Note: English translation is not 100% accurate
يلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الخرافي لإنشاء مركز إعداد القياديين لدعم خطط الحكومة في التطوير والتنمية
17 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب م.عادل الخرافي بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز إعداد القياديين ونصت مواده على ما يلي:
٭ مادة أولى: «ينشأ مركز يسمى مركز إعداد القياديين ويكون له الاستقلال المالي والاداري ويلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتولى المركز اكتشاف وتطوير قدرات القياديين وتطوير مهاراتهم بما يعزز ويدعم خطط الحكومة ويساند توجهاتها الاستراتيجية في التطوير والتنمية».
٭ مادة ثانية: يناط بالمركز المهام التالية:
1 - وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعداد القياديين في الدولة.
2 - دراسة احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية من القيادة العليا والوسطى ووضع البرامج اللازمة لإعدادهم.
3 - وضع مهام وأهداف محددة لتطوير قدرات كل فئة من فئات القياديين بواسطة برامج متخصصة مع الاستعانة بالخبرات الدولية.
4 - الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الاخرى والتعاون مع الجهات الاكاديمية العالمية المتخصصة بإعداد برامج القياديين.
5 - إنشاء قاعدة بيانات للمرشحين للبرامج.
6 - متابعة خطط التنمية وإعداد القياديين المنوط بهم تنفيذ هذه الخطط.
7 - التقييم المستمر للقياديين ومتابعة أدائهم وتطوير مهاراتهم.
٭ مادة ثالثة: يتولى ادارة المركز مجلس ادارة من عدد لا يجاوز خمسة أعضاء من حملة الشهادات العليا، ويتم اختيار مدير المركز من بينهم.
مهام مجلس ادارة المركز:
1 - رسم خطط تطوير المهارات القيادية.
2 - تطوير استراتيجيات بعيدة المدى لإعداد القيادات بالدولة.
3 - وضع واعتماد برامج التدريب للقياديين.
4 - تحديث البرامج على ضوء المستجدات ومتطلبات العمل وخطط التنمية.
5 - مراجعة وتقييم المتقدمين للبرامج القيادية والتأكد من كفاءتهم للبرنامج ضمن المعايير التي يحدد مجلس ادارة المركز.
6 - الاستعانة بخبرات ومستشارين محليين وعالميين لوضع البرامج.
7 - تحديد الفئات القيادية والبرنامج الخاص لكل منهما.
8 - تشكيل اللجان لعمل الدراسات والاقتراحات اللازمة.
9 - وضع الهيكل التنظيمي واللوائح الادارية والمالية والوظيفية للمركز.
10 - وضع واعتماد الميزانية السنوية والخطة الخمسية للمركز.
11 - تلقي طلبات الترشيح المقدمة من وزارات الدولة وإدارتها، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
12 - تعزيز قدرات القياديين الحاليين والذين لم تضمن خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون وإلحاقهم بالبرامج المختصة المحددة من قبل المركز.
٭ مادة رابعة: يصدر بتشكيل مجلس الادارة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويحدد هذا القرار مكافآت الأعضاء.
٭ مادة خامسة: تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات سير العمل لمجلس الادارة والنصاب اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتماد من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
٭ مادة سادسة: يعفى المركز من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، كما يعفى من الخضوع للقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
٭ مادة سابعة: تدرج الاعتمادات اللازمة للمركز ضمن ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بالميزانية العامة بالدولة.
٭ مادة ثامنة: يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
٭ مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مركز إعداد القياديين على الآتي: من الملاحظ سوء الأداء وقلة الانتاجية في العديد من القطاعات الحكومية وكثرت شكاوى المواطن الكويتي ومجلس الوزراء ومجلس الأمة من عدم قدرة قياديي القطاعات الحكومية من تنفيذ خطط التطوير والتحديث والرقي بالعمل.