Note: English translation is not 100% accurate
هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
الطاحوس يقترح إنشاء الهيئة العامة للديموقراطية لتتولى الانتخابات والإشراف على القيود الانتخابية وعمليات الاقتراع
25 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء

الهيئة تتولى تأمين جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتوزيعها على مختلف المراكز واللجان والعمل على حسن استعمالها وحفظها
للهيئة أن تتلقى طلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز
وضع قواعد سلوك ضمن اللائحة التنفيذية لكل من له صلة بالعملية الانتخابية ومتابعة التأكد من التزام المعنيين بهاتقدم النائب أسامة الطاحوس بالاقتراح بقانون المرفق لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للديموقراطية، ونصت مواد القانون على ما يلي:
المادة 1 :تعريفات: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
- الهيئة: الهيئة العامة للديموقراطية.
- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للديموقراطية.
- المجلس: مجلس الأمناء المشرف على أعمال الهيئة.
- اللائحة الداخلية: هي اللائحة التي تصدر عن المجلس، والخاصة بالموضوعات المعنية بالتنظيم الداخلي للهيئة والعاملين فيها والمتعاقدين معها.
- اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي تصدر عن المجلس، والخاصة بالجوانب الفنية لممارستها واختصاصاتها، ويجوز أن تصدر اللائحة التنفيذية واحدة أو أكثر من لائحة تنفيذية وفقا للأبواب الواردة في هذا القانون.
- المساهمة الانتخابية: كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو اشتراك أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية يتم تقديمها للمرشح.
- النفقات الانتخابية: مجموع النفقات التي تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين المرشح والنائب، المدفوعة من قبل المرشح وكذلك النفقات المدفوعة من قبل الغير لحسابه أو مصلحته أو برضاه الصريح أو الضمني.
الباب الأول: الهيئة
إنشاء الهيئة العامة:
المادة 2: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للديموقراطية وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
اختصاصات الهيئة:
المادة 3: تتولى الهيئة جميع الشؤون المتعلقة بالديموقراطية، لاسيما الاختصاصات الآتية:-
1 - إدارة العملية الانتخابية:
1-1: وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها، والاشراف على حسن تطبيقها من قبل جميع الأجهزة المعنية.
1-2: الاشراف على القيود الانتخابية وتنقيحها، والإعلان عن هذه القوائم ضمن المهلة المحددة.
1-3: تعيين رؤساء وأعضاء لجان القيد الانتخابي والفرز، والاشراف على عمل هذه اللجان، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية في ذلك.
1-4: تحديد مواقع اللجان الانتخابية في كل المناطق السكنية.
1-5: تدريب المرشحين ووكلائهم ومندوبيهم على العملية الانتخابية.
1-6: تأمين كافة مستلزمات العملية الانتخابية وتوزيعها على مختلف المراكز واللجان، والعمل على حسن استعمالها وحفظها.
1-7: تلقي طلبات تسجيل المرشحين ودرسها والبت فيها، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وضمن المهل القانونية المحددة.
1-8: تلقي طلبات تسجيل المسؤولين الماليين عن حملة كل مرشح وطلبات المندوبين والمراقبين الانتخابيين وتسليمهم ما يثبت الموافقة على طلبهم.
1-9: تلقي طلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك.
1-10: تلقي طلبات جمعيات النفع العام والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات والبت فيها.
1-11: وضع قواعد سلوك، ضمن اللائحة التنفيذية، لكل من له صلة بالعملية الانتخابية، ومتابعة التأكد من التزام المعنيين بها.
1-12: ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.
1-13: مراقبة تقيد المرشحين ووسائل الإعلام بأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.
1-14: الإشراف على إدارة العملية الانتخابية وتلقي الشكاوى المتعلقة بها والفصل فيها، واختيار مراقبين لمواكبة مجريات العملية الانتخابية داخل اللجان الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
1-15: إدارة عملية الاقتراع للكويتيين في الدول التي ترى الهيئة إمكانية وجدوى إجراء الانتخابات فيها، ووضع النظام المناسب لذلك ومنها تحديد المواعيد والإجراءات الخاصة بذلك بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وإجراءات فرز الأصوات ونقل صناديقها ونتائجها إلى مقر الهيئة داخل الكويت.
1-16: الإشراف على عملية فرز الأصوات واحتسابها وإعلان النتائج.
1-17: تسلم الكشوف المالية العائدة لحملات المرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الانتخابات والتدقيق في هذه الكشوف.
1-18: نشر نتائج الانتخابات فور ظهورها.
1-19: إعداد تقرير نهائي عن مجمل العملية الانتخابية وتقديم الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقديم نسخة من التقارير خلال مهلة خمسة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات لكل من رؤساء السلطات الثلاث، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
2 – إعداد الدراسات وإبداء الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة.
3 – تعزيز قيم المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع، بما يؤكد التلاحم الاجتماعي وينبذ العصبية والطائفية والعنف وتجاوز القوانين.
4 – نشر الثقافة الديموقراطية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الديموقراطية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وإرشادهم لكيفية ممارسة دورهم بكفاءة.
5 – نشر الثقافة الدستورية والتوعية العامة باحترام نصوصه وكافة قوانين الدولة.
6 – الإشراف على انتخابات الاتحادات والجمعيات الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
المادة 4: تكون جميع الأجهزة الإدارية والقوى الأمنية المعنية بالانتخابات تحت تصرف الهيئة العامة خلال مدة الانتخابات، وتتلقى تلك الأجهزة والقوى الأوامر والتعليمات من الهيئة وتعمل على تنفيذها تحت إشرافها، وتكون مسؤولة أمامها عن كل إخلال أو إهمال أو تقصير.
وللهيئة أن توقف عن العمل فورا المخالفين والمهملين والمقصرين من رؤساء وأفراد هذه الأجهزة والقوى، وتحيل كلا منهم إلى مسؤوله الأعلى حسب الاختصاص.
مجلس الأمناء
المادة 5: يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أعضاء ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة ويشترط في العضو ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن أربعين عاما.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
4- ألا يكون صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.
المادة 6: يتم تشكيل المجلس على النحو الاتي:
1- يرشح مجلس الوزراء رئيسا للهيئة، وتتم المصادقة على الترشيح في جلسة سرية لمجلس الأمة.
2- أمين عام مجلس الأمة عضوا.
3- ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
4- ممثل عن وزارة العدل لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
5- ممثل عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
6- ممثل عن جمعية نفع عام معنية بمتابعة الانتخابات.
7- ممثل عن جمعية نفع عام معنية بالاعلام.
وجميعهم يكونون أعضاء في المجلس بمرسوم.
المادة 7: يمنح الرئيس درجة وزير، ونائبه يمنح درجة وكيل وزارة، ويكونان غير متفرغين للعمل في الهيئة تفرغا كاملا.
ويحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 8: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- إدارة شؤون الهيئة.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.
3- إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
4- إقرار التقرير السنوي للهيئة، وكذلك حسابها الختامي، ورفع نسخة منهما إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
5- اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
المادة 9: دة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة من دون الإخلال بالمادة 4 من القانون، وإذا انتهت هذه المدة خلال فترة حل مجلس الأمة يتم التمديد للمجلس حتى انقضاء ستة شهور لأول انتخابات تجرى بعد الحل على أن تحسب مدة التمديد هذه من المدة المحددة للأعضاء الذين يتم التجديد لهم.
وإذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب يتم تعيين بديل له وفقا للمادة 4 من هذا القانون.
المادة 10: يؤدي الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو أمير الكويت، وتحدد اللائحة الداخلية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء ذات القسم أمام الرئيس.
ونص اليمين القانونية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
الجهاز التنفيذي
المادة 11: يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المهام الفنية والإدارية والمالية، وذلك وفق ما يلي:
1- يختار الرئيس مساعدين له يكونون مسؤولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
2- تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوى الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.
3- تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية.
4- للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين ومن موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.
المادة 12: العاملون في الهيئة ومن تستعين بهم يقدمون إقرارا بالذمة المالية وفقا للقانون المنظم لذلك كما يفصحون للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح يمكن أن يقعوا فيها.
المالية والخدمات المدنية
المادة 13: فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، فلرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الأمة.
المادة 14: يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الموازنة العامة للدولة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
تخضع السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
المادة 15: لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى على الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو اتخاذ إجراء جزائي بحقه، أو إلقاء القبض عليه منذ إعلان الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان نتائج الانتخابات، بغير حالة الجرم المشهود.
المادة 16: لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة التنظيمية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة.
المادة 17: المجتمع المدني:
يحق لجمعيات النفع العام الكويتية مواكبة العملية الانتخابية ومراقبة مجرياتها للإجراءات التي تضعها الهيئة.
وللهيئة أن تستقبل طلبات المنظمات الدولية المعنية بالانتخابات والمؤسسات الإعلامية الرامية إلىِ المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط وآليات تحددها الهيئة.
الباب الثاني الإنفاق الانتخابي
المادة 18: تحدد فترة الحملة الانتخابية بالفترة التي تبدأ قبل ستين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي بعد سبعة أيام من إعلان النتائج.
حساب الحملات الانتخابية:
المادة 19: 1- يتوجب على كل مرشح فتح حساب في أحد البنوك الكويتية يسمى «حساب الحملة الانتخابية» وتعيين مسؤول مالي تناط فيه حصرا صلاحية تحريك هذا الحساب، بالإضافة إلى مدقق حسابات معتمد لأجل تدقيق حسابات الحملة وفقا للأصول المرعية.
2- لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية، ويعتبر المرشح متنازلا حكما عن هذه السرية وذلك بمجرد فتح الحساب.
3- يتوجب على كل مرشح لدى تقديم طلب ترشحه التصريح عن اسم المسؤول المالي ومدقق الحسابات المشار إليهما أعلاه، يرفق معه موافقتهما وشهادة من البنك الذي فتح لديه الحساب تتضمن اسم صاحب الحساب ورقمه واسم المسؤول المالي المكلف بتحريك هذا الحساب.
4- يجب أن يتم استلام أي «مساهمة» ودفع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
5- لا يجوز للمسؤول المالي أن يكون مرشحا كما لا يجوز له أن يمسك أو يحرك أكثر من حساب انتخابي واحد.
6- لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق خمسمائة دينار إلا بموجب شيك أو أية وسيلة دفع أخرى غير النقدي.
7- تعتبر مهمة المسؤول المالي منتهية حكما بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم حساب الحملة الانتخابية إلى الهيئة.
المساهمة الانتخابية:
المادة 20: 1 تعتبر أي مساهمة من مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمنزلة المال الخاص للمرشح.
2- تحول جميع أموال المرشح المخصصة للحملة الانتخابية إلى حساب الحملة الانتخابية.
المادة 21: 1- لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص واحد لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح واحد مبلغا قدره خمسة عشر ألف دينار كويتي.
2- لا يجوز للمؤسسات والشركات التجارية مهما كان نوعها وطبيعتها وكذلك الجمعيات التعاونية والاتحادات وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية أن تساهم في تمويل الحملة الانتخابية لأي مرشح بأي شكل من الأشكال.
3- يمنع منع باتا على المرشح قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير كويتي، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
4- يحظر على المرشح استغلال المال العام لأغراض انتخابية أو السعي لدى الجهات العامة بأي شكل لتعيين وندب ونقل وترقية أي موظف أو لإصدار أي قرارات إدارية فيها مزايا مالية أو السعي لتسهيل الحصول على أي صفقات مالية أو خدمات.
النفقات الانتخابية:
المادة 22: يكون سقف النفقات الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه للحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:
1- مساهمة المرشح نفسه في نفقات حملته ولا تزيد قيمتها على مقدار راتب عضو مجلس الأمة لمدة سنتين، محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو مجلس الأمة في آخر فصل تشريعي.
2- مساهمة الآخرين في نفقات حملة المرشح، ولا تزيد قيمتها مع مساهمة المرشح نفسه على مقدار راتب عضو مجلس أمة لمدة أربع سنوات محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو مجلس الأمة في آخر فصل تشريعي.
المادة 23
على الهيئة بعد انتهاء فترة الطعون على نتائج الفرز، أن تصرف للفائزين في عضوية مجلس الأمة مكافأة مالية تعادل قيمتها نصف مصروفاته التي تعتمدها الهيئة.
المادة 24: 1- تمنع أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين.
2- لا تمنع العطايا والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشح أو مؤسسة يملكها أويديرها، على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
البيان المالي
المادة 25: 1- يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان مالي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها خلال فترة الحملة الانتخابية.
2- يجب تقديم هذا البيان للهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات مرفقة بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
3- يرفق بالبيان المالي تصريح موقع من المرشح، يقر فيه مسؤوليته عن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجد أي نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقدا أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص آخرين.
4- على المسؤول المالي، إذا لم يتضمن البيان المالي أية إيرادات أو نفقات انتخابية، أن ينظم شهادة مصدقة من مدقق الحسابات تفيد انعدام وجود هذه الواردات أو النفقات.