Note: English translation is not 100% accurate
اقترح تعديل قانون المرئي والمسموع
دشتي: تسقط الدعوى الجزائية إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال 3 أشهر
20 ابريل 2015
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن اضافة المادة «17 مكرر» من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن قانون المرئي والمسموع، وجاء في الاقتراح ما يلي:
٭ مادة أولى: اضافة مادة 17 مكرر:
«تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ بميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي».
٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية بما يلي:
لما كان النص في قانون المرئي والمسموع لم يحدد ميعاد لسقوط الدعاوى الجزائية عن جرائم المرئي والمسموع وكذا دعاوى التعويض الناشئة عنه فسكوت المشرع جعل البعض يأخذون منه سهما على رقاب الأفراد خاصة في ظل عدم تحديد مدة لتقديم الدعوى الجائية وهو الأمر الذي كان يقتضي تحديد موعد لتقديم الدعاوى الجزائية الناتجة عن اساءة استخدام الحق في المرئي والمسموع بمخالفة أي نص من المواد المبينة به وكذا تحديد ميعاد لتقديم الدعاوى المدنية الناشئة عنه سواء بالطريق المباشر او بعد انقضاء الدعوى الجزائية أسوة بقانون المطبوعات والنشر.