Note: English translation is not 100% accurate
تبدأ رعايتهم من الولادة وتنتهي ببلوغ المحتضن سن الرشد
لجنة للحضانة العائلية لمتابعة تسليم أطفال دار الطفولة إلى الأسر الكويتية
6 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
يجب أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة مالياً على رعاية الطفل المحتضن وفقاً للظروف السائدة في الكويت
في حالة رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الأسرة بحضانة الطفل جاز لطالب الحضانة التظلم لدى المحكمة الكلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من رفض الطلبقدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون بشأن الحضانة العائلية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، وجاء القانون كالتالي:
٭ مادة 1: يقصد بالحضانة العائلية- في تطبيق أحكام هذا القانون- تسليم طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أسرة كويتية مسلمة بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته نيابة عن الدولة وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي يقررها القانون. ولا يجوز القيام بالحضانة لمن كان والداه معلومين أو أحدهما معلوما.
٭ مادة 2: يشترط في الأسرة الحاضنة أن تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا غير محكوم عليهما بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، سواء كان لهم اولاد أو لم يكن لديهم اولاد.
وعلى أنه يعتبر في حكم الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، أو المرأة التي غاب عنها زوجها غيبة متقطعة وثبت هذا الغياب بحكم قضائي، وبشرط بلوغ المرأة في هذه الحالة ما لا يقل عن ستة وثلاثين عاما، والمرأة المتزوجة من غير كويتي وكانت الزوجية مازالت قائمة بينهما، وسواء كان لهن أولاد أو لم يكن لديهن أولاد.
ولا يجوز حرمان الأسرة وفقا للسالف بيانه من حق الحضانة العائلية متى ما كانت صالحة وناضجة أخلاقيا واجتماعيا وغير محكوم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٭ مادة 3: يجب أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة ماليا على رعاية الطفل المحتضن وفقا للظروف السائدة في الكويت، ويجب ـ في كل الأحوال ـ على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صرف بدل رعاية يعادل علاوة الأولاد المعتمدة وينقطع البدل بانتهاء الحضانة.
٭ مادة 4: في حالة رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الأسرة بحضانة الطفل، جاز لطالب الحضانة التظلم لدى المحكمة الكلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفض الطلب.
٭ مادة 5: تبدأ الحضانة من سن الولادة وتنتهي ببلوغ المحتضن سن الرشد. وفي حالة رغبة المحتضن بعد بلوغه سن الرشد الاستمرار في حضانة الأسرة المحتضنة له، فلا يمنع من ذلك، وتخلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤوليتها تجاهه.
٭ مادة 6: يحظر القيام بالحضانة لأي طفل دون اتباع أحكام هذا القانون.
٭ مادة 7: تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى «لجنة الحضانة العائلية» تختص بالإشراف والنظر في شؤون الحضانة العائلية وعلى الأخص:
1 ـ تلقي طلبات الحضانة العائلية، ووضع الضوابط المذكورة في المادتين (2 و3) من هذا القانون.
2 ـ وضع سياسة عامة لنظام الحضانة العائلية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم.
3 ـ النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية والتي ترفع لها من الجهات المختصة، وللجنة ان تطلب من هذه الجهات ما تراه لازما من بحوث ودراسات.
4 ـ ضمان وصول بدل الرعاية المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
5 ـ إلغاء الحضانة العائلية في حالة انتهائها بلوغ المحتضن سن الرشد أو في حالة ثبت بالكشف على الحضانة تعريض حياة المحتضن للخطر أو عدم رعايته وتنشئته بشكل صحي وسليم ويضمن له السلامة الجسدية والأخلاقية.
6 ـ تنسيق خدمات الوزارة والجهات الإدارية الأخرى في ميدان مجهولي الوالدين.
ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الفنيين بشأن أعمالها واختصاصاتها.
٭ مادة 8: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ـ بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية ـ قرارا بشروط والتزامات الأسرة الحاضنة تجاه المحضون وأحوال الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين.
٭ مادة 9: لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذ أي تدابير وقائية لحماية المحتضن حتى قبل صدور قرار من اللجنة بإلغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك تسلم المحتضن، ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم في هذه الحالة.
٭ مادة 10: يعاد المحتضن الذي ألغيت حضانته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى الحاضن أن يسلم المحتضن فور إخطاره بقرار إلغاء الحضانة.
٭ مادة 11: يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائما طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ سن الرشد.
وتنظم إجراءات الإشراف والمتابعة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية.
وتقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك.
٭ مادة 12: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
٭ مادة 13: تسري أحكام هذا القانون على حالات الحضانة التي تقررت قبل صدوره.
٭ مادة 14: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
٭ مادة 15: يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن الحضانة العائلية كالتالي: نالت رعاية الأطفال الطبيعيين اهتماما كبيرا في جميع الدول منذ عهد بعيد، ويرجع ذلك إلى دوافع إنسانية ودينية واجتماعية، فجميع الأديان تنص على رعاية اليتيم والمسكين.
ولأن الأطفال بحكم ضعفهم وقلة حيلتهم لا يستطيعون تغيير الظروف التي تحيط بهم فإن المجتمع يكون مسئولا عن رعايتهم وحمايتهم، فكانت الأسرة هي البيئة الأولى التي تتلقى الطفل وترعاه، خصوصا أن دور الأسرة في المجتمع لم يكن غائبا عن المشرع الدستوري، فنص في المادة (9) من الدستور على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة). ثم عبر المشرع الدستوري عن اهتمامه برعاية الأطفال مجهولي الهوية بأن قال في المذكرة التفسيرية ان: (إيراد عبارة «في ظلها» بهذه المادة ليس من مقتضاه عدم رعاية الأطفال الطبيعيين «أي غير الشرعيين»، وهم ضحية جريمة غيرهم، ولعلهم أولى برعاية الدولة نظرا لتخلي والديهم عنهم).
وإزاء ما سبق فقد صدر المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية الذي ساهم في رعاية الأطفال مجهولي الهوية إلى حد لا بأس به، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن هذا المرسوم بالقانون تضمن سلبيات عديدة، من أهمها إعاقة الاسرة الراغبة في احتضان الأطفال مجهولي الهوية بأحكام تقيد رغبتها الطيبة في ذلك الشأن.
لذا فإن مقترح القانون المرافق قد أعد ليعيد الأمور لنصابها الصحيح ويحد من المعوقات التي تواجهها الأسرة في حالة رغبتها في حضانة طفل أو أكثر من الأطفال مجهولي الهوية مع إلغاء المرسوم بالقانون رقم
82 لسنة 1977 السابق لعدم مواكبته التطور ومواجهته لمشكلة التزايد في حالات الأطفال مجهولي الهوية.
فنص المقترح في المادة (1) منه على تعريف الحضانة العائلية وأنه لا يجوز القيام بالحضانة لمن كان والداه معلومين أو أحدهما معلوما.
ونصت المادة (2) من مقترح القانون على شروط الأسرة الحاضنة بأن تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا غير محكوم عليهما بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، سواء كان لهم اولاد أو لم يكن لديهم اولاد. على أنه يعتبر في حكم الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، أو المرأة التي غاب عنها زوجها غيبة متقطعة وثبت هذا الغياب بحكم قضائي، وبشرط بلوغ المرأة في هذه الحالة بما لا يقل عن ستة وثلاثين عاما، والمرأة المتزوجة من غير كويتي وكانت الزوجية مازالت قائمة بينهما، وسواء كان للمذكورات أولاد أو لم يكن لديهن أولاد. كما أنه لا يجوز حرمان الأسرة وفقا للسالف بيانه من حق الحضانة العائلية متى ما كانت صالحة وناضجة أخلاقيا واجتماعيا وغير محكوم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
كما نصت المادة (3) من مقترح القانون على شرط يضاف إلى الشروط المقررة في المادة (2) من هذا القانون بأنه يجب أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة ماليا على رعاية الطفل المحتضن وفقا للظروف السائدة في الكويت.
إلا أنه وعلى الرغم من تحقق القدرة المالية للأسرة الحاضنة فإنه يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صرف بدل رعاية يعادل علاوة الأولاد المعتمدة وينقطع البدل بانتهاء الحضانة.
ونصت المادة (4) من مقترح القانون على أنه في حالة رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الأسرة حضانة الطفل، جاز لطالب الحضانة التظلم لدى المحكمة الكلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفض الطلب.
وبشأن بدء سريان الحضانة وانتهائها، فقد نصت المادة (5) من مقترح القانون بأن تبدأ الحضانة من سن الولادة وتنتهي ببلوغ المحتضن سن الرشد. وفي حالة رغبة المحتضن بعد بلوغه سن الرشد الاستمرار في حضانة الأسرة المحتضنة له، فلا يمنع من ذلك، وتخلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤوليتها تجاهه.
ومن مسائل الحظر الواردة في مقترح القانون أن نصت المادة (6) منه على أن يحظر القيام بالحضانة لأي طفل دون اتباع أحكام هذا القانون.
وقضت المادة (7) من مقترح القانون بأن تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى «لجنة الحضانة العائلية» تختص بالإشراف والنظر في شؤون الحضانة العائلية وعلى الأخص:
1 ـ تلقي طلبات الحضانة العائلية، ووضع الضوابط المذكورة في المادتين (2 و3) من هذا القانون.
2 ـ وضع سياسة عامة لنظام الحضانة العائلية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم.
3 ـ النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية والتي ترفع إليها من الجهات المختصة، وللجنة ان تطلب من هذه الجهات ما تراه لازما من بحوث ودراسات.
4 ـ ضمان وصول بدل الرعاية المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
5 ـ إلغاء الحضانة العائلية في حالة انتهائها ببلوغ المحتضن سن الرشد أو في حالة ثبت بالكشف على الحضانة تعريض حياة المحتضن للخطر أو عدم رعايته وتنشئته بشكل صحي وسليم ويضمن له السلامة الجسدية والأخلاقية.
6 ـ تنسيق خدمات الوزارة والجهات الإدارية الاخرى في ميدان مجهولي الوالدين.
على أنه يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الفنيين بشأن أعمالها واختصاصاتها.
ونصت المواد (8) و(9) و(11) و(12) من مقترح القانون على أحكام تشكل حماية للطفل المحتضن بأن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ـ بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية ـ قرارا بشروط والتزامات الأسرة الحاضنة تجاه المحضون وأحوال الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين، وأن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذ أي تدابير وقائية لحماية المحتضن حتى قبل صدور قرار من اللجنة بإلغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك تسلم المحتضن، ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم في هذه الحالة، وأن يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائما طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ سن الرشد، حيث تنظم إجراءات الإشراف والمتابعة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية، وأن تقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، ومعاقبة كذلك كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له بذات العقوبة المقررة.
أما المادة (10) من مقترح القانون فقد بينت كيفية إعادة المحتضن بأن يعاد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا ألغيت حضانته وأن على الحاضن أن يسلم المحتضن فور إخطاره بقرار إلغاء الحضانة.
وحتى يستفيد من احكام هذا القانون من تم احتضانه قبل صدوره فقد نصت المادة (13) من مقترح القانون بأن تسري أحكام هذا القانون على حالات الحضانة التي تقررت قبل صدوره.
ونصت المواد (14) و(15) و(16) على الأحكام التنفيذية لمقترح القانون بأن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وأن يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.