Note: English translation is not 100% accurate
الصانع: حرمان الحاصلين على أحكام امتناع عن النطق بالحكم من الانتخابات لمدة ثلاث سنوات
1 يناير 2014
المصدر : الأنباء

قدّم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وجاء الاقتراح كالتالي:
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة النص الآتي:
يحرم من الانتخاب: كل محكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة، إلى ان يرد اليه اعتباره، سواء كان الحكم عليه مشمولا بالنفاذ او صدر مع وقف التنفيذ او كان الحكم بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب.
على انه في حالة كون الحكم بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب في اي من الاحوال سالفة الذكر، يكون الحرمان من الانتخابات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
ومع عدم الإخلال بنص المادة الثامنة من هذا القانون، تقوم وزارة الداخلية بصفة دورية كل شهرين بحذف اسم كل من يصدر ضده حكم في الأحوال الواردة بالفقرتين السابقتين، من جداول الانتخابات تلقائيا وبمجرد صدور الحكم.
مادة ثانية: تضاف الفقرة الجديدة الآتية الى نص المادة 20 من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة.
وفي جميع الأحوال لا تقبل الجهة المذكورة اعلاه طلب الترشيح إذا كان مثبتا في صحيفة السوابق الخاصة بطالب الترشيح ما يفيد صدور حكم ضده من الأحكام التي وردت في المادة الثانية من هذا القانون، حتى ولو كانت السابقة الأولى ما لم يقدم لها ما يفيد رد اعتباره.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة كما يلي: لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة على انه:
«يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة الى ان يرد إليه اعتباره».