Note: English translation is not 100% accurate
هيئة الأسواق تحدد قواعد شراء صندوق الاستثمار لورقة مالية
4 مارس 2014
المصدر : الأنباء
اصدرت هيئة اسواق المال قرارا ينظم قواعد شراء صندوق الاستثمار لورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق او من اي من شركاتها التابعة او التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب او وكيل البيع لها، وهذه القواعد هي:
٭ يجب ان يسمح النظام الاساسي للصندوق باستثمار اصول صندوق الاستثمار في اوراق مالية صادرة عن الشركة مديرة الصندوق او اي من الشركات التابعة لها.
٭ يجب الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق قبل الشراء.
٭ يجب الا يتجاوز اجمالي الاوراق المالية التي يستثمرها صندوق الاستثمار وجميع الصناديق الاخرى التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته 10% من اجمالي قيمة الاوراق المالية المصدرة من الشركة مديرة الصندوق او اي من شركاتها التابعة باستثناء صناديق الاستثمار التي تتبع مؤشرا محددا وفقا لنظامها الاساسي.
وتسري احكام هذا القرار على صناديق الاستثمار الراغبة في شراء اي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب او وكيل البيع لها، وذلك وفقا لما يلي:
٭ يحظر على صندوق الاستثمار القيام بشراء اي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتاب او وكيل البيع لها، ولا يسري الحظر المذكور في البند السابق بعد انتهاء فترة مدير الصندوق كمدير للاكتتاب للاوراق المالية او وكيل البيع لها.
٭ في جميع الاحوال، لا يجوز لصندوق الاستثمار شراء ورقة مالية في طرح عام او طرح خاص تعهد مدير الصندوق او اي من شركاته التابعة بتغطيته.
وألغت هيئة الاسواق القرار رقم 20 الصادر بتاريخ 9/5/2013 بشأن قواعد شراء صندوق الاستثمار لورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب او وكيل البيع، كما قررت ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.