Note: English translation is not 100% accurate
دشتي: يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محكمة جزئية
19 يناير 2014
المصدر : الأنباء

تتكون محكمة الاستئناف من عدة دوائر تتولى كل منها النظر في نوع معين من القضايا
تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولى ومن في حكمهم على أساس الأقدمية مع الأهلية وفيما عدا ذلك تجري الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار
يحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة لمجلس الأمة أو المجلس البلدي خلال عملهم بالقضاء ما لم يستقل ويصدر قرار بقبول استقالته من القضاءقدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن تنظيم السلطة القضائية، وجاء في القانون ما يلي:
الباب الأول
المجلس الأعلى للقضاء
الفصل الأول
تشكيل المجلس
المادة 1: تتمثل السلطة القضائية في المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 2: يتمتع المجلس الاعلى للقضاء باستقلال مالي وإداري وله صلاحيات مطلقة في تنظيم العمل القضائي بالقدر الذي يسمح به القانون وباستقلالية تامة وفقا لنصوص الدستور.
المادة 3: يشكل المجلس الأعلى للقضاء من سبعة أشخاص على النحو التالي:
1- رئيس محكمة التمييز ـ رئيسا.
2- نائب رئيس محكمة التمييز ـ عضوا.
3- رئيس محكمة الاستئناف ـ عضوا.
4- رئيس المحكمة الكلية ـ عضوا.
5- أقدم عضوين من المستشارين الكويتيين ـ أعضاء.
6- النائب العام ـ عضوا.
فإذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر او مانع، ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، ويحل محل النائب العام اقدم المحامين العامين.
الفصل الثاني
التنظيم والاختصاصات
المادة 4: يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون، وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه.
ويختص كذلك في تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 5: يجتمع المجلس الاعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول اعمال، كما يجتمع المجلس بناء على طلب موقع من ثلاثة من أعضائه ويقدم للرئيس موضحا فيه الموضوع المطلوب مناقشته.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويصدر رئيس مجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصه ومكان انعقاده.
المادة 6: تشكل لجنة التعاون الدستوري من ثلاثة من اعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتختص هذه اللجنة بكل الامور التي تتطلب تعاونا بين السلطات الثلاث وفق المصلحة العامة للدولة، خصوصا ما تراه السلطة القضائية اثناء النظر بالأحكام من قصور يستوجب تشريعا من السلطة التشريعية.
الباب الثاني
المحاكم
الفصل الأول
درجات المحاكم
المادة 7: تشكل المحاكم من: (محكمة التمييز ـ محكمة الاستئناف ـ المحكمة الكلية).
ويجوز بمقتضى القانون استحداث محاكم اخرى تختص بنظر نوع معين من القضايا.
ويجب ان تشكل في كل محكمة ـ تمييز واستئناف ومحكمة كلية ـ دوائر تختص بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالطائفة الشيعية.
المادة 8: تتكون كل من المحاكم الواردة في المادة السابقة من عدد من الدوائر ودوائر جزئية بالمحكمة الكلية، كما يمكن ان تنشأ دوائر متخصصة لنظر القضايا الحديثة وفق ما يستجد من تطورات في الحياة.
المادة 9: تفصل المحاكم على اختلاف درجاتها في القضايا التي تعرض عليها في حدود اختصاصها بما في ذلك الفصل في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة.
المادة 10: يحدد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم وفقا للقانون.
الفصل الثاني
تشكيل المحاكم
أولا: محكمة التمييز
المادة 11: تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب او اكثر للرئيس، ورؤساء دوائر ومستشارين.
المادة 12: تتكون محكمة التمييز من مجموعة من الدوائر لنظر الطعون بالتمييز.
المادة 13: تشكل كل دائرة في محكمة التمييز من رئيس الدائرة او نائبه او اقدم المستشارين بها، وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين.
المادة 14: اذا تعذر على احد رؤساء الدوائر مزاولة عمله لأي سبب كان، ترأس الدائرة المستشار الأقدم.
المادة 15: محكمة التمييز مقرها عاصمة الكويت، ويجوز ان تعقد دوائرها في اي مكان آخر، ولكن بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة 16: تتلخص مهمة محكمة التمييز في تطبيق القانون، فإذا رأت تجاوزا في تطبيق القانون ألغت الحكم وردته للمحكمة المتجاوزة او رفضت الطعن، فالمحكمة تختص بالرقابة على صحة الاحكام، ويقتصر عملها بصفة عامة على الاشراف والرقابة على حسن تطبيق القانون، ولا تنظر الموضوع.
المادة 17: يكون بمحكمة التمييز مكتب فني يتكون من عدد من القضاة وغيرهم من القانونيين والموظفين الاداريين ويختص بالامور التالية:
1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من احكام وتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم.
2- اصدار مجموعة الاحكام مصنفة ومبوبة مع ايراد خلاصة عن المبادئ التي تضمنتها.
3- اعداد البحوث والدراسات القانونية.
4- متابعة التشريعات.
5- الاشراف على مكتب المحكمة.
6- المسائل الأخرى التي تعهد اليه من رئيس المحكمة القيام بها.
ثانيا: محكمة الاستئناف
المادة 18: تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب او اكثر للرئيس، وعدد من رؤساء الدوائر الاستئنافية والمستشارين.
المادة 19: يحدد عدد دوائر محكمة الاستئناف ومقر كل منها ودائرة اختصاصها وفقا للقانون.
المادة 20: يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة وادارة شؤونها والاشراف على انتظام العمل فيها.
المادة 21: تعقد محكمة الاستئناف جلساتها في مقرها، ويجوز لها ان تعقد جلساتها في اي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة 22: تحدد اختصاصات محكمة الاستئناف بمقتضى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى.
المادة23: تتكون محكمة الاستئناف من عدة دوائر تتولى كل منها النظر في نوع معين من القضايا.
المادة 24: تنظر محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات وتسمى في هذه الحالة محكمة الجنايات وتتكون من رئيس وعضوين على الاقل، وتنعقد في مقرها الرئيسي او في أي مكان آخر داخل اختصاصها بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء.
ثالثا: المحكمة الكلية
المادة 25: تتألف المحكمة الكلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد من القضاة، وتتكون هيئة المحكمة من قاض واحد او اكثر، ويجوز ان تضم في تشكيلها اعضاء آخرين في الاحوال والكيفية التي ينص عليها القانون.
المادة 26: يتولى رئيس المحكمة الكلية تسييرها وادارة شؤونها والاشراف على انتظام العمل فيها، واذا تعذر عليه القيام باعماله لأي سبب كان، حل محله نائبه او من يليه في الاقدمية.
المادة 27: تعقد المحكمة الكلية جلساتها في مقرها الرئيسي، ويجوز لها ان تعقد جلساتها في اي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.
المادة 28: يتحدد اختصاص المحكمة الكلية بمقتضى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى.
المادة 29: احكام المحكمة الجزئية قابلة للاستئناف الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة 30: يجوز بقرار من المجلس الاعلى للقضاء انشاء محكمة جزئية او ما في حكمها بدائرة اختصاص المحكمة الكلية، ويحدد قرار الانشاء مقرها ودائرة اختصاصها، وتعقد المحكمة جلساتها في مقرها وتصدر الاحكام فيها من قاض واحد.
المادة 31: يتحدد اختصاص المحكمة الجزئية وما في حكمها بمقتضى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات الجزائية والقوانين الاخرى.
المادة 32: تستأنف احكام المحكمة الجزائية امام المحكمة الكلية على ان يكون انعقادها بهيئة مكونة من ثلاثة قضاة فاكثر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 33: تنشأ بدائرة اختصاص المحكمة الكلية محكمة او اكثر للاحداث يتم تنظيمها وتشكيلها وتحديد اختصاصها واجراءات المحاكمة فيها وطرق الطعن في احكامها بمقتضى القانون.
الفصل الثالث
الجمعيات العامة للمحاكم
المادة 34: تبدأ السنة القضائية في بداية شهر سبتمبر من كل عام ميلادي وتنتهي في نهاية شهر أغسطس من العام التالي.
المادة 35: تجتمع كل محكمة تمييز وكل محكمة استئناف وكل محكمة كلية في جمعية عامة للنظر في الأمور التالية:
1 ـ ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع العمل عليها.
2 ـ تحديد عدد الجلسات وأيام ساعات انعقادها.
3 ـ ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالدوائر الجزئية.
4 ـ المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.
5 ـ إصدار لائحة الإجازات التي يراعى فيها السير العادي والمتواصل للعمل القضائي بما لا يسبب تعطيلا للعدالة أو الفصل في المنازعات والدعاوى القضائية.
6 ـ النظر فيما يستجد من القضايا والأمور.
ويجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.
المادة 36: تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من المحاكم الثلاث من رئيسها ونوابه ورؤساء الدوائر والقضاة والعاملين بها.
المادة 37: تنعقد الجمعية العامة لكل محكمة في نهاية السنة القضائية بدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في اي وقت بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضائها ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا اذا حضره اكثر من نصف أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب أعيدت الدعوة لاجتماع آخر يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل.
المادة 38: تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 39: تبلغ قرارات الجمعية العامة لكل محكمة الى المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها.
الباب الثالث
القضاة
الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
المادة 40: يشترط فيمن يتولى القضاء:
1 ـ أن يكون مسلما.
2 ـ ان يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي الى جنسية احدى الدول العربية.
3 ـ ان يجتاز بنجاح دورة السنتين الأولى النظرية من معهد الكويت للتكوين والتدريب القضائي والخاصة بالقضاة.
المادة 41: يعين رئيس محكمة التمييز حسب أقدمية الأعضاء من رجال القضاء الذين مارسوا القضاء بصفة متصلة لمدة لا تقل عن 30 سنة، وألا يكون قد صدر بحقه اي عقوبة مهنية او تأديبية، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 سنة متصلة دون عقوبة. وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض من المجلس الأعلى للقضاء.
أما التعيين ابتداء والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بقرارات من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 42: يعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء حسب ترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم، عند تعيينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 43: تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولى ومن في حكمهم على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجري الترقية الى الوظائف الأخرى بالاختيار.
عند تعيين القاضي في المحكمة الكلية يستمر كعضو يسار في الدائرة لمدة 5 سنوات، ثم عضو يمين لمدة 5 سنوات، ثم رئيس دائرة لمدة 5 سنوات، بعدها ينتقل للاستئناف.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا للدرجة الثانية مباشرة، ويشترط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفاءته فيهما عن المتوسط.
ويجوز تخطي القاضي في الترقية في احدى الحالات التالية:
1 ـ اذا وجه اليه اللوم او تم إنذاره من مجلس العقوبات.
2 ـ اذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الخصوص.
المادة 44: تتقرر أقدمية رجال القضاء بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائف ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
فإذا عين اثنان او اكثر من القضاة او النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.
الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل
المادة 45: رجال القضاء غير قابلين للعزل إلا بحكم صادر وفقا لأحكام مساءلتهم، ولا ينقل المستشارون بمحكمة التمييز إلى محكمة الاستئناف إلا برضاهم.
المادة 46: الأصل في القضاء أنه وطني، وعليه لا يجوز قبول متعاقدين في القضاء، وإذا دعت الضرورة للاستعانة بغير الكويتيين فيطبق عليهم ما يطبق على القضاة الوطنيين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة 47: يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وألتزم بأحكام الدستور وقوانين الدولة ونظمها).
ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها والمستشارين ورئيس المحكمة الكلية أمام أمير البلاد بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون اليمين لمن عدا هؤلاء من رجال القضاء أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 48: لا يجوز منح القاضي أوسمة أو نياشين أو قلادات أثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.
ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالإضافة إليه، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة القاضي المراد ندبه، بشرط ألا يمارس وظيفة القضاء طوال فترة الندب.
المادة 49: يحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة لمجلس الأمة أو المجلس البلدي خلال عملهم في القضاء، ما لم يستقل ويصدر قرار بقبول استقالته من القضاء بفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة على صدور مرسوم الدعوة للانتخابات.
المادة 50: لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات، كما لا يجوز للقاضي بعد انتهاء عمله لأي سبب كان ـ باستثناء التقاعد ـ ممارسة أي مهنة أو وظيفة أخرى إلا بعد مرور سنتين.
المادة 51: لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل الخصوم ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
الفصل الرابع
المرتبات والبدلات
المادة 52: يتقاضى رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيهما أفضل.
ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.
ويتقاضى مستشارو محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الكلية المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.
المادة 53: القضاة هم صنوان الدولة ورمزها العادل، لذلك فالقضاة والمستشارون تصرف لهم البدلات من المجلس الأعلى للقضاء بما يتوافق مع طبيعة عملهم وحساسية مواقفهم وما يضمن لهم الاستقرار المادي.
المادة 54: تعتبر استقالة القاضي مقبولة من وقت تقديمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة.
الفصل الخامس
الطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاة
المادة 55: يعين المجلس الأعلى للقضاء دائرة خاصة تتكون من خمسة قضاة وثلاثة احتياط للنظر في الطعون الإدارية والفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية متى كان الطلب مبينا على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
المادة 56: يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا.
ويكون رفع الطلب بعريضة تودع في إدارة الكتاب تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عنه.
وعلى الطالب أن يودع مع العريضة صورا منها بقدر الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة دفاعه.
ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب وتقوم إدارة الكتاب بإعلان الخصوم بصورة من العريضة ومرفقاتها مع تكليفهم بالحضور إلى الجلسة المحددة، ولا تستحق أي رسوم على هذا الطلب.
المادة 57: يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة التمييز.