Note: English translation is not 100% accurate
الحويلة: إضافة الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين إلى جدول بدلات أعضاء الهيئة التعليمية
19 يناير 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: 1 ـ يضاف العاملين بوزارة التربية من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين الى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 28 لسنة 2011 المشار اليه وفقا للجدول المرفق لهذا القانون، ويصدر قرارا من الوزير المختص بإجراءات وشروط وقواعد الضم للجدول المشار اليه.
مادة 2: يلغى أي نص مخالف لهذا القانون.
مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: عملا على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في وظائف وزارة التربية من المعلمين وغيرهم، ولما كان الجدول رقم (1) من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار اليه قد جاء خاليا من تحقيق الدعم المالي المستحق للعاملين بالوزارة من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين رغم انهم يقومون بأعمال ومهام مناظرة لتلك التي يقوم بها المعلمون والعاملون بالوزارة، فالباحث الاجتماعي يعتبر حلقة الوصل بين المدرسة والأسرة، وتقع عليه مسؤولية كبيرة في بحث ملف الطالب ودراسة الحالة والعمل على إيجاد الحلول لمختلف أنواع المشاكل التي يعاني منها الطالب بالتنسيق مع إدارة المدرسة وولي الأمر، وتكمن مهام الباحث النفسي في بحث المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والصحية وتقديم المشورة الفنية لرواد الفصول والجماعات والاتصال والتواصل مع أولياء الأمور لمتابعة حالات الطلبة في شتى أنواعها، ولا تقتصر المهام على الطلبة الذين يعانون من ضعف في المستوى التعليمي بل بمساعدة الطلبة جميعا حتى المتفوقين منهم للوصول الى أعلى المراتب وحسن اختيار التخصصات، بالإضافة الى مساعدة من يعانون من بطء التعلم من خلال الارشاد النفسي والتوجيه المعنوي واكتشاف مواهب الطلبة والعمل على صقلها، فقد كان من الملائم ضمهم الى جدول المميزات المالية التي قررها القانون للعاملين بالوزارة، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بإدراج الاخصائيين المشار اليهم بالجدول الملحق بالجدول رقم (1) باستحقاقهم البدل المقرر لكل وظيفة حسب ما جاء بالجدول المرفق لهذا القانون.