Note: English translation is not 100% accurate
الفضل يقترح قانوناً حول إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها
6 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

عند تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة طواعية في أي وقت وقبل ضبطها لدى حائزها فإنه يجب على وزارة الداخلية منح من قام بتسليمها بدلاً مالياً يعادل قيمة القطعة التي تم تسليمهاقدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى
يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأذن كتابة أو شفاهة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يحددها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات على حيازة أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيع ما سبق بالمخالفة لأحكام القوانين.
مادة ثانية
يجب على القائم بالتفتيش الالتزام ـ على قدر المستطاع ـ تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه وتعديلاته.
مادة ثالثة
لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للمعاهدات الدولية التي ارتبطت بها الكويت.
مادة رابعة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة التي يحوزها ويحرزها إلى وزارة الداخلية بعد العمل بهذا القانون، وذلك كله ما لم يكن لديه ترخيص من الوزارة بحيازتها وإحرازها واقتنائها.
ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية عند المبادرة إلى تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة ما لم يتم ضبطها لدى حائزها قبل قيامه بتسليمها.
مادة خامسة
عند تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة طواعية في أي وقت وقبل ضبطها لدى حائزها، فإنه يجب على وزارة الداخلية منح من قام بتسليمها بدلا ماليا يعادل قيمة القطعة التي تم تسليمها.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة هذا البدل بشرط أن يكون عادلا ومساويا لثمن القطع المذكورة كما في حالة بيعها.
مادة سادسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
نظرا لما قرره الدستور الكويتي في المادة (8) منه بأن: «تكفل الدولة الأمن والطمأنينة للمواطنين»، فإنه من غير المناسب أن يصدر قانون مؤقت بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها.
ففي الخامس عشر من سبتمبر 1992 صدر المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها، الذي نص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه بأن أحكامه تسري لمدة سنتين من تاريخ العمل به.
ثم عاد المشرع البرلماني مرة أخرى في العام 2005 وأقر القانون رقم 4 لسنة 2005 في شأن الموضوع المشار إليه، وصدر هذا القانون في الرابع عشر من فبراير 2005، بأن قضى في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه بأن أحكامه تسري لمدة سنتين من تاريخ العمل به.
وتوجه المشرع نحو جعله القانون الخاص بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها ذا حجية مؤقتة بفترة من الزمن، أمر مستغرب لا يستقيم مع ما قضت به المادة (8) من الدستور بأن تكفل الدولة وبصورة دائمة الأمن والطمأنينة للمواطنين هذا من ناحية، وأن جريمة حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات ليس لها مواسم محددة حتى تكون إجراءات التفتيش عنها ضمن قانون مؤقت من ناحية ثانية.
لذلك فإنه لما كانت جريمة حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة ليس لها توقيت معين ولا يمكن تنبؤ حدوثها فإن مقترح القانون قد أعد ليكون تشريعا دائما لا مؤقتا بفترة زمنية محددة، وكل ذلك مع معالجة ما لحق بالقوانين السابقة من سلبيات ومثالب.
فنص مقترح القانون في المادة الأولى منه بأن: «يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأذن كتابة أو شفاهة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يحددها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات على حيازة أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيع ما سبق بالمخالفة لأحكام القوانين».
والنص المقترح منح للسلطة القضائية الثقة الكاملة في منح الإذن فلم يقيدها ـ كما في القوانين السابقة ـ بأن يكون الإذن الصادر منها كتابة بل يجوز أن يصدر شفاهة، وهذا ما يتفق مع مواجهة جرائم حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، التي يسهل تداركها من الجناة بالتخلص من الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بأسرع وقت قبل صدور الإذن الكتابي الذي يتطلب إجراءات خاصة لذلك الإذن، كما حرص المقترح على معالجة ذلك بمنح السلطة القضائية الثقة التامة في منح الإذن الشفوي.
كما أن النص المقترح لم يذهب بعيدا ومتشدد نحو اشتراط أن تكون التحريات جدية بل يكفي أن تدل التحريات على ارتكاب جريمة حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات المحظورة.
ونصت المادة الثانية من مقترح القانون بأن يجب على القائم بالتفتيش الالتزام ـ على قدر المستطاع ـ تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه وتعديلاته.
ونصت المادة الثالثة من مقترح القانون بألا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للمعاهدات الدولية التي ارتبطت بها الكويت.
وهذا النص يختلف عما تقرر في قوانين سابقة بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات، حيث كانت القوانين السابقة تمنع التفتيش لمن كان يحمل حصانة خاصة وفق القوانين الكويتية مثل أعضاء مجلس الأمة. وهذا امر لا يستقيم مع الهدف المنشود من مقترح القانون، ويفتح الباب أمام بعض النفوس الضعيفة، كما أن عضو مجلس الأمة متى ما كان في حالة جريمة مشهودة فإن ذلك لا يمنع من تفتيشه، فكان من الأولى حفاظا على المصلحة الأمنية للكويت أن يكون عضو مجلس الأمة هو المثل الأعلى أمام الناس لالتزامه بهذا القانون الحيوي والجوهري.
ونصت المادة الرابعة من مقترح القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة التي يحوزها ويحرزها إلى وزارة الداخلية بعد العمل بهذا القانون، وذلك كله ما لم يكن لديه ترخيص من الوزارة بحيازتها وإحرازها واقتنائها. وأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية عند المبادرة إلى تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة ما لم يتم ضبطها لدى حائزها قبل قيامه بتسليمها. كما نصت المادة الخامسة من مقترح القانون على أنه عند تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة طواعية في أي وقت وقبل ضبطها لدى حائزها، فإنه يجب على وزارة الداخلية منح من قام بتسليمها بدلا ماليا يعادل قيمة القطعة التي تم تسليمها، وأن يحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة هذا البدل بشرط أن يكون عادلا ومساويا لثمن القطع المذكورة كما في حالة بيعها.
ومفاد نص المادتين الرابعة والخامسة أن الذي يحوز سلاحا أو ذخيرة أو مفرقعة ويتم ضبطه فإنه يقضى عليه بالعقوبة المقررة في نص المادة الرابعة من مقترح القانون بشرط ألا يكون حاصلا على ترخيص بحيازتها.
على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجزائية على من يبادر بتسليم القطع المذكورة في هذا القانون طواعية منه قبل أن يتم ضبطها، حيث يمنح من قام بتسليمها طواعية في أي وقت قبل ضبطها بدلا ماليا يعادل ثمن القطعة التي سلمها، وهنا يستوي أن يكون من سلمها الجاني أو أحد أقاربه. وفي هذا تشجيع لكل من يحوز أيا من القطع المذكورة في هذا القانون على تسليمها والتخلص منها.
لذلك، فإن وزير الداخلية منح الاختصاص بتحديد قيمة هذا البدل بشرط أن يكون عادلا ومساويا لثمن القطع المذكورة كما في حالة بيعها.
ونصت المادة السادسة من مقترح القانون على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. كنا نصت المادة السابعة من مقترح القانون على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.