Note: English translation is not 100% accurate
النقابة طالبت بإبطال لائحة الجزاءات التأديبية وجميع الإجراءات المترتبة عليها
العجمي: اعترضنا على لائحة المخالفات الجديدة لشركة نفط الخليج.. و«الشؤون» والنقابة لن تقبلا المساس بالعامل
22 سبتمبر 2014
المصدر : الأنباء

مستعدون للتعاون والتواصل مع كل الأطراف والجهات المعنية لإبداء الآراء والملاحظات اللازمة حول تطبيق لائحة الجزاءات
أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج د.فدغوش العجمي الاعتراض على تطبيق الشركة للائحة الجزاءات التأديبية الجديدة الموحدة الصادرة من مؤسسة البترول الكويتية لشركاتها التابعة. وتعود التفاصيل إلى ما تم نشره من اعتماد وزارة الشؤون دون عرض اللائحة على النقابة المختصة، حيث أكد فيه د.العجمي أنه جاء بالمخالفة للقانون وقد شاب اللائحة الجديدة الكثير من الملاحظات لما شملته من عقوبات جديدة شديدة مقارنة باللائحة القديمة مما يعتبر معه إجراء المؤسسة جاء ضارا بالعامل.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس النقابة تقديم مذكرة رسمية للشركة الكويتية لنفط الخليج ووزارة الشؤون، طالب فيها بتصحيح الوضع المخالف الناشئ عن اعتماد هذه اللائحة، والعمل على إيقاف إجراءات تطبيقها حتى يتم عرضها على النقابة لإبداء ملاحظاتها وفقا للقانون وبما يحافظ على حق العامل، خاصة أن اللائحة التي تم اعتمادها شملت عقوبات متشددة ضد العامل، قائلا إن ما قامت به المؤسسة والشركة من اعتماد لائحة الجزاءات بالمخالفة للقانون سيترتب عليه بطلانها وبطلان جميع الإجراءات والجزاءات التي تمت بناء عليها.وبين د.العجمي أن النقابة قامت بالدراسة والمراجعة القانونية اللازمة للائحة الجزاءات التأديبية الجديدة مقارنة باللائحة القديمة، وتم وضع الملاحظات عليها للوقوف على مدى تأثير تطبيقها على العامل بما لا يتعارض مع القانون وحقوق العامل الوظيفية، وصولا للوضع القانوني السليم لتطبيقها. وأضاف أن لصاحب العمل السلطة الكاملة في تنظيم منشآته، إلا أن ذلك مشروط بعدم التعسف مع العامل أو المساس به، بينما اللائحة التي اعتمدتها الشؤون جاءت باستبدال عقوبة التنبيه الخطي بعقوبة الإنذار وهذا ما سيؤثر سلبيا على العامل ومستقبله الوظيفي، كما ألغت اللائحة مدة محو التنبيه أو الإنذار الذي كان يودع في ملف العامل المخالف والذي كان معمولا به باللائحة الملغاة مما تكون معه اللائحة مخالفة لنص المادة 3 من قانون العمل النفطي. وكشف العجمي عن أن قانون العمل الأهلي رقم 6/2010 أفرد الفصل الثاني من الباب الثالث منه لبيان التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية في نص المواد 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43 ببيان واضح وكافي بشأن لائحة الجزاءات التأديبية وحق صاحب العمل في ذلك.وذكر ان القانون أوضح الشروط والضوابط الواجب اتباعها ومراعاتها في لوائح الجزاءات والتي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العمال المخالفين، لافتا إلى أن القانون نص على عدم توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وجواز وقف العامل للتحقيق لمدة لا تزيد على 10 أيام مع احتفاظه بحقه كاملا في حالة عدم ثبوت المخالفة ضده وهذا ما خلت منه لائحة الجزاءات الجديدة.
وتابع أن القانون نظم الحالات التي يجوز فيها فصل العامل سواء «بدون إخطار ولا مكافأة نهاية خدمة أو باحتفاظه بمكافأة نهاية خدمته»، ومنح العامل حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية.
وأوضح أن المذكرة التفسيرية للقانون أكدت على قواعد التأديب الواجب على صاحب العمل التقيد بها قبل توقيع أي جزاء على عامله والضمانات اللازمة لحفظ حق العامل في الدفاع عن نفسه لدرء المخالفات المنسوبة إليه.
وفي نفس السياق قال العجمي إن المشرع كان ضامنا لحق رب العمل في توقيع الجزاء المناسب للمخالفة فلا يجوز لصاحب العمل الخروج عن نطاق ما نص عليه القانون أو توقيع جزاءات أشد ويجب ان تدور لائحة جزاءات صاحب العمل في هذا النطاق وهذه الضوابط ومنها التدرج في العقوبة الموقعة على العامل.
واختتم تصريحه بمطالبة الجهات المعنية بإبطال «لائحة الجزاءات التأديبية الموحدة الجديدة» ووقف العمل بها، مؤكدا أن النقابة لن تألو جهدا حتى يتم تصحيح الوضع الناشئ عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون، معلنا أن النقابة على أتم الاستعداد للتعاون والتواصل مع كل الأطراف والجهات المعنية لإبداء الآراء والملاحظات اللازمة حول تطبيق لائحة الجزاءات التأديبية الموحدة بالشكل الصحيح بما يضمن ويكفل حق العامل في هذا الشأن.