Note: English translation is not 100% accurate
راتب سنة أو 400 دينار لرتبة ملازم أول
عسكر: معاشات استثنائية للكويتيين المتقاعدين حتى 31/12/2013 من العسكريين ورجال الإطفاء
5 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

يشترط لاستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بسبب الوفاة أو التسريح لأسباب صحيةقدّم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: تمنح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31/12/2013 من الفئات الآتية:
1- العسكريون الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26/2/1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون، من رجال الجيش والقوات المسلحة، وأعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني.
2- رجال الاطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار إليه من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق.
مادة ثانية: يمنح المذكورون بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.
مادة ثالثة: تكون المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لما يلي:
شاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب:
400 دينارا شهريا.
شاغلي الرتب الأدنى:
300 دينارا شهريا لمن بلغت مدة خدمته الفعلية 25 سنة على الأقل.
ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية.
250 دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته الفعلية عن 25 سنة.
مادة رابعة: يشترط لاستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بأحد الأسباب الآتية:
الوفاة، التسريح لأسباب صحية، الإحالة الى التقاعد.
بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة.
يسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم.
ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليهم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو المحكوم عليهم بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في جميع الحالات.
مادة خامسة: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به، وتسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: سبق أن تقرر للعسكريين من شاغلي رتبة رائد فما فوق معاشات استثنائية لمن تقاعد منهم اعتبارا من 26 فبراير 1991، كما تقرر ذلك لرجال الإطفاء من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982، في شأن رجال الإطفاء وذلك وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن التي حددت الأحكام والضوابط والشروط المتعلقة بالاستحقاق.
ولم تشمل هذه القرارات شاغلي الرتب الأدنى من الضباط وكذا ضباط الصف والعسكريون، على الرغم مما كان لهم من دور في الدفاع عن الوطن أثناء الغزو العراقي الغاشم وحرب تحرير الكويت وغير ذلك، وما يمثلونه من جزء لا يستهان به من المؤسسات العسكرية والإطفاء.
وتكريما للمتقاعدين من هذه الفئات، فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق الذي يقضي في المادة الأولى منه بمنح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31/7/2013، وذلك من الفئات المبينة فيها، وهي:
1- العسكريون الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26/2/1991م من شاغلي رتبة نقيب فما دون، من رجال الجيش والقوات المسلحة، وأعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني.
2- رجال الإطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار إليه من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق.
ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم، حيث توزع هذه المعاشات عليهم وفقا للاحكام المقررة في هذا الشأن في قانون التأمينات الاجتماعية.
ونصت المادة الثانية على أن يمنح المذكورون بالمادة اﻷوﻟﻰ من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.
وتحدد المادة الثالثة مقدار المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون، فتكون بواقع 400 دينار شهريا لشاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب أيا كانت مدد خدماتهم، وبالنسبة لشاغلي الرتب الأدنى فتكون بواقع 300 دينار شهريا لمن بلغت مدة خدمتهم الفعلية 25 سنة على الأقل، ويستثنى من شرط المدة حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية.
فإذا كانت مدة الخدمة الفعلية تقل عن 25 سنة، فإن مقدار المعاش يكون بواقع 250 دينارا شهريا.