Note: English translation is not 100% accurate
تشمل أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية
الخدمة المدنية: 300 دينار يومياً للمكلَّف بمهمة رسمية بدرجة وزير و220 للوظائف القيادية و180 للوظائف الأخرى
21 يناير 2015
المصدر : الأنباء

4 أعضاء حد أقصى للوفد الذي يكون برئاسة الوزير و3 أعضاء للوفد برئاسة وكيل وزارة أو موظف بالدرجة الممتازة
يجوز للمكلَّف بمهمة رسمية اصطحاب زوجته إذا زادت المهمة على 30 يوماً وعلى نفقة الحكومة
معاملة المتقاعدين المكلفين بمهمة رسمية تكون حسب آخر وضع وظيفي وصلوا إليه عند انتهاء الخدمة
موسى أبوطفرة
أصدر وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية انس الصالح القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال، وجاء في القرار: بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاته وعلى الأخص التعديلات بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 5 لسنة 1999 و31 لسنة 2006 و34 لسنة 2006 و47 لسنة 2012، وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر: أولا: في نفقات السفر: مادة 1: يقصد بالمهمة الرسمية في مجال تطبيق هذا القرار تكليف الموظفين في الجهة الحكومية بتأدية أعمال او مهمات خارج البلاد تتعلق بنشاطات واختصاصات الجهة الحكومية، ويجوز ان يكون التكليف للعاملين في جهة أخرى بعد موافقة جهة العمل الأصلية، كما يجوز تكليف غير الموظفين.
مادة 2: يستحق المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد نفقات سفر تشمل أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية كالتالي:
٭ 300 دينار يوميا بالنسبة للمعينين بدرجة وزير.
٭ 220 دينارا يوميا بالنسبة للمعينين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية.
٭ 180 دينارا يوميا بالنسبة للمعينين بدرجات مجموعات الوظائف الأخرى.
مادة 3: للمكلف بمهمة خارج البلاد الحق في نفقات سفر وفقا للمادة السابقة عن ايام الذهاب لمقر المهمة المحدد لبدئها والعودة منه الى مقر عمله بعد انتهائها وذلك بما لا يجاوز مجموعها:
أ- نفقات سفر عن اربعة ايام اذا كان مقر المهمة المكلف بها احدى دول الاميركتين، استراليا، اليابان.
ب- نفقات سفر عن يومين اذا كان مقر المهمة المكلف بها في غير الدول الواردة في البند «أ» من هذه المادة.
مادة 4: يلزم ان يكون اعضاء الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات المختلفة من اصحاب الاختصاص الفني حسب طبيعة المهمة، وفي جميع الاحوال فان الحد الاقصى لاجمالي عدد اعضاء الوفد الرسمي الواحد لا يتجاوز الآتي:
أ- عدد 4 اعضاء للوفد الذي يكون برئاسة الوزير او برئاسة موظف معين بدرجة وزير.
ب- عدد 3 اعضاء للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بالدرجة الممتازة او بدرجة وكيل وزارة.
ج- عدد 2 عضو للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بدرجة وكيل وزارة مساعد.
د- عدد 1 عضو للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بوظيفة مدير ادارة.
ويجوز بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة زيادة الحد الأقصى المشار اليه بالنسبة للوفود الرسمية ذات الطبيعة الخاصة.
مادة 5: تخفض نفقات السفر المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار بمقدار الربع بعد ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وبمثله بعد تسعين يوما من انتهاء المدة الأولى.
فاذا كان التكليف بمهام متلاحقة وفي بلاد مختلفة جاز اعتبار كل منها مستقلة في تطبيق حكم الفقرة السابقة على ان يشار لذلك في قرار التكليف.
مادة 6: يخصم من نفقات السفر المستحقة للمكلف ما يصرف له في اي صورة من اي جهة حكومية او غير حكومية في الداخل او في الخارج عن المهمة المكلف بها ويكون الخصم في الحدود التي يقررها الوزير المختص بحيث لا يزيد على نصف نفقات السفر المستحقة للمكلف.
مادة 7: يجوز بموافقة الوزير المختص صرف نفقات السفر المستحقة بموجب هذا القرار مقدما على ان تسوى في نهاية المهمة.
ثانيا: في مصروفات الانتقال
مادة 8: يكون انتقال «سفر» المكلفين بمهمة خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة على النحو التالي:
أ) بالدرجة الاولى: للمعين بدرجة وزير، او المعين بالدرجة الممتازة او بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية.
ب) بدرجة رجال الاعمال: للمعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية او بوظيفة مدير ادارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى ادارة.
ج) بالدرجة السياحية: للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة.
مادة 9: يكون سفر المكلف حسب درجة تذاكر السفر المخصصة لدرجته الوظيفية وفقا للمادة السابقة حتى ولو كان تكليفه بالمهمة الرسمية ضمن وفد رسمي واحد تختلف فيه درجات سفرهم وبغض النظر عن المنصب او المستوى الوظيفي لرئيس الوفد او تعدد الكوادر الوظيفية المعين بها اعضاء الوفد.
مادة 10: يستحق الموظف المعين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد سواء كان بمفرده او برفقة وفد رسمي «100» دينار (فقط مائة دينار) عن اجمالي المهمة الرسمية وذلك لمواجهة اية مصروفات اخرى.
مادة 11: يجوز للمكلف بمهمة رسمية في الخارج ان يصطحب زوجته اذا زادت مدة المهمة على ثلاثين يوما، ويكون سفر الزوجة في هذه الحالة على نفقة الحكومة وبالدرجة المقررة له.
مادة 12: لا تتحمل الحكومة اجور نقل الامتعة الشخصية الزائدة عن الوزن المسموح به للراكب في وسيلة النقل الا اذا كانت المدة المحددة للمهمة تزيد على ثلاثين يوما وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة اجور نقل هذه الامتعة، وذلك بما لا يجاوز نقل نصف الوزن المسموح به، كما تتحمل الحكومة نفقات نقل الاوراق والأمتعة الحكومية.
مادة 13: تكون معاملة المتقاعدين من الجهاز الحكومي المكلفين بمهمة رسمية في الخارج حسب آخر وضع وظيفي وصل اليه عند انتهاء الخدمة، وتكون معاملة غير الموظفين او المتقاعدين من خارج الجهاز الحكومي وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حدة بناء على طلب الوزير المختص.
مادة 14: يعمل بهذا القرار من 1/2/2015 ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 المشار اليه عدا المادة 11 منه والتي تقضي بأنه يجب ان يكون انتقال الموظفين المكلفين بمهمات في الخارج والموفدين في بعثات او اجازات دراسية والقائمين باجازات دورية او للعلاج بالخارج والمتعاقدين عند بدء التعاقد وفي نهايته على طائرات شركة (مؤسسة) الخطوط الجوية الكويتية او بمعرفتها ان تعذر ذلك - فيستمر العمل بها.
كما يلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية ارقام 5 لسنة 1999، و31 لسنة 2006، و34 لسنة 2006، و47 لسنة 2012 المشار اليها، ويلغى العمل بأي حكم يتعارض مع احكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.