Note: English translation is not 100% accurate
الاستحواذ الإلزامي لمن يمتلك 50%.. ولا تحويل للنيابة إلا لمرتكبي الجرائم
«الأنباء» تنشر تعديلات 37 مادة بقانون «هيئة الأسواق»
19 مارس 2014
المصدر : الأنباء
استبدال المادة 122 الخاصة بالتحويل إلى نيابة أسواق المال
ربط ميزانية هيئة الأسواق بموافقة البرلمان ومنعها من تملّك أسهم مباشرة أو غير مباشرة
ممنوع على الهيئة تملّك الأسهم نيابة عن المواطنين
إلزام المقاصة بالربط المسبق مع الوسطاء وحسابات العملاء البنكية
نظام خاص لصانع السوق خلال 3 أشهر من إجراء التعديلات على القانون
عرض الاستحواذ الاختياري يسري على 50% فما فوق
جواز الطعن على الأحكام النهائية للهيئة بأي من طرق الطعن غير العادية
الحبس سنة وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار لإفشاء الأسرار
الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لاستغلال المعلومات الداخلية
تنشر «الأنباء» التعديلات على 37 مادة من مواد قانون هيئة أسواق المال التي ستتم مناقشها بمجلس الأمة الأربعاء 2 أبريل المقبل. وأبرز ما جاء في التعديلات أن الاستحواذ الإلزامي يسري على من يمتلك 50% فما فوق بدلا من 30% كما هو معمول به حاليا، كما سيتم ربط ميزانية هيئة أسواق المال بموافقة مجلس الأمة ومنعها من تملك الأسهم نيابة عن المواطنين او تملك اسهم بشكل مباشر او غير مباشر. كما قضت باستبدال المادة 122 الخاصة بالتحويل لنيابة أسواق المال، حيث اعتبرت انه لا يعد الفاعل مرتكبا لجريمة ما الا اذا تبين ان هناك تأثيرا مباشرا على الأوامر او التداولات. ومن أبرز التعديلات المرتقبة أيضا إلزام الشركة الكويتية للمقاصة بالربط المسبق مع الوسطاء والحسابات البنكية للعملاء، وإعداد نظام خاص لصانع السوق خلال 3 أشهر من إصدار تعديلات القانون. وتتضمن التعديلات جواز الطعن على الأحكام النهائية الصادرة عن الهيئة بأي من طرق الطعن غير العادية، وتقضي التعديلات بتغييرات على مدد الحبس وحجم الغرامات المتعلقة باستغلال المعلومات الداخلية وإفشاء الأسرار. الى ذلك، ارتفع المؤشر السعري 50 نقطة، وقفزت السيولة الى 33 مليون دينار بنسبة 70% عن أول من امس، علما انه كان هناك شراء على الأسهم القيادية بشكل واضح.
وفيما يلي ابرز ما جاء فيها:
يستبدل بنص المادة (5) النص التالي: (المادة 5)
تقوم الهيئة بما يلي:
1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.
3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.
7- للهيئة فرض الرسوم في حدود تطبيق هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف دينار في الرسم الواحد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدد أو أن تكون الرسوم دورية أو متجددة، ويجب أن تراعي الهيئة التناسب بين الخدمة والرسم المقرر لها والتدرج فيها. ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون.
المذكرة التفسيرية للمادة (5)
تضمن النص الأصلي للمادة 5 تفويضا مطلقا لهيئة أسواق المال من دون وضع حدود قيمية على نحو جاء مخالفا للمادة 146 من الدستور الي تشترط أن تكون الرسوم في حدود القانون، وذلك حتى لا يساء استعمال السلطة في تحديد مقدار الرسم من دون سقف واستخدامها كأداة جباية وهو الحال الذي جرى من فرض رسوم مبالغ بها في ترخيص شركة الوساطة بمليون دينار بالإضافة إلى مائة ألف دينار سنويا، وحتى لا تستخدم كأداة احتكار كما استعملت في رسوم وكالة المقاصة المقدرة بخمس ملايين دينار بالإضافة إلى نص مليون سنوي، لذلك ارتأى التعديل وضع حدود قيمية للرسوم وعدم اتسامها بالتكرار أو بالدورية فضلا عن وجوب تناسب الرسم مع الخدمة والتدرج بها.
يستبدل بنص المادة (8) النص التالي: (المادة 8)
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة أمام الوزير ومجلس الوزراء وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.
المذكرة التفسيرية للمادة (8)
تضمن النص الأصلي إبهاما واضحا في المسئولية الإدارية في مجلس المفوضين الأمر الذي أشيع معه أن هناك استقلالية إدارية مطلقة لمجلس المفوضين، ولما كان هذا الأمر يخالف مقتضيات المسئولية الإدارية وتوازي السلطة مع المسئولية وهيمنة مجلس الوزراء على المصالح الحكومية المنصوص عليها دستوريا ودرءا لأي إبهام في النص السابق، ارتأى التعديل توضيح بأن مجلس المفوضين مسئول أمام الوزير ومجلس الوزراء عن أعمالهم.
يستبدل بنص المادة 10 النص التالي: (المادة 10)
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة.
ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية:
أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو (6) اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د- إذا أخل بأحكام المواد (27) أو (28) أو (29) من هذا القانون.
هـ - إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.
المذكرة التفسيرية للمادة (10)
تضمن النص الأصلي خطأ في الصياغة على نحو يفرغه من مضمونه، إذ جاءت الفقرة (د) في النص الأصلي لتقرر أن من أسباب شغر العضوية مخالفة المادتين 27 و 30، ولما كانت المادة 30 لا تتضمن التزاما يترتب على مخالفته شغر العضوية، إذ إنها تنص على أن يصدر الوزير قرارا بشأن منح الموظفين الضبطية القضائية وهو أمر لا علاقة له بالتزامات المفوضين والمحظورات المنصوص عليها قانونا، ومن ناحية أخرى فقد خلت المادتين 28 و 29 من بيان الأثر على مخالفتها على الرغم من أنها تتضمن التزامات تقع على عاتق المفوضين لذلك ارتأى التعديل تعديل الفقرة (د) من هذه المادة.
تضاف إلى القانون المادة التالية: (المادة 10مكرر)
واستثناء من المادة السابقة يجوز للوزير أن يرفع إلى مجلس الوزراء كتابا يطلب فيه إنهاء عضوية جميع أعضاء مجلس المفوضين ولو لم تمض مدة الخمس سنوات إذا تبين له تعمد مجلس المفوضين مخالفة القانون أواللوائح أو تبين عدم تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون أو ارتكب ممارسات ضارة بالإقتصاد، فإذا تبين أن هذه المخالفات وقعت منهم جميعا صدر مرسوم بإنهاء عضويتهم جميعا مع اعتبار أن المجلس قد انتهت عضويته، أما إذا تبين اعتراض أحد المفوضين على تلك المخالفات في محاضر اجتماع المجلس فلا يعتبر المجلس منحلا وتشغر عضوية الآخرين غير المعترضين بمرسوم، وعلى الوزير خلال اسبوع من صدور أحد هذه المراسيم أن يرفع إلى مجلس الوزراء أسماء من سيتم تعيينهم للمجلس الجديد بمدة جديدة أو بدلا عن من شغرت عضويتهم ليستكملوا مدة أسلافهم بحسب الأحوال.
المذكرة التفسيرية للمادة (10 مكرر)
لم يتضمن قانون أسواق المال رقم 7/2010 أي تنظيم لحالة مخالفة مجلس المفوضين الجسيمة، بل إنه تعامل مع الحالات الفردية التي من الممكن أن تقع من المفوضين، لذلك ارتأى التعديل إضافة هذه المادة إلى القانون ومعالجة آثارها حال حدوثها.
يستبدل بنص المادة 11 النص التالي: (المادة 11)
"يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يتم تقرير أي ما سبق أو ما زاد عليه إلا بأداة المرسوم ".
المذكرة التفسيرية للمادة (11)
لم يتضمن النص الأصلي وضوحا تاما لتعارض المادة 17 من هذا القانون مع النص الأصلي للمادة 11، وبالتالي من الممكن أن تستغل السلطة الممنوحة في المادة 17 بسلطة إصدار اللوائح المالية لتقرر للمفوضين بدلات ومزايا كان واجب إصدارها بمرسوم، لذلك ارتأى التعديل توضيح تلك الأمور، وحسما لأي استغلال للمادة 17.
يستبدل بنص المادة 13 النص التالي: (المادة 13)
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه، ويجب على رئيس مجلس المفوضين تزويد الوزير في الأسبوع الأول من كل شهر بنسخ من محاضر اجتماعات المجلس في الشهر الذي انقضى.
المذكرة التفسيرية للمادة (13)
تضمن النص الأصلي تنظيما خاطئا لنصاب اجتماع مجلس المفوضين، إذ لم يعتد بوجود ثلاث مفوضين طالما لم يحضر الإجتماع الرئيس أو نائبه، وهو أمر يعيق قرار أغلبية المجلس ويحول دون تفعيل قرار الأغلبية الأمر الذي ارتأى التعديل جواز أن يكون النصاب بحضور ثلاثة من المفوضين ولو لم يكن الرئيس ونائبه موجودا.
كما ارتأى التعديل تفعيلا للمسئولية الإدارية والرقابة على أعمال مرؤوسي الوزير بوجوب أن يرسل مجلس المفوضين محاضر اجتماعات المجلس بشكل شهري إلى الوزير.
يستبدل بنص المادة 15 النص التالي: (المادة 15)
تنظم في الهيئة لجنة مستقلة يعين الوزير أعضائها من المختصين في المجالات القانونية والمالية، وتقوم اللجنة بتلقي الشكاوي والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها ملزمة للهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة، على ألا يتجاوز الفصل في التظلم أو الشكوى شهرين من تاريخ تقديم أيا منهما.
المذكرة التفسيرية للمادة (15)
تضمن النص الأصلي تعيين لجنة للشكاوى والتظلمات من دون اشتراط أن تكون مستقلة وأن يكون تعيين أعضائها من جهة تشرف على الهيئة لا من الهيئة نفسها حتى تضمن الحياد والاستقلالية، كما لم يتضمن النص الأصلي بيان الزامية قراراتها والسقف الزمني للفصل في التظلمات والشكاوى، لذلك ارتأى تعديل ذلك.
يستبدل بنص المادة 17 النص التالي: (المادة 17)
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، واستثناء مما سبق لا تسري تلك اللوائح على المفوضين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية ونظامه ويكون تأديبهم وفقا للقواعد المقررة لتأديب القياديين في قانون الخدمة المدنية ونظامه.
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
المذكرة التفسيرية للمادة (17)
تضمن النص الأصلي للمادة 17 سلطة منح مجلس المفوضين إصدار اللوائح الإدارية على نحو مخالف لقانون الخدمة المدنية بالنسبة لشئون الموظفين، وحسما لأي مظنة من أن يقرر مجلس المفوضين صلاحيات أو يكتسب حقوق بموجب هذه المادة، لذلك ارتأى التعديل سريان قانون الخدمة المدنية ونظامه على المفوضين وسريان أحكام تأديب القياديين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ونظامه على المفوضين.
يستبدل بنص المادة 18 النص التالي: المادة (18)
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتسري على هذه الميزانية الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 31/1978، واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
المذكرة التفسيرية للمادة (18)
أسفر التطبيق العملي عن امتناع الهيئة عن تقديم ميزانيتها لوزارة المالية وعدم إصدار قانون بربطها من مجلس الأمة، وهو أمر مخالف تماما للدستور، ومخالف لقانون 31/1978 بسبب تفسير الهيئة الخاطئ لنص المادة 18 من القانون 7/2010 وبسبب قيام الهيئة بإضافة عبارة في اللائحة التنفيذية (ولا تتقاضى أموالا من الخزانة العامة) لم ترد في القانون للتحجج بأن التمويل الميزانية ذاتي وبالتالي لا تحتاج إلى رقابة وزارة المالية ومجلس الأمة، لذلك حسما لأي خلاف في التفسير ارتأى التعديل خضوع الميزانية للقانون رقم 31/1978 على نحو يكفل تقديمها لوزارة المالية ولمجلس الأمة.
يستبدل بنص المادة 19 النص التالي: المادة (19)
تتكون الموارد المالية للهيئة من الخزانة العامة وأموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
ولا تؤول الأموال المتحصلة عن الغرامات وحصيلة التصالح إلى هذه الميزانية.
المذكرة التفسيرية للمادة (19)
تضمن النص الأصلي للمادة من المادة 19 موارد الميزانية ولم تتضمن حظرا في الحصول على أموال من الخزانة العامة، إلا أن المادة 24 من اللائحة التنفيذية تضمنت حظرا في الحصول على أموال من الخزانة العامة، ثم استعملت هذه الإضافة للتذرع بأن ميزانية الهيئة تمويلها ذاتي وبالتالي لا تحتاج إلى رقابة من وزارة المالية ومجلس الأمة، لذلك ارتأى التعديل حسما لأي تفسير وجوب أن تكون موارد الميزانية من الخزانة العامة.
ومن ناحية أخرى حرص التعديل على حظر أن تكون رسوم التصالح والغرامات من موارد الميزانية نفيا لمظنة الإحالات للنيابة ونفيا لمظنة الصلح.
يستبدل بنص المادة 22 النص التالي: المادة (22)
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر.
وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
ولا يجوز أن يستمر مراقب الحسابات في التدقيق على ميزانية الهيئة لأكثر من سنتين متتاليتين، ولا يجوز تكليفه مرة أخرى قبل مرور ثلاث سنوات على تغيير مراقب الحسابات.
المذكرة التفسيرية للمادة (22)
إن مبادئ الحوكمة الرشيدة تقتضي تغيير مراقب الحسابات من آن لآخر لضمان فاعلية التدقيق على مالية الهيئة لذلك ارتأى التعديل وضع الضوابط المنصوص عليها بشأن التدقيق على مالية الهيئة.
يستبدل بنص المادة 24 النص التالي: المادة (24)
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها. ولا يجوز أن تتملك أية أوراق مالية سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر.
المذكرة التفسيرية للمادة (24)
من الخطأ عدم النص بشكل صريح على حظر تملك الهيئة للأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر، منعا لتعارض المصالح كالتي نشأت عن تملك الهيئة للبورصة وتملك البورصة للمقاصة وما ترتب عليه من قيام الهيئة بإصدار رسوم تعجيزية (خمس ملايين عند الترخيص ونصف مليون سنوي)، وبالتالي منعا لأي مظنة ولحسن تدبير قيامها بواجباتها ارتأى التعديل بيان هذا الحظر.
يستبدل بنص المادة 25 النص التالي: المادة (25)
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة المالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
"ولا يخل تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة بواجب الهيئة بتقديم الحساب الختامي لوزارة المالية وإحالته إلى مجلس الأمة ".
المذكرة التفسيرية للمادة (25)
كان تفسير النص الأصلي الوارد في المادة 25 بمثابة ذريعة للهيئة بعدم تقديم الحساب الختامي لوزارة المالية ولمجلس الأمة، لذلك ارتأى التعديل النص على ذلك صراحة منعا لأي تأويل.
يستبدل بنص المادة 28 النص التالي: المادة (28)
يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القصر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو للشركات التي تزاول أنشطة الأوراق المالية إلا بعد موافقة الهيئة قبل أسبوع من إجراء التعامل، ويسري هذا النص خلال السنة الأولى التي تلي انتهاء علاقته بالهيئة.
المذكرة التفسيرية للمادة (28)
لم يحظر النص الأصلي على المفوضين والموظفين من التداول، ومن الخطأ عدم منع المفوضين وموظفي الهيئة من التداول في الأوراق المالية، فهم أكثر الناس إطلاعا على المعلومات الجوهرية والداخلية، لذلك ارتأى التعديل إضافة هذا الحظر.
تضاف مادة جديدة في القانون: (المادة 33 مكرر)
"لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتملك الهيئة أي سهم من أسهم بورصة الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن تنوب عن المواطنين عن غيرهم في ذلك ".
المذكرة التفسيرية للمادة (33 مكرر)
تبين من الواقع العملي أن الهيئة تتذرع بحجج من أجل تأجيل خصخصة البورصة من أجل الإستفادة من موارد البورصة المالية وكان آخرها أنها ستتملك البورصة لفترة انتقالية، لذلك حرصا على الإسراع من خصخصة البورصة ووضعها في يد القطاع الخاص ارتأى التعديل إيجاد هذا الحظر.
يضاف إلى القانون مادة جديدة: (المادة 34 مكرر)
"لا يسري أي حظر تقرره تعليمات الهيئة على نقل ملكيات الشركات في مجموعة واحدة إذا كان الغرض إعادة هيكلة تلك المجموعة من دون أن يخل ذلك بحقوق الدائنين".
المذكرة التفسيرية للمادة (34 مكرر)
أناطت المادة 226 من قانون الشركات للهيئة إصدار قواعد لتداول أعضاء مجلس الإدارة، وقامت الهيئة إثر ذلك بإصدار تعليماتها وأوجدت حظرا مطلقا على تداول أعضاء مجلس الإدارة، ولما كانت هذه التعليمات تعيق عملية إعادة هيكلة الشركات فقد ارتأى التعديل النص على هذه المادة.
يضاف إلى القانون مادة جديدة: (المادة 40 مكرر)
"لا يجوز في العشر دقائق الأخيرة من التداول في بورصة الأوراق المالية إلغاء أي أمر سابق، ويجوز وضع أمر جديد خلال هذه الفترة على ألا يجوز إلغاؤه".
المذكرة التفسيرية للمادة (40 مكرر)
لم يتضمن القانون حماية المتعاملين من الإقفالات الوهمية لذلك ارتأى التعديل وضع هذا الضابط.
تضاف مادة جديدة في القانون: (المادة 53 مكرر)
" يجب على وكالة المقاصة أن تقوم بعملية الربط المسبق مع الوسطاء من ناحية الأسهم والربط أيضا مع الحسابات البنكية للعملاء مع التنسيق مع شركات الوساطة".
المذكرة التفسيرية للمادة (53 مكرر)
تضمنت المادة 53 صلاحية مقررة للهيئة بإلزام وكالة المقاصة بإصدار قواعد ولوائح، إلا أن الواقع العملي أسفر عن عدم إلزام الهيئة لوكالة المقاصة بإصدار مثل تلك القواعد واللوائح أخصها تلك المتعلقة بالربط المسبق بين الحسابات النقدية وحسابات الأسهم، ولما كان الربط المسبق من أهم القواعد باعتبار أنها تمنع أي تداول وهمي أو وقوع أي أخطاء ومنع المخاطر النمطية التي تحدث في الأسواق الأمر الذي ارتأى التعديل وجوب إلزام الهيئة بإصدار قواعد تتعلق بالربط المسبق.
تصدر مادة جديدة تحت رقم 63 مكرر: المادة (63 مكرر)
" يجب على مجلس المفوضين أن يصدر نظاما خاصا لنشاط صانع سوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
المذكرة التفسيرية للمادة (63 مكرر)
يعتبر صانع السوق هو الشخص الذي يضمن قوى العرض والطلب، وبالتالي فهو أحد أبواب توفر السيولة في السوق، ومن ثم لم تقم الهيئة بإصدار نظاما خاصا لصانع السوق يحميه من العرض الإلزامي ويحميه من ضوابط الإطلاع على المعلومات على الرغم من صدور أربع سنوات على صدور القانون الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على السوق، لذلك ارتأى التعديل وضع هذا الإلزام على الهيئة في خلال هذه المدة الزمنية.
يستبدل بنص المادة 74 النص التالي: المادة (74)
"يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من تحوله من غير مسيطر إلى مسيطر عبر حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 50% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة بعدما، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية". ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.
ولا يتحقق الالتزام الوارد في الفقرة السابقة إذا كانت الزيادة بشكل غير مباشر ولم تتجاوز نسبة 3% من رأس المال الشركة فوق النسبة سالفة الذكر، ويشترط لعدم تحقق الالتزام أن يتصرف هذا الشخص بتلك الملكية خلال شهر من حصوله على تلك الزيادة على ألا تحسب تلك الأسهم في نصاب الحضور والتصويت في الجمعية العامة.
المذكرة التفسيرية للمادة (74)
تضمن النص الأصلي للمادة 74 واجبا بتقديم عرض إلزامي لمن يحصل على ملكية تزيد على 30%، ولما كانت هذه النسبة قليلة ولا تعبر عن أغلبية مسيطرة، ونظرا لأن أكثر من شخص قد يتحصل على تلك النسبة التي تزيد على 30% الأمر الذي يحدث خللا في بيان من يقع عليه واجب العرض الإلزامي، كما أن اشتراط تحوله من غير مسيطر إلى مسيطر يقصد به أن هذا الالتزام لا ينصرف إلى من كان مالكا لهذه النسبة قبل القانون، حتى لا يحدث إرباكا في التصرفات وحتى لا تقيد تصرفات الملاك مستقبلا لذلك ارتأى التعديل النسبة وتوضيح وجوب انتقال السيطرة.
وتداركت الفقرة الأخيرة من التعديل مشكلة توزيع الملكيات وعدم التنسيق بين الأشخاص مما يترتب عليه وقوع الشخص في واجب العرض الإلزامي من دون أن تنصرف إرادته إلى ذلك، لذلك تدارك التعديل تلك المشكلة ومنح مهلة للتخلص منها وضوابط بقائها خلال تلك المدة.
تضاف مادة جديدة إلى القانون: (مادة 74 مكرر)
"لا تسري أحكام العرض الإلزامي المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال التالية:
1) الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة".
2) إذا كان الحصول على النسبة المشار إليها في المادة السابقة بسبب زيادة رأس مال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الإكتتاب.
3) إذا كان حصول الشخص على هذه النسبة بسبب إعادة رسملة الدين بشرط ألا يكون مالكا قبل الرسملة لأي سهم في الست أشهر الأخيرة.
4) إذا كان حصول الشخص على النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة بسبب الإرث أو الوصية أو بسبب حكم قضائي".
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وضوابط تطبيق تلك الحالات ".
المذكرة التفسيرية للمادة (74 مكرر)
جاءت تلك المادة الجديدة لتتدارك ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات أفرزها العرض الإلزامي، إذ أحجمت الجهات الحكومية عن التداول خشية الوقوع في العرض الإلزامي، كما أن نسبة الشخص قد تزيد بسبب لا يد له فيه كزيادة رأس المال في وقت أحجم باقي المساهمين عن الإكتتاب، فضلا عما سبق فقد تتحقق تلك النسبة بسبب إعادة تحويل الدين إلى رأس مال لذلك قد يحجم جماعة الدائنين عن رسملة الدين بسبب وجود العرض الإلزامي، فضلا عما سبق فقد تزيد ملكية الشخص بسبب أحكام الإرث والوصية أو بسبب حكم قضائي كبطلان بيع أو عدم نفاذه، لذلك ارتأى التعديل عدم إدخال تلك الطائفة في واجب العرض الإلزامي.
تضاف إلى القانون مادة جديدة: (مادة 74 مكرر 1)
"يجوز لكل شخص تقديم عرض استحواذ عام اختياري إلى جميع المساهمين بسعر لا يقل عن المتوسط المرجح لستة أشهر الأخيرة، ويجب أن يتضمن العرض إلزاما على مقدم العرض بشراء تلك الأسهم إذا تجاوزت الأسهم نسبة معينة من رأس مال الشركة على ألا تزيد تلك النسبة عن 51% من رأس مال الشركة ويجوز له تملك أكثر من هذه النسبة ".
وتصدر الهيئة تعليماتها لتتضمن تنظيما لأحكام الإستحواذ الإختياري.
المذكرة التفسيرية للمادة (74 مكرر 1)
لم ينظم القانون أحكام تقديم عرض استحواذ عام اختياري، بل تولت التعليمات ذلك، لذلك ارتأى التعديل النص على ضوابط هذا العرض وترك للتعليمات وضع التنظيم الخاص بها.
يستبدل بنص المادة 82 النص التالي: (المادة 82)
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:
1- منح الائتمان.
2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
واستثناء من البند الأول يجوز للهيئة أن تصدر نظاما خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تسمح من خلاله لبعض أنواع أنظمة الاستثمار الجماعي بمنح الإئتمان والتمويل بعد التنسيق والترخيص مع بنك الكويت المركزي ".
المذكرة التفسيرية للمادة (82)
كان النص الأصلي للمادة 82 يحظر على أنظمة الإستثمار الجماعي منح الإئتمان، ولما كان ذلك وكان من شأن تأسيس بعض أنظمة استثمار جماعي من شأنه أن تتوافر السيولة في السوق من خلال منح الإئتمان والتمويل، على أن يكون الترخيص بذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
يستبدل بنص المادة 100 النص التالي: (المادة 100)
"يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.
وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيداً، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.
وفي جميع الأحوال تضع اللائحة التنفيذية تنظيما خاصا للإفصاح عن المصالح بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للدولة يراعي حجم وطبيعة ملكياتها ووظيفتها الإجتماعية والإقتصادية".
المذكرة التفسيرية للمادة (100)
لم يتضمن النص الأصلي للمادة 100 أي استثناء للأشخاص الإعتبارية العامة والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للدولة من أحكام الإفصاح، ونظرا لتشعب وتعدد تلك الجهات ونظرا لحجم الملكيات والأموال التي تستخدم في السوق ارتأى التعديل إستثناء هؤلاء من أحكام الإفصاح عن المصالح وتنظيم ذلك في اللائحة التنفيذية بشكل خاص.
يستبدل بنص المادة 112 النص التالي: (المادة 112)
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها نهائيا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن غير العادية.
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
المذكرة التفسيرية للمادة (112)
لم يتضمن النص الأصلي تنظيما كالتنظيم التقليدي المنصوص عليه في قانون المرافعات، فاعتبر أن الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ابتدائية، ثم قرر أن تكون الأحكام الصادرة من حكمة الإستئناف باتة، ومن ثم فالنص الأصلي أغلق باب الإلتماس بإعادة النظر وهو باب لا يفتح إلا عند الطعن على الأحكام الإنتهائية وهو ما خلت منه النصوص المنظمة للإختصاص في قانون أسواق المال، كما أن الطعن بالتمييز مرحلة هامة لا يجوز تركها ولو كان ذلك بغية سرعة الفصل في الدعوى، الأمر الذي ارتأى التعديل النص على جواز الطعن بالأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف بطرق الطعن غير العادية.
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 118 ليصبح نصها كالتالي: (المادة 118)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع.
المذكرة التفسيرية للمادة (118)
تضمن النص الأصلي للمادة 118 نصا يحمل شبهة عدم الدستورية وهو نص شبيه بالنص الذي سبق أن قضي به والمتعلق بالتهريب الجمركي، فنص المادة 118 تضمن افتراض من لديه معلومة داخلية أن انتفع منها عند تداوله الأوراق المالية إلى أن يثبت براءته وهو أمر يخالف قرينة البراءة من جهة ويخالف المادة 50 من الدستور إذ ليس للمشرع أن يقيم قرائن قضائية وهي من صميم عمل القضاء، ومن ثم ارتأى التعديل إلغاء الفقرة الأخيرة تطهيرا للنص من شبهة عدم الدستورية.
يستبدل بنص المادة 119 النص التالي: (المادة 119)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر.
المذكرة التفسيرية للمادة (119)
تضمن النص الأصلي للمادة 119 في آخر الفقرة الثانية عبارة (المعلومة أو الخبر) ولما كانت المعلومة أو الخبر ليست أسرارا تفشى لذا ارتأى التعديل إلغاء تلك العبارة.
يستبدل بنص المادة 122 النص التالي: (المادة 122)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:
أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2- كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:
أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وفي جميع الأحوال لا يعد الفاعل مرتكبا لهذه الجريمة إلا إذا تبين أن هناك تأثيرا مباشرا على الأوامر أو التداولات بحيث ترتب على فعله تحديدا ارتفاع وتيرة عدد الأوامر أو صفقات البيع والشراء.
المذكرة التفسيرية للمادة (122)
كان النص الأصلي من المادة 122 يعتبر أن تلك الجريمة من الجرائم السلبية التي لا تشترط وقوع النتيجة، ولما كان ذلك من شأنه أن يوقع كل متداول في شبهة الوقوع تحت تأثيم تلك المادة، الأمر الذي ارتأى التعديل اقتران وجود النتيجة بجانب وجود السلوك فاشترط أن تؤدي بشكل مباشر تلك التصرفات إلى ارتفاع وتيرة عدد الأوامر أو عدد صفقات البيع والشراء.
يستبدل بنص المادة 123 النص التالي: (المادة 123)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.
المذكرة التفسيرية للمادة (123)
تضمن النص الأصلي عقوبة جسيمة جدا وهي لا تقل الغرامة عن 20% من الأسهم المخالفة، ومن ثم ارتأى التعديل تخفيف تلك العقوبة على نحو يجعلها تتناسب مع الفعل المؤثم.
يستبدل بنص المادة 125 النص التالي: (المادة 125)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع وكان من شأنه التأثير على الإقتصاد بشكل عام أو على المتعاملين أو الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة.
المذكرة التفسيرية للمادة (125)
تضمن النص الأصلي شبهة عدم الدستورية، إذ بلغ الإتهام مبلغا من الاتساع بحيث من الممكن أن يصبح المتهم مرتكبا لجريمة أسواق المال لمجرد إدعائه بأن الهيئة أصدرت قرارا أو اتخذت اجراء أيا كان هذا القرار أو الإجراء، ومن ثم ارتأى التعديل تعديل النص الأصلي ليقرن معها النتيجة الواجب توافرها.
يستبدل بنص المادة 131 النص التالي: (المادة 131)
يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن هناك حقا متعلقا بشخص آخر فيستلزم الأمر أيضا موافقته على الصلح حتى ينتج الصلح أثره، ويكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائداً.
وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
يستبدل بنص المادة 133 النص التالي: (المادة 133)
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يرفع الأمر إلى المحكمة لإصدار أمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.
ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره.
المذكرة التفسيرية للمادة (133)
كان النص الأصلي يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته نص المادة 18 من الدستور الكويتي الذي يصون الملكية الخاصة، ومخالفا لقرينة البراءة وعدم المساواة في التعامل مع من يرتكب جرائم أخرى في قانون الجزاء وغيره، وقد سبق للمحكمة الدستورية المصرية العليا أن قضت بعدم دستورية المادة 208 من قانون الاجراءات مكرر (أ) (1) ليجعل من سلطة منع التصرف للمحكمة وليست للنائب العام، لذلك ارتأى التعديل تجنب شبهة عدم الدستورية.
يستبدل بنص المادة 136 النص التالي: (المادة 136)
يجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.
المذكرة التفسيرية للمادة (136)
تم تعديل المادة 136 حتى تتواءم مع تعديل المادة 133.
يستبدل بنص المادة 138 النص التالي: (المادة 138)
يترتب على تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية مباشرة المساءلة التأديبية.
ويجب على المجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
المذكرة التفسيرية للمادة (138)
من الخطأ الإستمرار بالدعوى التأديبية في الوقت الذي تكون في الدعوى الجزائية تحت نظر النيابة أو المحكمة، لذلك ارتأى التعديل تحويل الجواز إلى وجوب في وقف النظر بالدعوى التأديبية لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجزائية.
يستبدل بنص المادة 139 النص التالي: (المادة 139)
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
ولا يجوز اتخاذ اجراءات التجقيق والتأديب بحق أحد الأشخاص الصادر لهم ترخيص من الهيئة أو أحد الشركات المدرجة بل بعد أن تكفل الهيئة له حق الرد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره.
المذكرة التفسيرية للمادة (139)
لم يكن القانون يكفل للخاضعين لرقابة الهيئة حق الرد على أي مخالفة ترى الهيئة أنهم ارتكبوها، لذلك منعا لأي مباغتة لهؤلاء يكفل التعديل لهؤلاء حق الرد قبل مباشرة التحقيق والتأديب.
يستبدل بنص المادة 149 النص التالي: (المادة 149)
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تسري تلك الاتفاقيات المتعلقة بذلك إلا بعد أن يوافق عليها مجلس الأمة ويصدر قانونا بشأنها.
المذكرة التفسيرية للمادة (149)
نظم الدستور كيفية التعامل مع الإتفاقيات الدولية، ولما كان الأمر يستلزم توضيحا لذلك ارتأى التعديل وجوب النص على الحصول على موافقة مجلس الأمة وفق الإجراءات المتبعة في الدستور.
يضاف إلى القانون المادة التالية: (المادة 150 مكرر)
"يجب على الهيئة أن تصدر نظاما بشأن الإنسحاب الإختياري من البورصة متضمنا كافة القواعد التي تكفل حقوق الأقلية والمتعاملين في السوق ".
المذكرة التفسيرية للمادة (150 مكرر)
تضمن نظام الإدراج الصادر من هيئة أسواق المال ذكر الإنسحاب الإختياري من البورصة، ولم يضع معايير لقبول أو رفض الإنسحاب الإختياري، كما لم يتضمن أي حماية للأقلية عن تقرير الجمعية العامة الإنسحاب الإختياري، لذلك ارتأى التعديل وجوب النص على ذلك وتفويض الهيئة باتخاذ اجراءات حماية الأقلية والمتعاملين في السوق.