Note: English translation is not 100% accurate
التعليم الإلزامي يشمل المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وعقوبات لولي الأمر إذا تخلف الطالب عن الدوام
30 مارس 2014
المصدر : الأنباء
صدر قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي، وجاءت التعديلات كما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (1، 4، 6، 7، 8، 9، 10،/ 1.12) من القانون رقم 11 لسنة 1965 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة 1: «يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية».
مادة 4: «يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصابا بمرض يمنعه من متابعة الدراسة او مصابا بعاهة بدنية او عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة او ما يماثلها من المؤسسات التعليمية التي تنشئها وزارة التربية لذوي الحالات الخاصة، على ان يقدم ولي الامر ما يثبت ذلك».
مادة 6: «يجوز لمن يقع عليه حكم الالزام ان يقوم بتعليم الطفل بمؤسسة تعليمية خاصة بشرط ان تكون الدراسة بتلك المؤسسة معادلة للدراسة بالتعليم الإلزامي، وتلتزم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بإخطار وزارة التربية بأسماء الاطفال الملزمين بأحكام هذا القانون المسجلين لديها قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الاقل، كما تلتزم بإبلاغ وزارة التربية بأسماء جميع الملزمين الذين يتركون المدرسة، ويقع الإلزام بالإخطار على ولي الامر اذا كان الطفل يدرس خارج البلاد».
مادة 7: «تحدد بقرار وزاري لمؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الإلزامي».
مادة 8: «يلتزم المسؤولون عن قيد المواليد بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بإخطار وزارة التربية بقوائم تشمل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بعناوين الاطفال الكويتيين المقيدين لديها، قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بسنة، وذلك في ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من هذا التاريخ».
مادة 9: «إذا لم يقم ولي الامر بإلحاق الطفل بالمدرسة في الميعاد المحدد، او لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول، وجب على مدير المدرسة إخطار ولي امره بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة الى محلة اقامته المعروفة. فإذا لم يلحق الطفل خلال اسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه او عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول اعتبر ولي الامر مخالفا لأحكام هذا القانون. وعلى مدير المدرسة اخطار وزارة التربية بالأمر خلال اسبوعين على الاكثر. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والشروط المشار إليها في هذه المادة».
مادة 10 ـ فقرة أولى: «يعاقب ولي امر الطفل المخالف لحكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
مادة 12: «تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة، ويجوز لوزارة التربية ان تزيد او تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما يجوز ان ترفع سن الإلزام للحفاظ على عدد سنوات الدراسة في المرحلتين الدراسيتين آنفتي الذكر».
مادة ثانية: «تستبدل عبارة «وزارة التربية» بعبارة «وزارة التربية والتعليم» وعبارة «وزير التربية» بـ «وزير التربية والتعليم» أينما وردتا في القانون رقم 11 لسنة 1965 المشار إليه».
مادة ثالثة: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
المذكرة الإيضاحية
نظرا لما ادى إليه التطبيق العملي للقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي من بروز العديد من السلبيات التي اصبحت في حاجة الى معالجة تشريعية خاصة بعد مرور اكثر من تسعة واربعين عاما على تنفيذ احكامه، وامام بعض المتغيرات على المجتمع الكويتي التي يصعب التعامل معها في ظل احكام وضعت لتلائم وقتها، كان لزاما اعادة النظر في مواد القانون لتعديل ما هو في حاجة لمسايرة العصر من احكام. وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد القانون المرافق وقد نصه في مادته الأولى على استبدال المواد (1، 4، 6، 7، 8، 9، 10،/ 1.12) من القانون رقم 11 لسنة 1965 وهي في مجملها تستهدف تحقيق مقاصد هذا التعديل اذ اوجبت المادة الاولى ان يكون التعليم إلزاميا مجانيا حتى نهاية المرحلة المتوسطة كحد أدنى.
واشتمل التعديل في المادة الرابعة على ان يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم اذا كان مصابا بمرض يمنعه من متابعة الدراسة او مصابا بعاهة بدنية او عقلية على ان يقدم ولي الامر ما يثبت ذلك.كما اجازت المادة السادسة لمن يقع عليه حكم الإلزام ان يقوم بتعليم الطفل بمؤسسة تعليمية خاصة بشرط ان تكون الدراسة بتلك المؤسسة معادلة للدراسة بالتعليم الالزامي كما اعدت المادة السابعة تحديد المؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتبر الدراسة فيها معادلة لدراسة المقررة لتعليم الإلزامي والتي تحدد بقرار وزاري.
ونصت المادة الثامنة على ان يلتزم المسؤولون عن قيد المواليد بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بإخطار وزارة التربية بقوائم تشمل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بعناوين الاطفال الكويتيين المقيدين لديها، قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بسنة، وذلك في ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من هذا التاريخ.
وبينت المادة التاسعة اذا لم يقم ولي الامر بإلحاق الطفل بالمدرسة في الميعاد المحدد، او لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول وجب على مدير المدرسة اخطار ولي امره بكتاب مسجل بعلم الوصول او بأي وسيلة الى محل اقامته المعروفة.
فإذا لم يلحق الطفل خلال اسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه او عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون عذر مقبول اعتبر ولي الامر مخالفا لأحكام هذا القانون، وعلى مدير المدرسة اخطار وزارة التربية بالزمر خلال اسبوعين على الاكثر.وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات والشروط المشار إليها في هذه المادة.
واشتمل التعديل الوارد في الفقرة الأولى من المادة العاشرة على بيان العقوبات المقررة على مخالفة والد الطفل او ولي امره لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية عشرة على ان تبدأ مدة الدراسة بالنسبة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة كما اجازت لوزارة التربية ان تزيد او تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين المشار إليهما.