Note: English translation is not 100% accurate
عاشور والعوضي ودشتي يقترحون قانوناً لتنظيم مسؤوليات الجسم الطبي تجاه متلقي الخدمة الصحية
21 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء



القانون يسعى لحفظ حقوق مقدم ومتلقي الخدمة الصحية في مواجهة أحدهما الآخر قضائياً وإدارياً وفنياً
إيجاد حلول فعلية للأخطاء الطبية من خلال لجان تحقيق فنية مستقلة عن «الصحة»
القانون يلزم الأطباء بالتأمين ضد الأخطاء الطبية قبل مزاولة المهنة
إنشاء اللجنة العليا لأخلاقيات المهنة الطبية لتتكفل بتقديم الاستشارات المتعلقة بالمواضيع الطبية
القانون سيضمن حقوقاً وظيفية أصيلة لأفراد الجسم الطبي ستساهم في خلق بيئة عمل آمنة وتعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبيةتقدم النواب صالح عاشور وكامل العوضي ود.عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون «المسؤولية الطبية» الذي يعد من القوانين الحيوية التي ستنظم مسؤوليات الجسم الطبي تجاه متلقي الخدمة الصحية من مرضى ومراجعين، وبما يحفظ حقوق الطرفين «مقدم ومتلقي» الخدمة الصحية في مواجهة كل منهما للآخر قضائيا وإداريا وفنيا.
وقد شدد القانون على إيجاد حلول فعلية للأخطاء الطبية من خلال لجان فنية مستقلة عن وزارة الصحة ومختصة للتحقيق في تلك الأخطاء، كما شمل القانون الحلول الإدارية والفنية لتقليص الأخطاء الطبية وتحديد العقوبات والتعويضات الخاصة بها، كما يلزم القانون الأطباء بالتأمين ضد الأخطاء الطبية قبل مزاولة المهنة، كما ينص أيضا على إنشاء اللجنة العليا لأخلاقيات المهنة الطبية التي ستتكفل بتقديم الاستشارات المتعلقة بالمواضيع الطبية التي تعنى بأخلاقيات المهنة والتحقيق بالمخالفات المرتكبة فيها، بالإضافة إلى أنه سيضمن حقوقا وظيفية أصيلة لأفراد الجسم الطبي - بما فيها الحصانة الطبية – التي ستساهم في خلق بيئة عمل آمنة وتعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وغيرها من التشريعات الطبية الأساسية التي شملها القانون لمزاولة المهنة الطبية.
هذا وجاء في نص القانون ما يلي:
الفصل التمهيدي: تعاريف
المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة: الكويت.
الوزير: وزير العدل.
المهنة: مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه.
الطبيب: الطبيب البشري وطبيب الأسنان.
المنشأة الصحية: كل مستشفى أو مستوصف أو مركز طبي أو عيادة طبية بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
متلقي الخدمة: كل مستفيد من الخدمة الطبية المقدمة من المنشأة الصحية والذي إما أن يكون مراجعا أو مريضا ويشمل هذا التعريف أيضا مرافق المريض أو الزائر له.
مزاول المهنة: كل شخص كويتي أو أجنبي يعمل بالمهنة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أيا كانت صفته أو مستواه أو درجته أو مسماه الوظيفي.
القطاع الحكومي: الوزارات والإدارات والأجهزة التابعة لها والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية سواء كانت مستقلة أو ملحقة والشركات النفطية وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.
القطاع الخاص: كل من يطبق عليه القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
المادة (2): الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بالأصول والقواعد العلمية المستقرة في مجال الطب، أو عند مخالفة القواعد الفنية التي يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها، أو ذلك الذي يرجع إلى عدم الاحتياط أو الإهمال أو الرعونة خلال مزاولة المهنة.
الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي يرجع إلى سوء تنظيم المرفق الصحي أو القصور بالمنشأة الصحية لعدم تهيئة الظروف المثالية لمزاولة المهنة أو التقصير في توفير الأجهزة والمعدات والخدمات الطبية اللازمة والمناسبة للتشخيص والعلاج.
الفصل الأول: المسئولية الطبية
المادة (3): تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة.
المادة (4): يجب على الطبيب تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة بالمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة للطبيب أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المادة (5): يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي:
1- الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه.
2- تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج والى الآثار الجانبية المهمة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
4- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.
ب- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.
5- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
6- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
المادة (6): يحظر على الطبيب ما يأتي:
1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة.
2- الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، ولا يسري هذا الحظر على الأحوال التي حددتها المادتان (7، 8) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه أو إذا خالف المريض التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
4- وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
1- إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في الأحوال المصرح بها قانونا كالتي بينتها المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه أو الحالات التي تقررها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
المادة (7): إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فورا، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكنا.
المادة (8): 1- فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:
أ - أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المطلوبة.
ج - أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
د - أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة، ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
2- يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية حكم العمليات الجراحية في تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، وبما يتناسب مع هذه الحالات.
المادة (9): لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من ولي النفس إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
المادة (10): لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، وتستثني من ذلك الحالات المرضية التي يصدر بشأنها قرار من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالتعاون مع اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
المادة (11): لا تقوم المسؤولية الطبية:
1- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي.
2- إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في العلاج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص مادام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
3- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي وفقا لما هو مبين بالمادة الثانية من هذا القانون.
الفصل الثاني: الاستنساخ وزرع الأعضاء وتنظيم الإجهاض
المادة (12): 1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على أي إنسان إلا بعد الحصول على موافقته وبعد استيفاء الشروط التي تقررها اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
المادة (13): لا يجوز تركيب الأعضاء الطبيعية أو الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
المادة (14): لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من زوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
المادة (15): لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم أو قطع التناسل للمرأة إلا وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي يصدر بها قرار تنظيمي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لإجراء مثل ذلك العمل أو التدخل الطبي.
المادة (16): لا يجوز للطبيب إجراء أي عملية إجهاض أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالات التي تحددها وتنظم شروطها ومتطلباتها وإجراءاتها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بما يحفظ سلامة الأم ومستقبل الجنين.
الفصل الثالث: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
المادة (17): تتشكل بقرار من وزير العدل لجنة طبية فنية دائمة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية» على أن تضم أطباء استشاريين وممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الجهات الآتية:
1- وزارة الصحة.
2- الطب الشرعي.
3- كلية الطب بجامعة الكويت.
4- المستشفى العسكري.
5- القطاع الخاص.
6- نقابة الأطباء الكويتية.
7- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
ويرأس اللجنة قاضي بدرجة مستشار، وللوزير إضافة أية جهات أخرى إلى عضوية اللجنة، ويصدر قرار من الوزير بنظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملا على مدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها.
المادة (18): تختص اللجنة وبناء على طلب المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المنشأة الصحية أو مقدم الشكوى بما يلي:
1- تقديم الرأي الفني بوجود الأخطاء المهنية المرتكبة أثناء أو بسبب مزاولة المهنة كالأخطاء الطبية أو غيرها من المخالفات، مع توضيح أي أمور أخرى تطلب منها.
2- إجراء المحاكمات التأديبية المتعلقة بالمخالفات الواردة بأحكام هذا القانون أو أي قانون لحقوق المريض.
3- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
المادة (19): يضاف بشكل أساسي إلى مهام وأهداف اللجنة الأعمال التالية:
1- إنشاء قاعدة بيانات موحدة وإصدار تقارير سنوية بإحصائيات المخالفات المتعلقة بممارسة المهنة والتي تخضع لأحكام هذا القانون، مع تحديث نتائج التحقيقات النهائية الخاصة بها والأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
2- رصد نسبة الأخطاء الطبية والأخطاء المرفقية الفعلية مقارنة مع الحالات المنصوص عليها بالمادة (11) من هذا القانون.
3- تحديد مواطن الخلل الإداري والفني في حالات الأخطاء الطبية والأخطاء المرفقية وباقي المخالفات المهنية التي تخضع لأحكام هذا القانون، مع رفع التوصيات اللازمة لعلاجها والوقاية منها ومنع تكرارها مستقبلا.
4- وضع وتحديث وتطوير الأسس العلمية والمعايير الطبية المتبعة بتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة بما يتفق مع السياسات والبروتوكولات الطبية المعتمدة والمحدثة من المنظمات الصحية العالمية.
5- عمل جداول مقارنة ودراسات سنوية لنسبة المخالفات التي تخضع لأحكام هذا القانون - ونسبة الوفيات - بين المنشآت الصحية بعضها ببعض بالقطاعين الحكومي والخاص، والتأكد من سلامتها مقارنة بالنسب المئوية المتعارف عليها عالميا بين تلك المنشآت الصحية.
المادة (20): تضع اللجنة تقريرا مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن، وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات، ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.
المادة (21): ترفع اللجنة تقريرها للجهة المحيلة في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحيلة بناء على طلب اللجنة.
ويجوز لمن لم تبحث شكواه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها أو إعلان المنشأة الصحية بها رفعها مباشرة إلى وزير العدل.
المادة (22): تنعقد اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة، وتجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
المادة (23): تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة قبل ممارسته لعمله في اللجنة، ويكون ذلك أمام الوزير المختص وبالنص التالي/ «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي».
المادة (24): يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
المادة (25): تنشأ بقرار من وزير العدل إدارة مركزية معاونة للجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة، من مهامها:
1- استقبال وتسجيل ومتابعة شكاوى المخالفات المرتكبة أثناء أو بسبب ممارسة المهنة والتي تقدم ضد مزاولي المهنة والمنشآت الصحية، مع تدوين وتحديث نتائج الأحكام القضائية الصادرة بشأنها بمختلف درجات التقاضي.
2- استقبال وتسجيل ومتابعة سير التحقيقات الإدارية والدعاوى القضائية المتعلقة بحالات الاعتداء على مزاولي المهنة المنصوص عليها في هذا القانون.
3- إعداد التقارير والإحصائيات الخاصة بعمل الإدارة ورفعها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة شهريا.
4- تنفيذ المهام والأعمال الإدارية التي توكل إليها من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
5- تزويد المنشآت الطبية بآخر القرارات والإرشادات والبروتوكولات الطبية التي تصدرها وتعتمدها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
المادة (26): تلتزم جميع المنشآت الصحية بالدولة بتزويد الإدارة المركزية المعاونة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها بشأن الشكاوى والخطابات التي ترد إليها.
كما تلتزم تلك المنشآت بإرسال كتب رسمية أسبوعية توضح فيها بيان حالة ووصف وعدد وتفاصيل كل ما يرد أو يقدم إليها من:
1- الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء أو بسبب ممارسة المهنة كالأخطاء الطبية والمرفقية ومخالفات آداب وسلوكيات المهنة وحالات التدليس والغش الطبي، وغيرها من الشكاوى التي تقدم ضد مزاولي المهنة.
2- الشكاوى المتعلقة بحالات الاعتداء على مزاولي المهنة المنصوص عليها بهذا القانون، سواء بالقول أو الإشارة أو الفعل.
3- الأحكام القضائية الصادرة والنتائج النهائية للتحقيقات المتعلقة بالشكاوى المبينة بالبندين (1، 2) من هذه المادة.
الفصل الرابع: التوصيف الوظيفي والتحقيق الإداري مع مزاولي المهنة
المادة (27): تصدر بقرار من وزير الصحة لائحة بالتوصيف الوظيفي لمزاولي المهنة يتم فيها تحديد الواجبات والسلوكيات المهنية التي يلتزم بها كل مستوى وظيفي منهم في تخصصه خلال ممارسة المهنة.
المادة (28): يكون إعلان مزاول المهنة بالشكاوى المقدمة ضده عن المخالفات المهنية المرتكبة أثناء أو بسبب تأدية العمل ـ كالأخطاء الطبية ـ بمدة لا تقل عن أسبوع من موعد التحقيق وذلك من خلال كتاب رسمي موقع من وكيل وزارة المنشأة الصحية أو مديرها العام موضحا فيه ملخص التهم الموجهة وتاريخ ومكان انعقاد لجنة التحقيق.
وتلتزم المنشأة الصحية بالانتهاء من التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها أو إعلانها بالشكوى، ولا يجوز توقيع العقوبة التي تنتهي إليها لجنة التحقيق إلا بعد اعتمادها من وزير أو وكيل وزارة المنشأة الصحية وذلك بمدة لا تجاوز (15) يوما من تاريخ علمه أو إعلانه بها.
ويحق لأي متضرر من نتيجة التحقيق تقديم طلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه أو إعلانه بالنتيجة إلى المنشأة الصحية لإحالة نتيجة التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وفي هذه الحالة يجب على المنشأة إحالتها خلال مدة لا تجاوز (15) يوما من تاريخ علمها أو إعلانها بطلب الإحالة.
المادة (29): لا يجوز سحب أو وقف ترخيص مزاول المهنة أو المنشأة الصحية إلا بقرار مسبب من وزير الصحة أو رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
ويجوز لرئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بناء على طلب سلطة التحقيق وقف الترخيص مؤقتا لمزاول المهنة لمصلحة التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي أو المرفقي، لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، تمد بمعرفة سلطة التحقيق لمدة مماثلة.
المادة (30): يعلن بكتاب مسجل بعلم الوصول جميع أطراف الشكوى المتعلقة بالمخالفات المهنية المرتكبة أثناء أو بسبب مزاولة المهنة بالنتيجة النهائية للتحقيق خلال (15) يوما من تاريخ صدور التقرير النهائي للجنة.
ويجوز لأي طرف من أطراف الشكوى الحصول على نسخة من التقرير النهائي للجنة بتقديم طلب مسبب إلى رئيسها، وللجنة حق قبول الطلب أو رفضه.
المادة (31): تشكل بقرار من وزير الصحة «لجان تظلمات مزاولي المهنة «لبحث المعوقات المهنية والوظيفية المتعلقة بشؤون مزاولي المهنة بالقطاعين الحكومي والخاص على أن تشمل بعضويتها ممثلا عن النقابة والجمعية المهنية التي تمثل المتظلم.
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات الثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عليه من اللجنة بمثابة قبول للتظلم، ويكون على الجهة مصدرة القرار سحب هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.
الفصل الخامس: التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية
المادة (32): يحظر على الأطباء مزاولة المهنة من دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة، هذا وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيبا زائرا مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المتضرر، وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن تعدل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، على أن يقوم وزير العدل ـ بعد الاتفاق مع وزير الصحة ـ بتحديد الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (33): يلتزم صاحب المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80%) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة القسط.
كما يلتزم بالتأمين على العاملين لديه ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل كامل قسط التأمين في هذه الحالة.
المادة (34): تحل شركات التأمين قانونيا محل المنشأة الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.
وتشكل بقرار من وزير العدل «لجنة التراضي» لإجراء المفاوضات بين الأطراف المعنية بالخطأ الطبي أو الخطأ المرفقي والعمل على تسوية النزاع وديا بتعويض المتضرر قبل لجوئه إلى القضاء.
المادة (35): يحظر على الطبيب تخطي عدد ساعات الخفارة المنصوص عليها قانونا وبما لا يتعارض مع المعدلات المتعارف عليها عالميا في مجال المهنة، كما يجب ألا يقل أجره الذي يتقاضاه مقابل الخفارة عن متوسط الأجور المتعارف عليها عالميا بهذا الشأن.
ويعفى مرتكب الخطأ الطبي وشركات التأمين من تغطية تكاليف أي خطأ ناتج عن تخطي العدد المسموح به لساعات الخفارة، على أن تتحمل المنشأة الصحية تكلفة الخطأ الطبي كاملا مع عدم الإخلال بحق الطبيب في الرجوع عليها بالتعويض عن كامل الأضرار التي لحقت به نتيجة قيام المنشأة بمخالفة أحكام هذه المادة.
الفصل السادس: إجراءات الاستدعاء عن المسؤولية الطبية
المادة (36): لا يجوز القبض على الطبيب أو حبسه احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالمخالفات والأخطاء التي ترتكب أثناء أو بسبب ممارسة المهنة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر من النائب العام أو من ينوب عنه.
المادة (37): في حالة أمر بالقبض على الطبيب أو اتخاذ أي إجراءات ضده في مقر عمله أو أثناء تأديته لهذا العمل، يجب أن تخطر أولا جهة عمل الطبيب أو المدير المسؤول عن المكان، لتقديم المساعدة اللازمة للجهة المنفذة للأمر، بعد التأكد من قانونيته وصحته وبطريقة تحفظ لمهنة الطب كرامتها وللمكان حرمته.
المادة (38): في حالة توجيه أي اتهام أو شكوى ضد الطبيب بسبب تأديته لعمله أو الحاجة لاستدعائه للتحقيق أمام جهة رسمية غير المنشأة الصحية التي يتبع لها يجب أن يتم ذلك بمعرفة مدير المستشفى أو المركز الذي يعمل به وبمساعدته هو أو من ينوب عنه.
المادة (39): في حالة التحقيق في أي شكوى أو اتهام موجه للطبيب بسبب عمله أو بسبب جريمة حدثت أثناء العمل أو في مكان العمل يجب أن يسمح بحضور التحقيق لمن يمثل النقابة أو الجمعية المهنية التي تمثله أو محام عنهما لمتابعة سير التحقيق منذ البداية، ولتلك الشخصيات الاعتبارية أن تبدي رأيا فنيا أمام الجهة المختصة بشأن هذا الاتهام الموجه للطبيب.
الفصل السابع: اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة
المادة (40): تتشكل بقرار من وزير العدل لجنة طبية فنية دائمة تسمى «اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة» على أن تضم أطباء استشاريين وممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الجهات الآتية:
1 ـ وزارة الصحة.
2 ـ الطب الشرعي.
3 ـ كلية الطب بجامعة الكويت.
4 ـ المستشفى العسكري.
5 ـ القطاع الخاص.
6 ـ نقابة الأطباء الكويتية.
7 ـ الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
ويرأس اللجنة قاض بدرجة مستشار، ولوزير العدل إضافة أية جهات أخرى إلى عضوية اللجنة، ويصدر قرار من الوزير بنظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملا على مدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها.
المادة (41): تصدر اللجنة لائحة بأهم النظم والضوابط والأعراف المنصوص عليها والمتعارف عليها عالميا بشأن آداب وسلوكيات المهنة، وتقوم اللجنة على الأخص بالمهام التالية:
1 ـ إبداء الرأي الفني بالأمور والمخالفات المتعلقة بالجانب الأخلاقي للمهنة بناء على طلب من المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو الجهة الصحية أو غيرها من الجهات الأخرى.
2 ـ إجراء المحاكمات التأديبية للمخالفات المتعلقة بآداب وسلوكيات المهنة.
3 ـ تحديد مواطن الخلل الإداري والفني بمخالفات آداب وسلوكيات المهنة، مع رفع التوصيات اللازمة لعلاجها والوقاية منها ومنع تكرارها مستقبلا.
4 ـ إنشاء قاعدة بيانات موحدة وإصدار تقارير سنوية بالإحصائيات المتعلقة بشكاوى آداب وسلوكيات المهنة والنتائج النهائية للتحقيقات فيها والأحكام الصادرة بشأنها.
5 ـ وضع وتحديث وتطوير أهم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالجوانب الأخلاقية للمهنة الطبية، والعمل على توعية مزاولي المهنة بأهم الحقوق والواجبات المهنية التي قضت بها النظم والأعراف الطبية لأخلاقيات المهنة.
المادة (42): تطبق أحكام المواد (20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 28، 29، 30) من هذا القانون في شأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، على اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
الباب الثامن: الالتزامات
المادة (43): يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم مع التقيد بالقرارات واللوائح التنظيمية التي تصدرها المنشأة التي يعملون لديها.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهنة بمراعاة نصوص العقوبات التأديبية الواردة بالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليهما.
المادة (44): يلتزم متلقي الخدمة باحترام النظام العام للمنشأة الصحية واتباع القوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بها والحفاظ على ممتلكاتها، كما يلتزم بمراعاة حرمة المكان وإظهار الاحترام اللازم لباقي متلقي الخدمة ومزاولي المهنة والعاملين بالمنشأة.
المادة (45): تلتزم المنشأة الصحية بتهيئة أجواء وظروف العمل المثالية لمزاولي المهنة، وتعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.
وتلتزم المنشأة بتوفير كافة الإمكانات والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة والمناسبة لطبيعة ونوعية الخدمة الصحية المقدمة من المنشأة.
كما تلتزم المنشأة بتوفير «شرطة طبية» لحفظ أمنها وضمان أمن وسلامة المرضى ومنع وقوع حالات الاعتداء على مزاولي المهنة.
المادة (46): تلتزم المنشأة الصحية التي يعمل لديها مزاول المهنة المعتدى عليه أو الموجهة إليه أي من الاتهامات أثناء أو بسبب تأدية العمل، بتوكيل محام للدفاع عنه منذ بداية التحقيقات وحتى صدور حكم قضائي نهائي.
وإذا تراخت المنشأة أو امتنعت عن توكيل محام للدفاع عنه، ما لم يتنازل عن حقه في ذلك، جاز لمزاول المهنة الرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة الاتهام أو الاعتداء محل النزاع.
الفصل التاسع: التفتيش والعقوبات والصلح والتعويض
المادة (47): يكون للموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم إفشاء أسرار المنشآت الصحية ومزاولي المهنة ومتلقي الخدمة التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي».
المادة (48): يكون للموظفين المشار إليهم بالمادة (47) أعلاه حق دخول المنشآت الصحية خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة والاطلاع على الملفات والتقارير الطبية والسجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون متلقي الخدمة أو مزاولي المهنة، ولهم في ذلك حق فحص وأخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل ولهم أيضا حق دخول الأماكن التي تخصصها المنشآت لأغراض الخدمات الطبية، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.
كما يكون لهم حق تحرير محاضر المخالفات ضد المنشآت الصحية ومزاولي المهنة ومنحهم المهلة الكافية لتلافي المخالفة وإحالة محاضر المخالفات إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو الوزير أو المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (49): يجوز للجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة إحالة المخالفات المرتكبة أثناء أو بسبب ممارسة المهنة إلى جهات التحقيق القضائية وكذلك تحريك الدعاوى القضائية ضد مرتكبيها أمام المحكمة المختصة.
كما يجوز لهما توقيع أي من العقوبات باستثناء عقوبة الحبس التي يجب أن تصدر بحكم قضائي.
المادة (50): يعتبر الرأي الفني للجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة نهائيا ولا يجوز التظلم منه أو الطعن عليه بالإلغاء، كما لا يجوز إلغاء أو وقف تنفيذ العقوبات الصادرة من اللجنتين إلا بحكم قضائي.
ويلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتنفيذ القرارات والعقوبات الصادرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ علمهم أو إعلانهم بها.
المادة (51): فيما عدا المخالفات التي تكيف كجناية، يجوز للجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة قبول الصلح من المخالف الذي يرتكب أيا من المخالفات الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالغرامات التي تنتهي إليها اللجنتان، ويكون السداد بالجهة التي تحددها وزارة العدل خلال شهرين من تاريخ علم المخالف أو إعلانه بالعقوبة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية والمدنية التي يحق لأي من اللجنتين تحريكها
على المخالف وزوال كافة آثارها، مع احتفاظ الشاكي بحقه في الرجوع على المخالف بالدعوى الجزائية أو المدنية.
المادة (52): ترفع دعوى التعويض من الخاضعين لأحكام هذا القانون بموجب دعوى موضوعية وفقا للإجراءات المعتادة المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام المحكمة المختصة.
المادة (53): كل من تسبب في خطأ طبي أو مرفقي يلتزم بتعويض المتضرر عن كل أنواع الضرر الذي أصابه مع تحمل تكاليف علاجه الفوري داخل أو الدولة خارجها حسب الظروف والأحوال.
وتشمل أوجه التعويض في حالة الإصابة أو الوفاة على وجه الخصوص:
1- الأضرار الفعلية التي أصابت المتضرر نتيجة سوء التشخيص أو العلاج والتي يكون تأثيرها مباشرا على جسده وأعضائه، حياته ونشاطاته اليومية، مستقبله الوظيفي والمالي، مركزه الاجتماعي والأسري، حريته وكرامته الشخصية.
2- الأضرار الأدبية والمعنوية الناتجة عن الحالة النفسية والعاطفية التي يعيشها المتضرر أو أقاربه من الدرجة الأولى نتيجة وقوع الخطأ الطبي أو المرفقي أو في حالة الوفاة، وما يصاحبها من مشاعر الحزن والأسى والألم.
3- الأضرار المالية التي لحقت بالمتضرر نتيجة الخطأ الطبي أو الخطأ المرفقي المرتكب في حقه.
المادة (54): مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية أو التأديبية أو الإدارية، وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على المخالفات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (55): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي من المواد (10، 12، 13، 14، 15، 26، 28، 31، 32، 35، 50) من هذا القانون.
وفي حال العودة لارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ توقيع العقوبة تكون العقوبة مضاعفة.
المادة (56): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من تسبب في إجهاض امرأة، وذلك مع مراعاة نص المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه، والمادة (175) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه، والقرارات التي تصدرها وزارة الصحة واللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
المادة (57): مع عدم الإخلال بمضاعفة العقوبة في حال العودة لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- أثبت عمدا في تقريره الطبي ما يخالف واقع الحالة المرضية لأحد الأشخاص بقصد الإضرار به أو التستر على مخالفة مرتكبة أو الحصول على منفعة شخصية.
2- أخفى أو تسبب عمدا في ضياع أو إتلاف الملف أو المستندات أو التقارير الطبية لأحد الأشخاص بقصد الإضرار به أو التستر على مخالفة مرتكبة أو الحصول على منفعة شخصية.
3- أثبت عمدا معلومة أو شهادة غير صحيحة عن الحالة المرضية لأحد الأشخاص بقصد الإضرار به أو التستر على مخالفة مرتكبة أو الحصول على منفعة شخصية.
4- دلس أو تعمد غش أحد الأشخاص بمعلومة طبية أو تشخيص أو علاج أو وصفة طبية من أجل الحصول على منفعة شخصية.
5- عرقل أو رفض أو امتنع عن تسجيل شكوى متعلقة بخطأ طبي أو بخطأ مرفقي أو بآداب وسلوكيات المهنة أو باعتداء على مزاول المهنة.
6- عرقل أو رفض أو امتنع أو عرقل تنفيذ الأحكام القضائية أو قرارات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
7- كل من عرقل أو رفض أو امتنع عن تنفيذ المهمة المنوطة بمأمور الضبط القضائي.
المادة (58): كل من تعدى على مزاول المهنة أثناء أو بسبب أو في مكان تأديته لعمله بالقول أو بالإشارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال التعدي عليه بالفعل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (59): لا يجوز لمزاول المهنة التنازل عن الشكوى أو الصلح مع المعتدي إلا بعد الحصول على موافقة النقابة أو الجمعية المهنية التي تمثله.
ولا تسري أحكام المادة (58) من هذا القانون على مزاول المهنة الذي يبادر بارتكاب أي من أنواع الاعتداء المشار إليها بالمادة المذكورة.
المادة (60): تعاقب المنشأة الصحية التي تتأخر أو تماطل في تنفيذ طلب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو طلب اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة المتعلق بإحضار الملف الطبي أو التقارير أو المستندات المتعلقة بالشكوى محل التحقيق بمدة تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المادة (61): يعاقب كل من ارتكب خطأ شخصيا وفق أحكام هذا القانون أو المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981، أو المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليهما.
وفي حال ارتكاب الخطأ المرفقي تتحمل المنشأة الصحية كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بمتلقي الخدمة.
المادة (62): يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي دينار كل من أصدر قرارا أو تقريرا مخالفا للقانون أو تقدم بشكوى كيدية ضد أي شخص من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (63): يعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالتالي:
1- يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية على ألا تزيد عن ثلاثة شهور.
2- إذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وفي حالة العودة لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور العقوبة تكون العقوبة مضاعفة.
الفصل العاشر: أحكام عامة
المادة (64): باستثناء العقوبات الجزائية الواردة فيه، تطبق أحكام هذا القانون على جميع القضايا المتداولة أمام المحاكم وبكافة درجات التقاضي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن يعمل بالعقوبات الجزائية في جميع القضايا المرفوعة بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (65): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (66): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.