Note: English translation is not 100% accurate
الحلقة النقاشية الثالثة اختتمت أعمالها بتشكيل لجنة لصياغة المقترحات والتحفظات على قوانين الإعلام
الرويعي: هدفنا الخروج بقوانين إعلامية كاملة ومستوفية كل الملاحظات
30 ابريل 2015
المصدر : الأنباء





الراشد: لا بد من تضمين التعديلات على القانون ما يوفر الحماية المهنية للصحافي
خليل عبدالله: إذا لم تتوافق اللائحة التنفيذية مع نص القانون فسوف أعرقل القانون
الجلاهمة: الشكاوى في الأمور العامة كالوحدة الوطنية والفتنة لابد من تنظيمها
وزارة الإعلام: إصدار المجلات الدورية عن جمعيات النفع العام لابد له من تراخيصسامح عبدالحفيظ
استكملت اللجنة التعليمية حلقاتها النقاشية أمس حول قانون الاعلام الالكتروني والتعديلات على قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وفي هذه الحلقة الثالثة تناقش التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وجرى النقاش العام حولها من قبل الجهات المختصة في الشأن الإعلامي مع فريق وزارة الإعلام.واستهل النائب رئيس اللجنة التعليمية د.عودة الرويعي الحلقة بالترحيب بالحضور، منوها الى ضرورة تفعيل سنة النقاش العام حتى يتم التمكن من تقديم أكبر مساحة للمختصين في الشأن الإعلامي لبلورة الافكار حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين المقدمة من الحكومة ومجلس الامة، مشددا على ضرورة تسهيل الحوار لتحقيق النتائج المرجوة منها.
وقال الرويعي ان الهدف هو إثراء القوانين وإعطاء كل من لديه رغبة في المشاركة والتفاعل مع هذه الافكار أن يكون موجودا لطرد جميع الشحنات السلبية المصاحبة للمشروع من مخاوف وتحفظات، مشيرا الى أن تداول هذه الأمور من شأنه أن يزيل تلك المخاوف، ومشيرا أيضا الى اننا انتقلنا من الاهداف الى النتائج، شاكرا حرص الجميع على المشاركة لتحسين الواقع الإعلامي.في البداية قال ممثل الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات إن المادة 7 مكررا ينبغي الأخذ بمقترح النائب فيصل الدويسان حول ضوابط النشر بإضافة الفقرة التي انتقلت الى قانون المرئي والمسموع، وكذلك المادة 18 مكررا أعتقد أن هذا النص ليس موجودا في «الاعلام الالكتروني» من حيث أخذ موافقة الوزارة.
من جانبه، رد المستشار معتز الحسيني ممثل الوزارة بقوله ان قانون المطبوعات والنشر كان به نص يبيح لجمعيات النفع العام إصدار صحف ومجلات وعندما استحدث المشرع قانون 3 لسنة 2006 لم يرد به نص خاص بذلك، فأرسلنا إلى الفتوى والتشريع لأخذ رأيها، فأجابت أنه من حقه أن يصدر لكنه لابد أن يحصل على ترخيص.
من جانبه، قال المقدم خالد السهيل ممثل وزارة الداخلية: ان قانون المطبوعات والنشر كانت به شروط مثل محمود السيرة وحسن السمة، ولكن تم حذف شرط الأهلية فلماذا تم حذفها، كما في المادة 7 فقرة التأجير غير منطقية. وعقّب ممثل الوزارة على هذه الملاحظة: هذه الفقرة سقطت سهوا فلابد أن يكون كويتيا كامل الاهلية.
وعلق مستشار اللجنة د.منيب على هذه الجزئية بأن الديباجة لابد أن تتضمن كلمة القانون الاساسي المشار اليه وذلك للتوضيح .
وقال مستشار الوزارة: إن الوزارة لديها رغبة في أن تكون الشهادة الجامعية بالنسبة للدراسات والبحوث فقط وسنعيد صياغتها.
وتطرق مستشار اللجنة الى المادة 18 طالبا حذف الوزارات اكتفاء بالوزير المختص أن يخطر بالاصدار دون أن يستأذن الوزير وزيرا آخر.
ورد عليه مستشار الوزارة معتز الحسيني بتأكيده على إعادة صياغة المادة الأخيرة لتكون على رئيس مجلس الوزراء بدلا من الوزراء.
من جانبه، تمنى خالد السلمي أن تكون الجامعات الخاصة في إصدار المطبوعات فهل هي مشمولة ضمن القانون؟
ورد على تلك الملاحظة مستشار الوزارة: نحن نتحدث عن الهيئات العامة ولا نتحدث عن أي شيء خاص، فالجامعات الخاصة لا تتساوى مع الهيئات العامة.
بدوره، أوضح أمين الصندوق - مدير جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد أنه في المادة 18 مكررا ذكر فيها النقابات والاتحادات، مطالبا بوجود توضيح لمفهوم النقابات والاتحادات، فإننا ليست لدينا اتحادات مهنية إلا واحدا فقط، فما هو مفهوم الاتحادات والنقابات؟!
ورد على هذه الملاحظة مستشار الوزارة بأن القصد منها هو الاتحادات المشهرة.
وقال عبدالحميد علي تعقيبا على كلام عدنان الراشد ينبغي ان تضاف الأندية الرياضية الى المادة 18 لأنها من الممكن ان تصدر مجلات ومطبوعات رياضية.
وعلق المستشار الحسيني على هذه الجزئية بأن هذا النص مستحدث وهو تفسير لاي نقص في القانون ولا يمكن التوسع فيه، لانها ليست موجودة اصلا في القانون ومن الممكن استحداث نص في القانون، كما اننا نتحدث عن المطبوعات الدورية يوميا او شهريا او اسبوعيا، أما السنوي فلا يعتبر مطبوعا دوريا وهذا ينطبق عليه الاخطار وليس الترخيص.
من ناحيته تحدث عضو اللجنة التعليمية النائب د.خليل عبدالله، فقال: اذا لم تتزامن اللائحة التنفيذية مع هذا القانون فسأسعى بكل ما استطيع الى عرقلة القانون، مضيفا انه في البند الرابع من المادة 6 الخاصة بالعقوبات نريد ان نعرف ما معنى كلمة «المخالفة الاخرى» الواردة بالقانون.
وأجاب مستشار اللجنة د.منيب بأن المخالفة موجودة في القانون الاساسي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار.
وعلق عليه مستشار الوزارة بأن قيمة الغرامة 3000 دينار غير كافية لردع المخالفين وعلى ذلك تمت زيادة الغرامة من 3 آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار.وقال د.عودة الرويعي اننا نريد ان نتحدث عن مفهوم المخالفة الاخرى ولماذا تم تشديد المخالفة من 3 الى 10 آلاف دينار؟ ومن الذي يعاقب هل وزارة الاعلام ام القضاء؟
وأجاب ممثلو الوزارة بقولهم ان رئيس التحرير عليه ان ينشر أي رد دون مقابل، وإذا لم يلتزم رئيس التحرير فهذه مخالفة لكنها لم ترد في هذا النص الأصلي، وعليه تم تعديلها ضمن التعديلات، وكذلك عندما ترفض الصحيفة وجود مدقق حسابات في الصحيفة يراقبها فهذه ايضا مخالفة أخرى.وردّ د.عودة بقوله: نشكركم على محاولاتكم اقناعنا، لكننا لم نقتنع.
ومن ناحيته، قال طلال الرميضي، أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين: بالنسبة للمادة الخاصة بالعقوبات اقول انه لا جريمة الا بنص، وكلمة مخالفة اخرى مبهمة وأخشى ان تتم اساءة استخدام هذا النص، متمنيا حصر المخالفات ووضعها باللائحة التنفيذية او بالقانون.
وأوضح د.عودة الرويعي ان هناك خلافا حول هذه الجزئية على مدى المشاركة في الحلقات السابقة، هناك مشكلة في توحيد المسميات والعقوبات والجزاءات، وستفرق القوانين لنرى فيما بعد توحيد المسميات والتعاريف.
من جانبه، قال المقدم خالد السهيل من يحدد الموقع المناسب، هذا معيار مطاط ما كيفية تحديد موقع مناسب؟
وأوضح محمد حمزة: بصفة عامة القانون شأنه شأن اي قانون، والقانون وضع جزاءات، والاحكام الالتزامية تكون بالعقوبة والنص بالمادة 27 وهي تلزم رئيس التحرير بالنشر.ورد عليه مستشار الوزارة بقوله: هل هذه الغرامة ستفي بالغرض؟ وكلمة مناسب جاءت لأنه ليس من المفترض ورود كل المخالفات، وانما احكام عامة.
وطالب د.عودة الرويعي بالحد من تداخل الاختصاصات بين الوزارات، فمثلا هذه الجزئية من صلاحية وزارة البلدية اولا، فمن المسؤول الفعلي عن تحديد المكان المناسب من عدمه؟
بدوره، قال عثمان السيف المحامي ان القانون يحتاج الى أن يترك مجالا لمسألة الصلح، وهذا لم يرد في القانون الحالي. وعلق د.عودة الرويعي بأن المعايير المطاطية ينبغي أن تكون واضحة، فمفهوم الخبرة يجب تحديده بما اذا كان بنظام العمل أو بالأهواء.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجموعة الراي الإعلامية يوسف الجلاهمة: سنتحدث عن تجربة خاصة بالنسبة لقانون المطبوعات، فمازلنا نعاني من مشكلة وهي الحسبة وهي أشياء تخص الشأن العام وتصير قضية ورغم أن كل شيء موضح في القانون، وأقصد أن رفع الشكاوى لا تنظيم لها، ونحن نتقبل الأمور الشخصية في رفع الشكاوى، ولكن الامور العامة لابد من تنظيمها، متسائلا: أين دور وزارة الإعلام؟وأضاف الجلاهمة أن القانون به أن وزير الاعلام هو المنفذ.
ورد عليه ممثل الوزارة: كثير من الدول الاجنبية تقوم على حق الشكوى وليس الرد فلديهم حسبة أكبر.
وعاد الجلاهمة ليقول ان الشكوى تكون عامة كالفتنة الطائفية أو الوحدة الوطنية، وأنا أتحدث عن أخبار عامة وصور لا أخبار خاصة.
وأجابه المستشار بأن الشكاوى تقدم للنيابة العامة وتحفظ منها الكثير.
وتحدث الجلاهمة عن قانون المرئي والمسموع فقال ان اللائحة التنفيذية للقانون أقوى من القانون ونحن نحال الى النيابة على اللائحة التنفيذية، موضحا أن هناك مسميات وظيفية تغير دورها داخل المرئي والمسموع، فالمخرج داخل البرامج مهمته نفس مهمة المصور مهمته فنية بنسبة 100% من الصوت والإضاءة ولا يعرف عن المحتوى أو المادة أو الضيف، فيفترض أن نفرق بين أمرين المباشر والمسجل إذا نشر به شيء معين، أما المباشر فليحاسبونا عليه، الحلقة تنتهي ونحن نذهب الى النيابة والضيف يروح بيته، فالضيف لم يُحاسب على المباشر.وأضاف الجلاهمة فيما يتعلق بالاعلام الالكتروني فهناك مواقع عالمية تجارية تشترك مع مواقع كويتية إعلامية، فكيف تتعامل معه؟ وبالنسبة للشركات التجارية التي تأتي الى الكويت وتريد فتح موقع الكتروني هل مطلوب منها أن تقوم بالترخيص؟ وزاد الجلاهمة بأن هناك تراخيص تقول كلمة فردية فتمنى أن تكون شركة، ولماذا لم يذكر مدقق الحسابات في الاعلام الالكتروني، مضيفا ان الاعلان في المواقع الالكترونية كان لا يتعدى 12 ألف دينار على مستوى الكويت واليوم وصل الى 4 أو 5 ملايين، فلابد من وجود مدقق حسابات.ورد عليه د.عودة الرويعي قائلا: ان النائب الذي لا يتقيد بالحدود الاخلاقية فنحن دائما مع رفع الحصانة عنه ما لم تكن هناك كيدية، مؤكدا أن اختيار القناة للنائب يجب أن يكون الاختيار دقيقا وهذه رسالة للاعلام النزيه.من جانبه، قال د.خليل عبدالله ان مسألة أن تكون القوانين عامة وتخص اللوائح التنفيذية في التفاصيل، فهذا مبدأ تعبنا منه، داعيا الحكومة الى أن يكون القانون مفسر أو ألا تترك الامور للائحة التنفيذية، وإذا ظلت الحكومة تعتمد على اللوائح التنفيذية للهروب من شيء فسنضطر الى تقديم اقتراح بقانون بشأن عدم شمول اللوائح التنفيذية لأي عقوبات.وأضاف عبدالله ان جميعنا نتحمل المسؤولية ،ان بعض القنوات الإعلامية تعلم ان هذا الضيف وقح وتعرف انه سيقول كذا وتعرف انه سيخطئ وعليها ان تتحمل المسؤولية وكلامي ليس فقط على القنوات الخاصة بل قنوات التلفزيون الرسمي تفعل نفس الخطأ، مشددا على ألا تترك القوانين لسلوك كهذا دون محاسبة.
وقال د.عودة الرويعي ان لدينا مشكلة تعطيل القوانين من خلال تأخير اللوائح التنفيذية كما انها لا تعكس نصوص القانون لا نصا ولا روحا، مؤكدا ان عدم الالتفاف على القوانين عن طريق اللائحة التنفيذية فهذا تناقض يجعل المخالفة مبررة.
وقال عادل الديحاني ان الغرامة المنصوص عليها في القانون كبيرة، لاسيما على جمعيات النفع العام ذات الموارد المحدودة،
وطالب أمين الصندوق - مدير جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد بإضافة مادة او مادتين على قانون المطبوعات والنشر تتعلقان بالصحافي اولاها «يعاقب كل من أهان صحافيا او تعدى عليه بسبب عمله بالعقوبات المقررة للتعدي على موظف عام بالمادتين 134 و135 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960»، موضحا ان الصحافي يعتبر موظفا عاما يؤدي عمله بالشكل الصحيح.
ويحق للصحافي الحصول على المعلومات وعلى جميع الهيئات تسهيل مهمته والإتاحة للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها وكذلك المادة 8 من القانون 2006 تقول: لا تخضع الصحف الى رقابة مسبقة وأتمنى إضافة «ولا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك في حدود القانون».وأضاف الراشد اننا لابد ان نقدم شيئا لهذا الشخص المعني بالعمل الصحافي. وقام الحضور بتوجيه الشكر لهذه التعديلات المقدمة من الراشد.بدوره، قال عبدالحميد علي من الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات اقترح إلغاء البيع لأن التداول يشمل البيع وكل شيء. وجرى النقاش العام حول القوانين الثلاثة، مشروع الإعلام الإلكتروني والتعديلات الحكومية على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وقال د.عودة الرويعي انه من الافضل ان يصدر الوزير المختص خلال 60 يوما بدلا من 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص او رفضه فإذا انقضت المدة دون اصدر القرار اعتبر الطلب مرفوضا.وطالب الرويعي بتوحيد اللغة القانونية بين القوانين الثلاثة.وأكد حسين الرمضان من جريدة «الأنباء» ان المادة التي تنص على الغرامة أو العقوبة وإن كانت موجودة في القانون الأساسي فالمادة الموجودة في التعديل تعتبر مصيدة لأي مخالفة غير واردة في القانون الأساسي ولا يوجد نص واضح على نوعية المخالفة.ورد عليه مستشار الوزارة ان المادة 27 توضح المحظورات الخاصة في الفصل الثاني.وقال عبدالله السلمان من قناة العدالة اننا نعاني كمعدي ومقدمي برامج من القانون خاصة اذا كان البرنامج مباشرا، الضيف طلع براءة والمعد والمقدم اخذ عقوبة غرامة 3 آلاف دينار.
ورد د.عودة الرويعي ان هذه النقطة تمت مناقشتها وتم اقتراح أن الضيف يتحمل جزءا من المسؤولية او تحديد المسؤولية هل على الضيف ام على المعد ام على المنتج؟.
وعقب المستشار في الوزارة بقوله: القانون يقول انه اذا كان هناك خطأ فليس من الصحيح ان نعيد نفس الخطأ فناقل الكفر في هذه الحالة كافر.
وفي الختام ، قال الرويعي: نشكر ونثمن حضوركم الكريم واللسان يعجز عن شكركم جميعا في حضور هذه الحلقات النقاشية، وأنقل لكم تحيات رئيس المجلس وأعضاء المجلس والعاملين في اللجنة التعليمية.
شكر وتقدير
وجه أمين الصندوق - مدير جمعية الصحافيين ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد الشكر إلى رئيس مجلس الأمة ووزير الإعلام ورئيس اللجنة التعليمية وأعضاء اللجنة والنواب على اهتمامهم البالغ في القطاع الإعلامي ومحاولة ايجاد بيئة إعلامية مناسبة لممارسي المهنة من خلال مناقشة تعديل القوانين الخاصة بالإعلام
إحالة توصيات الحلقة النقاشية إلى وزارة الإعلام
أعلن رئيس لحنة الشؤون التعليمية النائب د.عودة الرويعي عن ان ورشة عمل اللجنة والمخصصة لمناقشة مشروع القانون الحكومي بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني وتعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع قد انهت اعمالها بجملة من التوصيات المهمة التي ستتم احالتها الى وزارة الاعلام لاعادة تقديم مشروعها بصيغته المعدلة متضمنة هذه التوصيات، مؤكدا في الوقت ذاته انه في حال عدم الاخذ بالتوصيات ستعمل اللجنة على تعديل المشروع الحكومي بالتوصيات المتمخضة عن ورشة العمل.
وقال الرويعي في تصريح صحافي يوم امس ان الهدف من ورشة العمل التي انهت اعمالها بشأن مناقشة مشروع قانون الاعلام الالكتروني وكذلك تعديلات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع هو توسيع مشاركة ذوي الشأن بالتشريعات التي تدخل في مجال اختصاصهم، مشيرا الى انه تمت دعوة رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام وحتى الافراد ممن لديه اهتمام شخصي بهذا الشأن. وتابع الرويعي انه تم توفير جميع السبل لمشاركة الجميع في التشريع كسنة من سنن المجلس الحالي في توسيع دائرة المشاركة بالتشريع، لافتا الى ان هذه المشاركة من شأنها اخراج هذه التشريعات بالصورة المطلوبة وتحقق غايتها التنظيمية. وأوضح الرويعي ان ورشة عمل اللجنة التعليمية خرجت بنتائج عدة ومن ضمنها حرص الاطراف المعنية على المشاركة بوتيرة ثابتة ومستمرة طوال فترة ورشة العمل وكذلك الخروج بتوصيات من شأنها تقويم المشروع المقدم وكذلك التعديل على المشاريع القائمة.
توصيات
تلا د.عودة الرويعي جميع الاقتراحات والملاحظات والمتحفظات التي وردت من الجهات المختصة سواء صحف او وسائل اعلام وجاءت كالتالي: الإعلام الإلكتروني:
محاولة تنظيم امر غير منظم، جميع المواد تميل الى المادة الرابعة، التعريفات فضفاضة،المادة 4 غير محددة فيما يخص المصنفات الإعلامية، الأحكام الموضوعة لا تعد الإحالات لمواد أخرى، بعض المثالب على المادة 4، ماهية تعريف الصحيفة الإلكترونية،الخدمات الإخبارية وكيف تميز بينها، العنوان المنزلي والبيانات الشخصية لا تعني المحتوى ولكن تعني الموقع الإلكتروني، ومطالبات بتوضيحها في اللائحة التنفيذية،هل الصحافة الإلكترونية تدعم كما الصحف اليومية؟ ،هل نحن بصدد إعلام الكتروني ام تنظيم النشر الإلكتروني؟،كيفية حماية الصحافي، كيفية حماية الصحافي في الحصول على المعلومات،كيف تختص المحاكم في قضايا الإعلام الإلكتروني؟،هل من الممكن تفعيل دور التحقيقات؟،حق الإفصاح وحق التداول، التعليقات في الجرائد الإلكترونية وكيفية نشرها،القانون خلا من اي تجريم للقرصنة،توحيد نص المخالفات والإجراءات والجزاءات والعقوبات،ما المقصود بالتصنيفات؟ ،هل المذكرة الإيضاحية ستتوازن مع نص القانون؟، تحديد القصد الخاص بالتداول،تحديد مفهوم حجب المواقع الإلكترونية،التداخل بين وزارات الإعلام والمواصلات والتجارة في حجب المواقع والداخلية كذلك،تحديد جهة الحجب،هل يكتفى بالشهادة الجامعية في الحصول على الترخيص؟، توضيح التفريق بين عقوبة المساس بالذات الإلهية والذات الأميرية، حسم قضية عدم الرد بمادة صريحة وواضحة،تحديد ما المقصود بالبيانات الخاصة؟، إضافة عبارة كل جهة حكومية الى المادة 17.