Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • الرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه
  • وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها
  • ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا
  • سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
  • «الأرصاد»: طقس حار إلى شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم وغداً
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الصانع لإحالة ملف الزور الشمالية إلى اللجنة الفنية للتحقيق

4 فبراير 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
يعقوب الصانع
دققنا سلفا ناقوس الخطر بشأن التجاوزات والمخالفات في عقد محطة الزور الشمالية طلبنا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا الموضوع وذلك من أجل بيان الإجراءات التي تمت ومدى توافقها مع القواعد القانونية المعمول بهاقدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقرار بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة ملف محطة الزور الشمالية للجنة فنية للتحقيق توطئة لإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وفقا لنص المادتين 117 و118 من قانون لائحة المجلس، وجاء اقتراح الصانع بما يلي: انطلاقا مما قرره الشرع الحنيف من أنه يجب أن يقوم كل فرد في المجتمع بدوره وعمله على أكمل وجه، وأن يلتزم كل فرد بصلاح ما قام عليه، وما هو تحت نظره بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته». ولكي تؤتي هذه المسؤولية ثمارها الوارفة على المجتمع، فلابد من إتقان العمل، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»، وهذا يشمل كل فرد وكل عمل. ولابد لإجادة هذا العمل من المراقبة، سواء الرقابة على الفرد أو على العمل بحد سواء، فالمراقبة من ضوابط إتقان العمل، وقد شرع الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.. سورة التوبة. آية 105». فأول الرقباء هو الله سبحانه وتعالى، والذي لا يجب أن يجعله المرء أهون الناظرين إليه وإلا كان ذلك نقصا في الإيمان. ثم عطف المؤمنين على الله ورسوله ليكون ذلك بمنزلة الدعوة إلى إقامة الرقابة بعضنا على بعض في حدود النظام والشرع الحكيم وضوابطهما. وعلى ذلك: وإذ إن الدستور الكويتي قد نص في مادته الـ 17 على أن: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. كما تنص المادة 91 من الدستور على أن: عضو مجلس الأمة يقسم اليمين التي توجب عليه الذود والدفاع عن أموال الشعب. والمادة 113 من الدستور، والمادة 117 من قانون لائحة مجلس الأمة على أن: لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة. والمادة 101 من الدستور من أن: كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزاراته. والمادة 130 من أن:يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها. والمادة 151 من أن: ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته. والمادة 152 من أن: كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية بتسيير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. موضوع الاقتراح وإطاره حتى يكون لمبدأ سيادة القانون اليد الطولى في هذا الشأن، فليس الأمر شخصانيا أو فرديا، وإنما الأمر يتعلق بالدستور أولا ثم بالقانون، وذلك جميعه في إطار المبادئ الديموقراطية والأطر الدستورية التي إن طبقناها مجردين من الأهواء الشخصية نصل ببلادنا إلى بر الأمان، وتستوي سفينتنا على جودي العدل بإذن الله تعالى، نستعرض الآتي: التطور التشريعي للقوانين الحاكمة لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية. لما كان ما تقدم من نصوص دستورية: وكان القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، قد صدر لأسباب أهمها – حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الإستراتيجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل إضافية. هذا، وقد صدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/6/2010 وقد صدر تبعا لذلك المرسوم رقم 465 لسنة 2010 بتاريخ 14/11/2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2010 وحيث جاء بالقانون المشار إليه في نص مادته الأولى: يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي: 1- نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها. 2- نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس– إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. 3- نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. 5- تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد. ثم جاء بنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بخصوص المادة المشار إليها ما لا يخرج عن الذي جاء بنص المادة الأولى المشار إليها. وأثناء عملية تطبيق القانون الرقيم 39 لسنة 2010، ظهرت مثالب وعيوب في التطبيق تعوق عملية تنفيذ هذا القانون وكان ذلك عائدا إلى عوار تشريعي في الصياغة حيث جاءت الصياغة في بعض العبارات مبهمة حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012.وهو الأمر الذي حدا إلى إصدار المرسوم بقانون الرقيم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون 39/2010 وقد تم نشر هذا التعديل بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/11/2012. هذا، وقد تضمن التعديل استبدال المادة الأولى من القانون 39/2010 والخاصة بتوزيع نسب الأسهم في الشركة أو الشركات المزمع إنشاءها حيث جاء بالتعديل أمران بالغي الخطورة: أولهما: أنه استبدل معيار رسو المزاد على المساهم من أعلى سعر إلى أقل سعر خدمة.حيث جاء بالتعديل ما نصه: 2- نسبة ستة وعشرين بالمائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركاء المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويرسو المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار. الثاني: استبعاد الفقرة الخاصة بتحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم الخاصة بالحكومة (24%) إلى الاحتياطي العام للدولة. لما كان ذلك: وكان الإعلان عن طرح المناقصة بتاريخ 30/5/2010، وهذا ما أكده أحمد الكليب رئيس لجنة المناقصات المركزية لجريدة الأنباء الكويتية، وتم فتح المظاريف الخاصة بها بتاريخ 5/2/2012 حسب تصريح الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، أي أن الإعلان عن المناقصة وفتح مظاريفها المالية تم وفقا لأحكام القانون 39/2010، وإذ صدر المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون 39/2010 وقد تم نشر هذا التعديل بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/11/2012 قبل توقيع العقد الخاص بالمناقصة، وهو ما كان يستوجب إلغاء المناقصة لتعديل التشريع الحاكم لها قبل أن تثبت للمناقص الفائز صفة المتعاقد قانونا، ما دام لم يتم توقيع العقد النهائي، وذلك وفقا للمستقر في قضاء التمييز من أن: أن المناقص لا يعتبر متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين سواء تمت المناقصة بمعرفة لجنة المناقصات المركزية أو الجهة صاحبة المشروع، أما إخطار المناقص الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه فلا يعدو أن يكون من الإجراءات التمهيدية لإبرام العقد طبقا للأسس التي تقوم عليها العقود في المناقصات العامة، ولا يمنع ذلك جهة الإدارة من سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك بلا قيد سوى استهداف المصلحة العامة، وأن المقصود من ذلك عدم ترتيب أي حق تعاقدي للمناقص المذكور عند العدول عن الترسية أخذا بالمبدأ المقرر من أن الرابطة العقدية بين المناقص وجهة الإدارة لا تقوم إلا بالتوقيع على العقد. • بتاريخ 25/8/2013 صدر قرار وزاري رقم 357 لسنة 2013 بشأن تأسيس شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى برأسمال مصرح به ومصدر بمبلغ 110 ملايين دينار كويتي، المدفوع 13.750 مليون دينار كويتي، ونشر هذا القرار في 6/10/2013. مع الأخذ في الاعتبار: أن هذا القرار الأخير والصادر من وزير التجارة والصناعة لم يتضمن الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة لتتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، مما قد يستفاد منه أن هذا القرار قد صدر وفقا لمعيار أعلى سعر للسهم وليس وفق معيار أقل سعر خدمة. ولقد دققنا سلفا ناقوس الخطر بشأن التجاوزات والمخالفات في عقد محطة الزور الشمالية، حيث طلبنا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا الموضوع، وذلك من أجل بيان الإجراءات التي تمت ومدى توافقها مع القواعد القانونية المعمول بها. وحيث تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق انتهت في تقريرها إلى: عدم الموافقة على التحالف الفائز GDF – SUIZ لأسباب حاصلها: 1- عدم مطابقة العرض المقدم من تحالف GDF – SUIZ للمتطلبات الفنية حيث قدم تصميما للمحطة يتكون من بلوك واحد 2115 × مع ربط جميع وحدات المحطة من خلال مجمع عمودي واحد للبخار COMMN.HEADER وهذا التقييم غير متوافق مع الشروط والمتطلبات الفنية الأساسية المعلن عنها في طلب تقديم العروض RFP. 2- عدم مطابقة العرض الفني المقدم من تحالف GDF – SUIZ للمتطلبات الفنية حيث قدم تصميما للجزء الخاص بالتوربينات البخارية من غير GCB، ثم قام بعد الاستفسارات الفنية بتغيير التصميم المقدم منه، وقام باستبدال عدد 2 للمحول 2 WINDINGS ووضع بدلا منه 1 محول 3 WINDING وإضافة GCB على العرض الفني الأصلي المقدم منه، وبعد إصدار التقرير النهائي والتوجيه بالترسية قدم تحالف GDF – SUIZ كتابا بتاريخ 28/2/2012 يؤكد فيه التزامه بالعرض الفني الأصلي المقدم مع إضافة GCB قواطع مولدات، وهذا يعتبر تغييرا بالعطاء وبعد إصدار التقرير النهائي والتوجيه بالترسية. كما اكتشفت لجنة التحقيق أن هناك تلاعبا واضحا في إجراءات تأسيس الشركات من خلال تأسيس بعضها وفقا لنظام الأفوشور في جزر الكايمن مجهولة الهوية، وباسم من لا علاقة له بالتحالف GDF – SUIZ، وكذلك وجدت اللجنة أن هناك محاولات لتلافي ذلك بالتعجيل بتأسيس شركة أخرى تحت مسمى شركة الزور القابضة تمهيدا لتأسيس الشركة المساهمة التي ستقوم بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع محطة الزور الشمالية وذلك بصورة متسارعة تثير الريبة. كما كشفت لجنة التحقيق لدى اطلاعها على إجراءات عقد محطة الزور أن هذا العقد سبقته عدة إجراءات تمهيدية تضمنت العديد من المراسلات المتبادلة بين الجهات ذات الصلة، كلها تدور حول المخالفات القانونية الصارخة والكافية لنسف أي تعاقد قبل بدايته، ولعدم مطابقة الشروط المطروحة لأحكام القانون 39/2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وكذلك القانون رقم 7/2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والأنظمة المشابهة، وتعديلات بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وما هو متعارف عليه في هذا الشأن، فضلا عن مخالفة إجراءات لجنة المناقصات التي تحقق الحد الأدنى للشفافية والعدالة والمساواة. أضف إلى ذلك توصل اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تمثل جريمة إهدار المال العام عن قصد وعمد، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير اللجنة ص 10 وما بعدها. وكذلك رأت لجنة التحقيق أن هناك خطرا داهما يهدد الأجيال القادمة والأموال العامة والإضرار بمستوى الاستهلاك للمواطن الكويتي، وذلك لما شاب العقد من حال تحديده لمدة الاستثمار بأربعين سنة، مقسمة على مدتين قوامهما 25 سنة بمقابل نقدي معين ثم 15 سنة متممة للأربعين سنة يتم الاتفاق على مبلغها في حينه، وهذا مفاده أن الدولة سوف يترتب عليها التزام مستقبلي إجباري وملزم لها وفي الوقت ذاته غير معلوم وما هي قيمته وفوائده، ومن الممكن حينها أن يكون المقابل النقدي غير كاف أو معادل لعملية الاستثمار ذاتها، وهو ما قد يكون معه ذلك تحايلا على المدة القانونية المنصوص عليها وتخفيضها من باب خلفي من 40 سنة إلى 25 سنة فقط، بما يعرض البلاد للابتزاز مستقبلا. ومن الملاحظ والمثير للشك والريبة في هذا العقد محل الاقتراح الماثل أن القانون قد اشترط أن يرسى المزاد على صاحب أعلى سعر ثم جاء التعديل للقانون في 2012 بأن يرسى المزاد على صاحب أقل سعر خدمة. ومع ذلك وإذ إن تحالف GDF – SUEZ قد تقدم بأقل سعر للسهم وهو ما يخرجه من دائرة المنافسة على المناقصة، إلا أنه تم ترشيحه للفوز بالمشروع وتم التعاقد معه! ولعرض المزيد من المخالفات المرتكبة بشأن محطة الزور نجد أنه تم إنشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات للعمل كجهاز معاون للجنة العليا ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية، وقد حدد القانون رقم 7/2008 بشأن عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة اختصاص هذا الجهاز بعدة اختصاصات إشرافية ودراسية.وبالإضافة إلى كل ما سبق فقد ضربت الوزارة عرض الحائط بموافقة ديوان المحاسبة المشروطة بشأن مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلة الأولى، حيث اشترط الديوان لإتمام السير في إجراءات التعاقد مع الشركة المساهمة المزمع إنشاؤها وفقا لأحكام القانونين رقمي 7/2008، 19/2010 لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلة الأولى والتي تم اختيار المساهم الرئيسي لها تحالف GDF – SUEZ وفقا للمعادلة المقدمة منه شريطة ما يلي: 1- ان يكون الإقرار المقدم من المستثمر بتاريخ 7/6/2012 والإقرار المقدم من المستشار LAHMEYER بتاريخ 5/6/2012 جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد. 2- ان تعمل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية (ماء + كهرباء) طوال مدة التعاقد دون زيادة في استهلاك كمية الوقود أو التأثير على معامل كفاءة التوربينات في حال فتح الصمامين أو إغلاق أحدهما. 3- أن يكون كتاب شركة الصقر (التحالف) بتاريخ 28/2/2012 جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد. وعلى الرغم من التحفظات التي أبدتها الجهات الرقابية على هذا المشروع إلا أنه تم إنفاذ التعاقد المشوب بمخالفات جسيمة بما يعد إهدارا للمال العام يستوجب مساءلة فاعله وفقا للقانون. ونرفق طي الاقتراح تقريرا بالمخالفات التي شابت عملية محطة الزور الشمالية – المرحلة الأولى سواء من الناحية التقنية أو المخالفات القانونية والإجرائية.ونعتبره مع باقي المرفقات جزء لا يتجزأ من حيثيات هذا الاقتراح. المرفقات: 1- جدول يوضح المخالفات الأساسية التي رصدها كبار مهندسي ديوان المحاسبة وتضمنها تقرير اللجنة الفنية المتخصصة في إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية. 2- تقرير ببيان المخالفات التي شابت عرض ائتلاف GDF – SUIZ بشأن محطة الزور الشمالية من الناحية التقنية – والناحية القانونية. 3- ملخص دراسة مكتب الاستشارات الهندسية العالمي MOIT – MACDONALD.
مواضيع ذات صلة

الغانم استقبل سفيري تونس وإيطاليا

  • 2/4/2014

الخرافي: تسمية صاحب السمو بأمير الإنسانية لم تأتِ من فراغ بل لدوره الكبير وتعلمت الكثير من النواحي السياسية والديبلوماسية بفضل خبرة سموه

  • 2/4/2014

الخرينج استقبل وفد طلاب «دلمون»

  • 2/4/2014

التميمي أثنى على قرار وزير التربية بوقف أكاديمي وافد عن العمل وإحالته للتحقيق

  • 2/4/2014

عسكر: توفير متخصصين في لغة الإشارة أثناء انعقاد جلسات المجلس

  • 2/4/2014

حمود الحمدان ضيف «ألو الأنباء» اليوم

  • 2/4/2014
BBC header category

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 11:04 مالرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه جديد
    • الجمعة2026/06/05
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
  • الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
    الحبس 3 سنوات لمواطنة والامتناع عن عقاب آخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني
    • الجمعة2026/6/5
    رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية فرنسا واليونان وهولندا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026