Note: English translation is not 100% accurate
العجران: نصاب زكاة الإبل 5 ونصاب الغنم 40 ونصاب البقر 30
20 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء

قال رئيس قسم التوعية والرقابة الشرعية في مكتب الشؤون الشرعية بيت الزكاة أحمد مرزوق العجران: إن الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعا للإنسان، وهي الإبل والبقر والغنم - وتشمل الضأن والماعز- وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال الله تعالى: (وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.. يس آية 71-73)، والله سبحانه أمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره -تعالى- على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها، والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما رهبت من منعها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم «ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس» (رواه البخاري).
وأضاف العجران أن الحرص على إخراج زكاة الأنعام تتحقق به مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة، ويبارك الله لصاحب الأنعام ويحفظها له من الآفات، والأنعام التي تجب فيها الزكاة ثلاثة أصناف من الماشية: (الإبل بنوعيه العراب والبخاتي، والبقر مع الجاموس، والغنم ضأنها ومعزها)، ولا تجب الزكاة في الخيل والبغال والحمير ونحوها إلا إذا اتخذت للتجارة.
كما أوضح العجران أن من شروط زكاة الأنعام: النصاب، وهو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمسة ليس فيما أقل منها زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس فيما أقل منها زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما أقل منها زكاة، والشرط الآخر هو الحول، بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمض على تملكها عام كامل لم تجب فيها الزكاة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال، فالحول مظنة النماء.
وأما عن أولاد الأنعام فتضم إلى أماتها وتتبعها في الحول والنصاب، ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء، ولم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة، استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله، فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق.
كما يشترط ألا تكون الإبل والبقر من العوامل، وهي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو السقي، أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، فليس في الأنعام العاملة زكاة، للحديث الشريف: «ليس على العوامل شيء».
وأضاف أن المزكي يخرج الوسط من الأنعام في الزكاة، ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل الرديء منه، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة، وقد أجازت الهيئة الشرعية في بيت الزكاة إخراج القيمة في الزكاة.
وأنهى العجران حديثه بوجوب الرجوع لذوي الاختصاص بالعلم الشرعي في حال الرغبة في الاستزادة من المعلومات الشرعية حول أحكام الزكاة.