر مرتب شهري شاملا العلاوة الاجتماعية والعلاوة المقررة عن الاولاد اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة من تاريخ الالتحاق حتى نفاذ القانون تقل عن عشرين سنة وبواقع 85% اذا كانت المدة قد بلغت عشرين سنة.
مادة 5: تعاد تسوية المعاش التقاعدي للعسكريين غير الكويتيين الذين انتهت خدمتهم بعد تاريخ 1990/8/2 واستفادوا من احكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 وكانوا ضمن الفئات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون واستحقوا معاشا تقاعديا وذلك على اساس الميزة الافضل.
مادة 6: تسري احكام هذا القانون على العسكريين الموجودين بالخدمة وقت صدوره، وكذلك العسكريون الذين انتهت خدمتهم قبل ذلك اذا توافرت فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي وفق احكامه.
مادة 7: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام القانون.
مادة 8: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 9: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 على الآتي: اقتراح القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980نظرا لما ابداه العسكريون بمن فيهم الجنود المهنيون والموظفون المدنيون وذوو العقود الخاصة من منتسبي الجيش الكويتي الباسل ولما قدموه من مساهمات وتضحيات فعالة خلال معركة تحرير البلاد من براثن العدوان العراقي وكذلك الاسرى الذين لم يستطيعوا المشاركة في معركة التحرير المباركة لوجودهم في الاسر لوقوعهم بأيدي القوات العراقية الغازية خلال الفترة من 1990/8/2 لغاية 1990/8/4 لمن كان داخل البلاد ومن اسر من داخل الجزر الكويتية خلال الفترة من 1990/8/2م ولغاية 1990/8/14م وذلك باعتبارهم في الخدمة الفعلية تطبيقا لنص المادة (97) من القانون رقم 32 لسنة 67 في شأن الجيش.
فانه تكريما لمواقف هؤلاء البطولية والشجاعة نرى اصدار هذا القانون فقررت المادة الاولى منه على سريانه على العسكريين بمن فيهم الجنود المهنيون والموظفون المدنيون والعقود الخاصة الذين شاركوا بمعركة تحرير البلاد من العدو الغاشم من كافة مواقعهم اضافة الى الاسرى الذين وقعوا في الاسر خلال التواريخ اعلاه.
وجاءت المادة الثانية لتضيف الى المواد المذكورة في المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 والتي تسري على المخاطبين باحكامه مادة جديدة هي المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الكويتيين التي تعالج مسألة الضمائم لتسد نقصا موجودا قبل ذلك.
كما بينت المادة الثالثة مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام هذا القانون وهي المدة من تاريخ التحاق المستفيد بالخدمة العسكرية حتى تاريخ نفاذه مع مراعاة المادة السابقة. وبينت المادة الرابعة منه نسبة المعاش التقاعدي الذي يستحقه المستفيد حسب مدة خدمته المحسوبة في المادة الثالثة منه. وعالجت المادة الخامسة الحالات التي استفادت من احكام المرسوم بالقانون 1980 والمستفيدين من احكام المادة الاولى من هذا القانون وقد انتهت خدمتهم بعد 1990/8/2م واستحقوا معاشا تقاعديا وذلك على اساس الميزة الافضل بإعادة تسوية معاشاتهم التقاعدية.