Note: English translation is not 100% accurate
مع ما قد يترتب على هذا الإجراء من حقوق للكفيل ذي الصلة
5 نواب: ترحيل الخادم الهارب من كفيله على نفقة من يؤويه
19 يناير 2014
المصدر : الأنباء




قدم النواب د.عبدالرحمن الجيران ود.محمد الحويلة وعادل الخرافي وعدنان عبدالصمد ومحمد الجبري اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 21 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: فقرة جديدة: يضاف الى المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه في الفقرة التالية: «في حالة قيام شخص بإيواء اي من الخدم الهاربين من كفلائهم يتحمل كافة نفقات ترحيله عن البلاد ومع ما قد يترتب على هذا الإجراء من حقوق للكفيل ذي الصلة».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يعارض هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذا هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: صدر المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه من اجل تنظيم قواعد إقامة الأجانب بالبلاد والتزامهم وتقيدهم أحكام القوانين المنظمة لهذه الإقامة وتنفيذا لهذا الالتزام كان على كل مستقدم للعمل او الإقامة لأي غرض ما ان يستفيد بالضوابط والشروط المحددة لذلك، ولما كان قد تفشت بالبلاد ظاهرة هروب الخدم من كفلائهم والعمل لدى الغير بمخالفة القانون، الأمر الذي كان يسبب الكثير من الآثار السلبية للكفلاء وضياع حقوقهم، خاصة ما يتكبدونه من نفقات الاستقدام وتكاليف الإقامة مع إلزامهم في الغالب من الحالات بتحمل تكاليف تسفير وإعادة الخدم الهاربين الى بلادهم، ويكون البعض منهم قد تم القبض عليه في مخالفات قانونية، لذلك وحفاظا على حقوق الكفلاء الذين لا يد لهم في هروب خدمهم ووفقا لحالات القائمين على إيواء الهاربين واستغلالهم، كان هذا الاقتراح بقانون بأن يتحمل كل من يؤوي خادما او عاملا هاربا بمخالفة القانون تحمل نفقات إبعاده عن البلاد مع ما يكون للكفيل الأصلي من حقوق تجاه الخادم او العامل الهارب.