Note: English translation is not 100% accurate
وزيرة الشؤون تصدر قراراً بتحديد تقدير الاحتياج لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
20 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

قرار وزاري بتشكيل لجنة لرعاية أبناء الحضانة العائلية بعد السن القانونية.. وقرار آخر لإشهار جمعية الرابية التعاونيةبشرى شعبان
أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح عددا من القرارات الوزارية أبرزها القرار الخاص بتحديد تقدير الاحتياج لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يحدد كيفية صرف العمالة لأصحاب المشاريع وفق التالي: مادة (1): يتم تحديد تقدير احتياج أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمالة وفقا للشروط التالية:
أن يكون صاحب العمل مقيدا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعلى أن يزود إدارة العمل المختصة وبشكل سنوي ما يفيد استمرار قيده لديها. وأن يكون المدير العام للمشروع أو عضوه المنتدب أو رئيس مجلس إدارته كويتي الجنسية.
وألا يزيد رأسمال الشريك الأجنبي إن وجد في المشروع على 20%، وأن يتم تزويد الإدارة المختصة كل 3 أشهر بما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية لمقر المشروع.
مادة (2) تقدر عمالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا للضوابط التالية:
عدد (5) عمال عند فتح ملف العمالة.
عدد (1) عامل عن كل 5 أمتار وبما لا يقل عن (10) عمال، وعدد (2) عامل عن كل سيارة.
ألا يزيد مجموع العمالة عن كل منشأة تابعة لصاحب العمل على (100) عامل.
ألا يزيد مجموع العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها على (500) عامل.
مادة (3): يودع صاحب المشروع لدى إدارة العمل المختصة تأمينا ماليا قدره 500 دينار عن كل عامل تتم زيادته عن العدد المقدر له على أن يظل التأمين ساريا لحين مغادرة العامل البلاد أو تحويله لدى صاحب عمل آخر.
مادة (4): استثناء من المادة (2) من القرار الوزاري رقم (200/2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي تسجل الشركات المملوكة للشركة الأم بذات إدارة العمل المختصة المسجل بها الشركة الأم.
مادة (5): على إدارة العمل المختصة إنجاز طلبات تصاريح وأذونات العمل في مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ تسلمها.
مادة (6): تكلف إدارة الرقابة والتدقيق بتلقي أي ملاحظات أو شكاوى يتقدم بها أصحاب العمل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتعلق بحسن سير العمل، وتحال هذه الملاحظات والشكاوى إلى جهات الاختصاص لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
مادة (7): يجوز لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالتها من الخارج بموجب تصاريح عمل.
مادة (8): يجوز تحويل العامل المسجل لدى صاحب المشروع الصغير والمتوسط إلى صاحب عمل آخر بعد مضي 3 سنوات لدى آخر صاحب عمل وعلى أن يتم التحويل لذات النشاط.
مادة (9): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار وعلى المختصين تنفيذ القرار.
كما أصدرت الصبيح قرارا وزاريا رقم (5/ت) لسنة 2014 ويقضي بإشهار جمعية الرابية التعاونية.
كما أصدرت الصبيح أيضا قرارا وزاريا رقم (25/أ) لسنة 2014 بتشكيل لجنة لدراسة الحالات التي تستدعي تقديم رعاية اجتماعية بعد بلوغ السن القانونية لانتهاء الحضانة ووضع المعايير المنظمة لذلك:
مادة (1) تشكل لجنة لدراسة الحالات التي تستدعى تقديم رعاية اجتماعية بعد بلوغ السن القانونية لانتهاء الحضانة ووضع المعايير والضوابط المنظمة لذلك على النحو التالي:
الوكيل المساعد للشؤون القانونية «بالتكليف» رئيسا والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية «بالتكليف» نائب الرئيس ومدير إدارة الحضانة العائلية عضوا ومدير إدارة التحقيقات والعقود عضوا ومدير إدارة التوعية والإرشاد عضوا ومدير إدارة الإرشاد النفسي والاجتماعي عضوا ومراقب شؤون النزلاء في الحضانة العائلية عضوا ومراقب البحوث بإدارة الرعاية الأسرية عضوا والاختصاصي القانوني بمكتب الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية عضوا عبدالوهاب صالح النمش عضوا.
مادة (2) تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار القيام بالمهام التالية:
1- بيان حدود مسؤولية الوزارة القانونية في توفير الرعاية الاجتماعية للأبناء المحتضنين من قبل إدارة الحضانة العائلية والدور والبيوت التابعة لها.
2- حصر جميع الحالات التي تجاوزت السن القانونية لانتهاء الحضانة العائلية.
3- تحديد طبيعة الرعاية الاجتماعية التي يمكن للوزارة تقديمها للحالات المذكورة.
4- وضع الآلية المناسبة لإنهاء الرعاية الاجتماعية للحالات غير المستحقة لها.
5- مراجعة اللائحة الداخلية المنظمة لرعاية أبناء الحضانة العائلية واقتراح التعديلات اللازمة عليها على أن تتضمن ضوابط ومعايير تقديم الرعاية بعد انتهاء السن القانونية للحضانة.
6- وضع الحلول المناسبة لتأهيل الحالات التي بلغت أقصى سن للحضانة للاندماج داخل المجتمع وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون ذلك.
7- وضع الآلية المناسبة لتطبيق التوجهات والتوصيات التي انتهت إليها اللجان التي شكلت لمراجعة إجراءات الحضانة.
مادة (3) تجتمع اللجنة بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حال غيابه على أن تختار اللجنة في أول اجتماع لها مقررا يتولى محاضر اجتماعاتها وتحرير مراسلاتها.
مادة (4) يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه على الأقل.
مادة (5) تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (6) للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة سواء من داخل الوزارة أو من خارجها على ألا يكون له صوت معدود.
مادة (7) تصنف اللجنة من الفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 وتعديلاته.
مادة (8) ترفع إلينا اللجنة تقارير عن نتائج أعمالها بصفة دورية على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
مادة (9) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم بالعمل لما جاء فيه كل فيما يخصه.