Note: English translation is not 100% accurate
تعديل النظام الأساسي لجمعية حماية البيئة
27 ابريل 2015
المصدر : الأنباء
النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية البيئة
الباب الأول: في تأسيس الجمعية ومقرها
مادة 1
تأسست في دولة الكويت جمعية باسم الجمعية الكويتية لحماية البيئة تخضع لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
مادة 2
مركز الجمعية مدينة الكويت، ولها أن تزاول نشاطها في جميع أنحاء الكويت، كما يجوز للجمعية إنشاء فروع لها في المناطق المختلفة بالكويت.
الباب الثاني
أغراض الجمعية وأهدافها
مادة 3
تهدف الجمعية إلى
أ ـ العمل على حماية البيئة ومكافحة أسباب التلوث في جميع المجالات وتجميع جهود المهتمين بهذه الأمور وتنسيقها.
ب ـ اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية الممكنة ضد تلوث البيئة.
ج ـ العمل على إيجاد تفكير علمي وتشريعات قانونية وتنظيمية إدارية تحقق سلامة البيئة.
د ـ حماية مصادر الثروة الطبيعية في البلاد.
هـ ـ الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالبيئة وحمايتها.
و ـ السعي إلى تحقيق المساهمة الفعالة في توعية المواطن ورفع مستواه العلمي والثقافي في الأمور المتعلقة ببيئته، وبالأخص فيما يتعلق بتلوث الهواء والماء والتربة وحماية مصادر الثروة الطبيعية في البلاد، والمحافظة عليها، وذلك بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص.
ز ـ اجراء الدراسات والأبحاث البيئية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسة الدول المختلفة.
ح ـ تأهيل وتطوير القدرات البشرية وإقامة مراكز التدريب والتطوير المهني في المجال البيئي.
هذا، ويحظر على الجمعية التدخل في السياسة أو في المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.
الباب الثالث
مالية الجمعية
مادة 4
تتكون مالية الجمعية من:
أ- أموالها الثابتة
ب- الايرادات السنوية للجمعية وتشمل:
1- رسوم قيد واشتراكات الأعضاء التي تحددها اللائحة.
2- الإعانات الحكومية.
3- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
4- إيرادات اموالها الثابتة والمنقولة.
5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
6- مقابل استغلال والانتفاع بمرافق الجمعية.
7- إيرادات برامج التدريب والتطوير المهني والأبحاث والدراسات البيئية.
8- مبالغ الأمانات التي تودع لديها للفرق واللجان والمجموعات التي تعمل تحت مظلتها، ولم يتم تحريكها بالسحب منها مدة تزيد على ثلاث سنوات، حيث يحق لمجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد ذلك، باستثناء مبالغ العقود التي تبرمها الجمعية من جهات اخرى فتنفيذ مشاريع او القيام بأبحاث او دراسات وخلافها.
مادة 5
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إشهار الجمعية حتى نهاية ديسمبر من العام التالي.
مادة 6
تصرف أموال الجمعية في الامور الخاصة بتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، ولا يجوز للجمعية ان تنفق اموالها في غير الاهداف والأغراض التي انشئت من اجلها.
هذا، وتعتبر اموال الجمعية ملكا للجمعية وليس لأي عضو ينسحب أو يفصل أو تزول عنه صفة العضوية او تنتهي عضويته او لأي من ورثته اي حق في اموال الجمعية.
مادة 7
يكون للجمعية ميزانية سنوية يقوم بتدقيقها مراقب حسابات قانوني معتمد من قبل الجمعية العمومية، ويشترط ألا يكون من اعضاء مجلس الإدارة او من اقربائهم من الدرجة الأولى، وإذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه، على ان يعرض ذلك على اول جمعية عمومية لإقراره او اختيار البديل.
مادة 8
تتضمن اللائحة الإدارية والمالية للجمعية الأحكام التي تنظم سير العمل الإداري والمالي فيها، والمصارف المحلية التي تودع فيها اموالها، وشروط صرف الاذون المالية واصحاب الحق في التوقيع عليها والسجلات اللازمة لضبط الحسابات ونظم العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية، وغير ذلك من المسائل التي لم ينص عليها في هذا النظام.
الباب الرابع
العضوية
مادة 9
تكون العضوية في الجمعية طبقا للقواعد التالية:
أولا: عضو عامل، ويشترط فيه ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية وحسن السير والسلوك.
2- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما.
3- أن يتعهد باحترام النظام الأساسي للجمعية في تعهد كتابي يرفق بطلب الانضمام للعضوية.
4- أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية في علم البيئة.
5- ان يوافق مجلس الإدارة او من يفوضه بذلك (الرئيس أو الامين العام) على قبوله عضوا عاملا في الجمعية.
هذا ويضع مجلس الإدارة في اللائحة الداخلية للجمعية شروط الانتقال بالعضوية من منتسب الى عامل على الا يقل عدد سنوات العضوية التي امضاها العضو منتسبا عن ثمان 8 سنوات، وفي كل الاحوال يجب ان يكون العضو المنتسب حاملا لإجازة جامعية في احد التخصصات العلمية.
6- هذا ويعتبر عضوا عاملا في الجمعية ايضا كل عضو سبق قبوله ذلك من مجلس الإدارة من تاريخ تأسيس الجمعية وقبل تاريخ نشر التعديل في جريدة الكويت اليوم.
ثانيا: عضو منتسب:
وهو كل كويتي لا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما وغير حاصل على الإجازة الجامعية في العلوم البيئية، وهو كذلك غير الكويتي الذي لا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما، ويحمل جواز سفر بلده الذي يؤكد من خلاله مواطنته فيه، ينتفعون بمرافق الجمعية ويشاركون في نشاطها ولجانها.
ويلتزم كل من العضو العامل والعضو المنتسب بتسديد رسم القيد والاشتراك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الاخطار بصدور قرار الموافقة على طلب الانضمام للعضوية واشعاره بها، والذي يجب الا يتجاوز الاسبوعين من تاريخ القبول، والا اعتبر قرار قبوله ملغى، كما لا يحق لأي عضو من اعضاء هاتين الفئتين المطالبة باسترداد رسم القيد او الاشتراك او التبرع الذي يكون قدمه اثناء عضويته.
ويشترط في العضو من فئة عامل ومنتسب ان يكون كامل الاهلية متمتعا بالحقوق المدنية وذا سمعة حسنة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثالثا - عضو شرف
وهو كل من يوافق مجلس الادارة على منحه هذه الصفة لما يتوسمه فيه الخير والمنفعة للجمعية، او ان يكون قد ادى خدمات لها. هذا ويعفى عضو الشرف من رسوم القيد والاشتراك واجراءات طلب الالتحاق.
رابعا - عضوية اصدقاء البيئة
وتمنحها الجمعية للراغبين من الطلبة من سن السادسة حتى ما دون الثامنة عشرة، وليس لهم حق حضور الجمعية العمومية.
خامسا - عضوية شخصيات اعتبارية
وتمنح لمن يتقدم بطلب الانضمام من المؤسسات الحكومية والاهلية، ويجوز لممثلي هذه الجهات المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يجوز لهم الترشح او الانتخاب لعضوية مجلس الادارة، وتوجه الدعوة للجهات التي استوفت رسوم اشتراكها عن العام الذي يسبق موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ولا تسري عليها الشروط الواردة في المادة 10 من هذا النظام.
- يخضع اسلوب وآلية تقديم طلب الانضمام لعضوية الجمعية من افراد ومؤسسات لمجلس الادارة الذي يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لذلك في اللائحة الادارية للجمعية حفاظا على ضبط السجل الخاص بالعضوية في الجمعية.
مادة 10
تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
أ- الاستقالة.
ب - الوفاة.
ج - فقد شرط من شروط العضوية، على ان يكون قرار المجلس باسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط.
د - التأخر عن اداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه مدة تزيد على 6 شهور، حيث يصدر مجلس الادارة قرارا بزوال العضوية.
مادة 11
يفصل العضو في الحالات التالية:
أ - اذا اتى عملا من شأنه ان يلحق بالجمعية وما يتبعها من فروع او الادارات والفرق واللجان والاعضاء ضررا ماديا او ادبيا.
ب - اذا استغل انضمامه للجمعية في اغراض شخصية.
ج - اذا خالف نظام الجمعية او لم يراع تقاليدها وقراراتها، ويصدر قرار الفصل من مجلس الادارة مع توضيح اسباب الفصل.
مادة 12
يجوز اعادة العضوية الى الاعضاء الذين زالت عنهم صفة العضوية بسبب عدم دفع الاشتراكات، اذا تقدموا بطلب اعادة القيد، ويترك لمجلس الادارة ما اذا كان عليهم تسديد المبالغ المستحقة للجمعية او الاعفاء منها او جزء منه، وفي كل الاحوال يعتبر طلب العضوية جديدا وتسري عليه شروط العضوية المقررة في الباب الرابع من النظام الاساسي.
الباب الخامس
ادارة الجمعية
الجمعية العمومية:
مادة 13
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، حيث تجتمع عاديا مرة واحدة كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين اوفوا الالتزامات المفروضة وفقا لنظام الجمعية، ومضت على عضويتهم مدة ستة شهور سابقة على تاريخ الجمعية العمومية.
مادة 14
تدعى الجمعية العمومية بناء على دعوة مجلس الادارة خلال ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية للجمعية، على ان يستمر الصرف خلال هذه المدة بموجب ميزانية العام السابق، وتنظر الجمعية فيما يلي:
أ - التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ب - التصديق على مشروع الميزانية.
ج - النظر في تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المنتهية، وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
مادة 15: لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر في مسائل لم تدرج في جدول الأعمال، إلا اذا رأت الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضائها مناقشة موضوع معين غير مدرج في جدول الأعمال.
مادة 16: لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع فترة قصيرة من نفس اليوم وفق ما يقرره مجلس الإدارة، على ألا تزيد مدة التأجيل عن ساعتين، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحضور.
مادة 17:
أ ـ توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية الى الأعضاء العاملين بكتاب مسجل على عنوان العضو المسجل بسجلات الجمعية مرفقا بالدعوة جدول الأعمال والمواضيع الواردة فيه، وذلك قبل الاجتماع بأسبوعين، كما توجه الدعوة الى الأعضاء بالصفة الاعتبارية لتسمية ممثلهم لحضور الاجتماع. واذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، يتوجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، على انه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الاجتماع الجديد أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور.
اما اذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول أعمالها، اعتبر الاجتماع قائما، وتمتد الجلسة الى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على ان يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع، كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
ب ـ يحدد مجلس الإدارة موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفق ما يراه مناسبا، وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام بحيث تسبق موعد انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل. ويشترط فيمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مستوفيا للشروط المطلوبة، وان يوقع في مقر الجمعية على الطلب المعد لذلك والموجه الى أمين عام الجمعية، يعرب فيه عن رغبته في الترشيح ويتم الاعلان عن أسماء المرشحين بعد انقضاء هذه المدة داخل مقر الجمعية.
مادة 18: يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه أو أمين عام الجمعية، فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع عليه من قبل من ترأس الاجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة اذا وافق عليها ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة 19: يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة، كما يجب عليه ان يقوم بدعوتها اذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط ان يبينوا أغراض الاجتماع، فإذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة وفق المادة 18 من هذا النظام.
مادة 20: تنظر الجمعية العمومية فيما يقدم اليها من اقتراحات.
مادة 21: تختص الجمعية العمومية غير العادية بالمسائل المهمة والعاجلة والتي يرى مجلس الإدارة عرضها عليها، وكذلك البت في الاستقالة المقدمة من رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وإسقاط العضوية عنهم وتعديل النظام الأساسي وحل الجمعية.
مادة 22: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء من الأعضاء العاملين ولا يقل سن أي منهم عن إحدى وعشرين عاما عند ترشيح نفسه، وينتخبون لمدة سنتين وتنتهي عضويتهم بانتهاء السنة الثانية، ويعمل بهذا النظام في أول جمعية عمومية تالية لإقرار هذا التعديل، بحيث تنتهي عضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة تمهيدا للعمل بالنظام الجديد للانتخاب، ويكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز. وبعد استكمال الأعضاء يحتفظ الاثنان التاليان لهم بصفة عضو احتياط، وفي حال تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس الشاغرة، يعلن فوزهم بالتزكية، اما اذا قل العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات الى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة ان يمنح أو أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة عن عضويته في مجلس الإدارة او الاعمال التي تعهد إليهم بصفتهم هذه، ويجوز انتخاب اي عضو من اعضاء مجلس الإدارة اكثر من مرة.
مادة 23
ينتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه في أول اجتماع له رئيسا له ونائب الرئيس والامين العام وامين الصندوق. ويضع المجلس لائحته الداخلية، ويجب ان تحدد فيها مسؤوليات واختصاصات الرئيس ونائبه والامين العام وامين الصندوق.
مادة 24
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا إلا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا يعتبر اي قرار نافذ المفعول إلا بموافقة ثلاثة اعضاء على الاقل، ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الاقل، ويجوز للرئيس أو نائبه في حال غيابه او لأربعة من أعضاء مجلس الإدارة دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في اي وقت.
ويعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا وإذا خلا اي مركز من مراكز اعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة او الوفاة او لأي سبب من الأسباب، يشغل المركز العضو الاحتياط، فإذا رفض العضو او لم يوجد، وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات للمدة المتبقية والتي يفضل ألا تقل عن شهرين من انتهاء السنة المالية، وذلك في غضون شهر على الاكثر من تاريخ خلو المركز، وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد اعضاء مجلس الإدارة اولا على الوجه المبين في هذه المادة، ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد بالمادة 23.
مادة 25
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
أ- رسم السياسة العامة التي تحقق اهداف الجمعية واتخاذ جميع الخطوات التي تحقق هذه الاهداف.
ب- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل وقيمة السلف المستديمة وطريقة صرفها، وكذلك نظم الفروع ولوائحها، وتحديد الوسائل لاستثمار المال الاحتياطي.
ج- إدارة شؤون الجمعية في حدود هذا النظام.
د- يعين المجلس مديرا للجمعية، ويحدد اختصاصاته، كما يجوز للمجلس تعيين ما يحتاجه من موظفين ومستشارين ويقرر مكافآتهم.
هـ- ترشيح مراقب او اكثر للحسابات.
و- التصديق على مشروع الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات، وكذلك اعتماد مشروعات الميزانيات الخاصة بالفروع وحساباتها الختامية قبل عرضها على الجمعية العمومية.
ز- اعتماد المشروعات الإنشائية الجديدة.
ح- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية ومناقشة تقارير الفروع والإدارات واللجان والفرق العاملة بالجمعية والمصادقة عليها.
ط- اقرار مختلف الوسائل لتمويل الجمعية.
ي- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة التي يراها لازمة لمصلحة العمل وتحديد اختصاصاتها.
ك- تسمية ممثلي الجمعية في اللقاءات والمؤتمرات التي تعقد في داخل البلاد وخارجها، والتي يقرر المجلس مشاركة الجمعية فيها.
ل- منح عضوية الشرف.
م- منح الشارات والميداليات والمكافآت.
ن- تنفيذ ما تكلفه به الجمعية العمومية.
س- يجوز لمجلس الإدارة ان يعين لجنة تنفيذية من بين أعضائه يحدد لها اختصاصاتها ويوكل إليها بالصلاحيات اللازمة.
مادة 26
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.
- اختصاصات الرئيس:
1- تمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والقضائية في الداخل والخارج.
2- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع والجمعية العمومية.
3- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4- التوقيع على الشيكات.
5- اعتماد قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
6- التوقيع على العقود ومذكرات التفاهم وما في حكمها المبرمة بين الجمعية والجهات الأخرى.
7- إدارة مشاريع وبرامج وأنشطة الجمعية وسير العمل بها، ولرئيس المجلس ان يفوض بعض من صلاحياته لنائب الرئيس الرئيس او الامين العام او لأحد اعضاء مجلس الإدارة، على الا يشمل ذلك البنود 2-3-4-5 من اختصاصاته.
نائب الرئيس:
يتولى صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.