Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب لتعديل قانون انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات


قدم النواب نبيل الفضل ود.يوسف الزلزلة وعبدالله المعيوف ود.عبدالله الطريجي ود.خليل عبدالله اقتراحا بقانون بشأن انتخابات الاتحادات والاندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية طالبا نظره بصفة الاستعجال، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
يكون لكل ناخب في انتخابات الاتحادات والاندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية حق الادلاء بصوته لمرشح واحد ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: ان الارتقاء بأعمال الاتحادات والأندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية يتطلب إبعاد الانتخابات الخاصة بكل منها عن مواضع الشطط والغلو في الأطروحات الانتخابية، وتفتيت كل مظاهر التعصب التي تظهر في تلك الانتخابات.
وما يلاحظ في ذلك الصدد أن القوانين المنظمة لكل من الاتحادات والأندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية قد نظمت أحكاما خاصة بانتخابات هذه الكيانات القانونية بطريقه تسمح لنفاذ التعصب والتأثير الجماعي على الناخبين، فيصبح الناخب أسيرا لمجموعات من المرشحين تتشكل على أساس المصالح الخاصة لا على أساس المصلحة العامة، نظرا لما قضت به تلك القوانين من أن يكون للناخب حق الإدلاء بأكثر من صوت.
وهذا في حد ذاته يخالف ما قضت به المادة الثامنة من الدستور بأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص للمواطنين عندما يضطر بعض الأشخاص إلى العزوف عن الترشيح لكون النظام الانتخابي يقوم على التصويت غير المنفرد لمرشح واحد، بل إن الناخب يدلي بصوته لأكثر من مرشح، فلا يجد المرشح الأكفأ المنفرد عن مجموعة من المرشحين فرصة للفوز بالانتخابات، ما يمنع ارتقاء أعمال الاتحادات والاندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية لخسارتها أناسا أكفاء، الأمر الذي استوجب إعادة النظر في النظام الانتخابي للاتحادات والاندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوب أعمالها بسبب ذلك النظام، والحد من آثاره والارتقاء بأعمال تلك الكيانات القانونية، والقضاء على أمراض العصبية الفئوية ومظاهر الاستقطاب الطائفي والقبلي التي تضعف تحقيق الاهداف المرجوة من عمل الاتحادات والاندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية، فنصت المادة الأولى من مقترح القانون على أن يكون لكل ناخب في انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.