Note: English translation is not 100% accurate
وزير المالية رداً على سؤال العوضي: المتخلفون عن سداد الرسوم 17 شخصاً وتقدير المساحات من اختصاص «العدل»
10 يناير 2014
المصدر : الأنباء
ردا على سؤال النائب كامل العوضي أرسل وزير المالية المستقيل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إجابته التي جاءت كالتالي: بالإشارة إلى كتابكم رقم 3735 المؤرخ 28 نوفمبر 2013، والمرفق به سؤال السيد العضو المحترم كامل محمود العوضي بشأن إفادته ببعض المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994، والقانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
مذكرة برد وزارة المالية على السؤال المقدم من السيد العضو المحترم كامل محمد العوضي بشأن التزام الوزارة بتطبيق القانونين رقمي 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 وكذلك القانون رقم 9 لسنة 2008.
البند الأول: ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها للقيام بمسؤولياتها المشار إليها في القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008؟
الإجابة: 1- بالنسبة للقانون 8 لسنة 2008 بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، نود الإفادة بأنه بعد ورود كتب من وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) بكشوف أسماء الملاك الخاضعين لأحكام هذا القانون، تقوم وزارة المالية بمخاطبة الملاك قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتسديد ما عليهم من رسوم مستحقة وذلك خلال أسبوع من تاريخ الكتاب وتتولى وزارة المالية إخطار الملاك بالمبالغ الواجب سدادها بقسيمة توريد بقيمة الرسوم المستحقة، كما يتم تزويد الملاك الذين قاموا بسداد الرسوم المستحقة عليهم بكتاب يفيد ذلك بتقديمه إلى وزارة العدل، ومن جانب آخر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتخلفين عن السداد.
2- بالنسبة للقانون 9 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 فلقد نصت المادة 230 من القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق للغير أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة».كما جاء في المادة الثانية «...تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر لتاريخ العمل بهذا القانون... إلخ». كما جاء في المادة الثالثة: يقدم وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة اشهر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن أي مخالفة وعن أسماء المخالفين لأحكام المادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1960، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 230 من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تفرض على هذه المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم أو البيوت أو خمسة في المائة 5% من قيمتها السوقية، أيهما أكبر ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة».
علما بأن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 هو من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا البنوك الإسلامية الصادر بشأنها حكم محكمة التمييز في الطعون أرقام 239 و244 و279 لسنة 2009 إداري، فقد استثنى هذا الحكم هذه البنوك من حظر التعامل في قسائم السكن الخاص، وقد أخضعها حكم التمييز رقمي 770 و752 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 5/6/2013 لسداد الرسم المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008.
ونفيدكم بأن العمل جار على تحصيل هذه الرسوم من بيت التمويل الكويتي. البند الثاني: كم تقدر المبالغ التي قامت الوزارة بتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانونين المشار إليهما كل على حدة.الإجابة: بالنسبة للمبالغ التي قامت الوزارة بتحصيلها من المخاطبين بالقانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008، فقد بلغت 34.284.293/510 د.ك
أما بالنسبة للمبالغ المحصلة من المخاطبين بالقانون رقم 9 لسنة 2008، فإنه كما سبق ذكره بأن تطبيق هذا القانون هو من اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما عدا البنوك الإسلامية المستثناة بالأحكام سالفة الذكر وجار العمل على تحصيل هذه الرسوم من بيت التمويل الكويتي.
البند الثالث: كم يبلغ عدد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخاطبين بأحكام القانونين ولم يسددوا الرسوم المستحقة على ما يملكونه من عقارات، مع تحديد عدد الشركات والمؤسسات الفردية المخالفة وعدد القسائم المخالفة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة قانونيا حيال المخالفين والمتقاعسين عن سداد الرسوم أو الغرامة المقررة.
الإجابة: بلغ عدد الأشخاص الطبيعيين الذين لم يسددوا الرسوم والمخاطبين بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 الصادر بتعديل أحكام القانون 50 لسنة 1994 (17) شخصا.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتقاعسين عن سداد الرسوم وتم إبلاغ إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالنسبة للمخاطبين بالقانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 فإنه قد سبق في إجابة الشق الأول من السؤال أن هذا القانون المعني في تطبيقه هي وزارة التجارة والصناعة ـ فيما عدا البنوك الإسلامية (بيت التمويل الكويتي) حيث أخضعها حكم التمييز رقم 752 و770 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 5/6/2013 لسداد الرسم المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 ومنذ ذلك التاريخ والعمل جار على تحصيل الرسوم المستحقة من بيت التمويل الكويتي.
البند الرابع: كم تبلغ مساحات القسائم التي تم التصرف فيها منذ صدور القانونين المشار إليهما سواء بالنسبة للأفراد الطبيعيين او الشركات والمؤسسات الفردية من المخاطبين بالقانونين المشار إليهما؟
وهل لدى الوزارة حصر محدد عن القسائم موضوع القانونين المشار إليهما؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا ببيان تفصيلي عن مواقعها المختلفة على أن تكون الإجابة مزودة بما يتطلبه البيانات من الأوراق والمستندات.
الإجابة: تعتبر هذه المسائل من اختصاص وزارة العدل (إدارة التسجيل والعقاري).