Note: English translation is not 100% accurate
ديناران للعاصمة و1.5 لحولي و1.250 غرب العاصمة و1.200 للجهراء والأحمدي
الدويسان لتقييم إيجار الوحدات السكنية في «الخاص» على أساس المتر المربع الواحد
8 يناير 2015
المصدر : الأنباء

يستفيد من المقترح المواطنون غير الحاصلين على الرعاية السكنية والوافدون والبدون
تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون يقضي بتحديد القيمة الإيجارية للسكن الخاص والذي يستفيد منه المواطنون الذين لم يحصلوا على الرعاية السكنية وفئة البدون والوافدون.
وقال الدويسان في تصريح صحافي ان هذا المقترح يعالج الخلل الكبير في القيمة الإيجارية الحالية واستغلال بعض التجار للفئات المذكورة، مشيرا الى ان جهود الحكومة لحل هذه القضية لا تلبي طموح مجلس الأمة ولا الشارع الكويتي رغم ان القضية الإسكانية تصدرت أولويات السلطتين خلال الفترة الماضية لكن القصور الحكومي في معالجة القضية لا يزال يخيم عليها.
وأضاف الدويسان ان الاقتراح بقانون لتحديد القيمة الإيجارية يخصص مبلغ دينارين لمساكن محافظة العاصمة للمتر المربع الواحد ودينار ونصف لمحافظة حولي ودينار و250 فلسا للفروانية ومبارك الكبير ودينار و200 فلس للأحمدي والجهراء.
وأكد الدويسان ان المقترح الذي تقدم به يحفظ مصلحة وحقوق التجار وينصف المستأجرين للمساكن من المواطنين والوافدين والبدون، مشيرا الى انه سيحشد نيابيا لإقرار هذا القانون الذي سيحقق العدالة في القضية الإسكانية ويمنع استغلال التجار وسيكون تحت طائلة البلدية والتجارة.
وأشار الى انه لا يمانع في اي اقتراحات نيابية لتعديل أو إضافة مواد جديدة تكون في صالح القضية الإسكانية وتفيد المستأجرين.
ونص الاقتراح على المواد التالية:
مادة 1: يطبق هذا القانون فيما يخص قيمة تأجير الوحدات السكنية غير المفروشة المخصصة للأفراد لغرض السكنى في الأماكن التجارية والاستثمارية والخاصة. لا يطبق هذا القانون على الوحدات السكنية التي تستأجرها الدولة او السفارات او المنظمات الدولية او الشركات التجارية لموظفيها.
مادة 2: يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير المحددة في نصوص هذا القانون، وذلك بعد مطابقة البلدية لتلك الضوابط ومصادقة وزارة التجارة واستصدار رخصة بالموافقة على الأجرة قبل البدء بالتأجير.
وفي كل الأحوال على المؤجر استصدار رخصة الموافقة على عقود الإيجار القائمة وتصحيح القيمة الإيجارية وفقا لهذا القانون قبل مضي 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز ان تكون القيمة الإيجارية للوحدة السكنية أقل من تلك التي تحددها البلدية طبقا لمواد هذا القانون سواء للعقود التي أبرمت قبل هذا القانون أو بعده.
مادة 3: إذا رأى المستأجر قبل العمل بهذا القانون او بعده ان الأجرة التي حددها المؤجر غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال 90 يوما من نفاذ هذا القانون او توقيع العقد مراجعة البلدية للشروط ومصادقة وزارة التجارة لتحديد أجرة الوحدة السكنية، وفي كل الأحوال يجوز له اللجوء للقضاء في اي وقت أثناء سريان العقد.
مادة4: تقيم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية على اساس المتر المربع الواحد، وفقا للتصنيف التالي:
أ ـ ديناران اثنان للمتر المربع في الوحدات السكنية الواقعة في محافظة العاصمة عدا المناطق الواقعة غربها مما يلي منطقة الشويخ.
ب ـ دينار واحد و500 فلس للمتر المربع في الوحدات السكنية الواقعة في محافظة حولي.
ت ـ دينار واحد و250 فلسا للمتر المربع الواحد في الوحدات السكنية الواقعة غرب العاصمة، مما يلي منطقة الشويخ ومحافظتي الفروانية ومبارك الكبير.
ث ـ دينار واحد و200 فلس للمتر المربع الواحد في الوحدات السكنية الواقعة في محافظتي الجهراء والأحمدي.
مادة 5: يخصم ما قيمته 20% من القيمة الإيجارية الأساسية في المساكن القديمة التي مضى على بنائها او إعادة بنائها 30 عاما.
مادة 6: يضاف ما قيمته 35% من القيمة الايجارية الأساسية الى قيمة ايجار المباني الجديدة التي لم يمض على بنائها او اعادة بنائها اكثر من ثلاث سنوات.
مادة 7: يضاف ما قيمته 20% من القيمة الايجارية الأساسية الى قيمة ايجار الوحدات السكنية المطلة على شاطئ البحر او التي لا تبعد عنه اكثر من 500 متر.
مادة 8: يضاف ما قيمته 10% من القيمة الايجارية الاساسية الى قيمة الوحدات السكنية المطلة مباشرة على الشوارع الرئيسة العامة لحدود المناطق المقابلة لمنطقة اخرى.
مادة 9: في حال مخالفة المؤجر بالزيادة على القيمة الايجارية المنصوص عليها في هذا القانون فانه يعاقب بالغرامة المالية التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار لكل عقد، ويرد للمستأجر قيمة الزيادة المترتبة على هذه المخالفة، سواء التزم بالاجراءات الواردة في المادة 2 من هذا القانون او لم يلتزم.
ويعاقب بغرامة مالية قدرها 100 دينار اذا عمد المؤجر للتأجير بمخالفة المادة 2 من هذا القانون.
مادة 10: لوزير التجارة ان يرفع بما لا يتجاوز 20% او ينقص بما لا يقل عن 50% من اساس القيمة الايجارية في هذا القانون لاي نوع من وحدات السكن او كلها بعد مضي خمس سنوات على بدء سريان هذا القانون.
مادة 11: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.