Note: English translation is not 100% accurate
لا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين القيادي نفسه في أي وظيفة قيادية أخرى
الطاحوس: التعيين في الوظائف القيادية يكون بمرسوم ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
17 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

التعيين يكون بعد الإعلان بشفافية عن الوظائف المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها
إنشاء مركز القيادات الحكومية تابع للديوان ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختصتقدم النائب اسامة الطاحوس بالاقتراح بقانون المرفق في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة ونصت المواد على الآتي:
المادة الأولى
ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية قرين كل منها:
ـ الوظائف القيادية: الوظائف المدنية بدءا من وظيفة وكيل وزارة مساعد فالوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف الوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
ـ المجلس: مجلس الخدمة المدنية.
ـ الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
ـ الوزير المختص: الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسؤوليته.
٭ المادة الثانية: يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين القيادي نفسه في أي وظيفة قيادية أخرى، ويكون التعيين بعد الإعلان بشفافية عن الوظائف المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها.
٭ المادة الثالثة: يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى لجنة اختيار القياديين برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية سبعة من ذوي الخبرة في المجالات الإدارية والتخصصية يختارهم المجلس بناء علة اقتراح رئيس الديوان بعد أخذ رأي الوزير المختص، على أن تضم اللجنة اثنين من مستشاري الفتوى والتشريع واثنين من الديوان واثنين من أساتذة الجامعات المتخصصين بالإضافة إلى عضو من الجهة التي سيتم التعيين فيها يختاره الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية وإجراءات مقابلة المرشحين لها ودراسة وتقيم أدائهم السابق ورؤى التطوير واقتراحات تحسين الأداء التي يقدمونها بالإضافة إلى كشف بالذمة المالية وتعد تقريرا عن كل منهم تقدمه إلى المجلس.
٭ المادة الرابعة: ينشأ مركز يسمى مركز القيادات الحكومية يكون تابعا للديوان ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختص.
ويختص هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين المرشحين للتعين فيها.
كما يضع برامج التأهيل للمرشحين للتعين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطا أساسيا للتعين فيها.
٭ المادة الخامسة: يضع المجلس نظاما للحوافز يميز يبن الأداء المتميز والأقل تميزا وذلك بناء على اقتراح من الوزير المختص وفق المعايير الثقافية، ولا يجوز منح جميع القياديين نفس الحوافز في الجهة الحكومية الواحدة.
٭ المادة السادسة: يقدم الوزير تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع تحت مسؤوليته وفق خطة موضوعية مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء ويتضمن تقيما للأداء لكل من يشغل وظيفية قياديه بها.
٭ المادة السابعة: تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني، ووظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي ووظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة.
٭ المادة الثامنة: لا يجوز التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة لأي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه للوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية.
٭ المادة التاسعة: يتم تحرير محاضر رسمية بجميع الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون وتخضع هذه المحاضر لرقابة ديوان المحاسبة الذي يعد تقريرا سنويا عنها يقدمه إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة على ما يلي:
من أجل ضمان الارتقاء بالأداء الوظيفي وحسن تنفيذ المقتضيات والاختصاصات التي يتطلبها التنفيذ في الجهات الحكومية فإن السبيل إلى ذلك هو حسن اختيار القياديين القائمين والمشرفين على ذلك التنفيذ.
لذا أعطت الدولة كل اهتمامها على الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية ووضعت الضوابط والقواعد التي تكفل سلامتها.
فقد وضعت المادة الأولى من الاقتراح تعاريف للمصطلحات الواردة فيه حتى يكون لها مدلول واضح عند تطبيق أحكامه وتفسيره.