Note: English translation is not 100% accurate
الصبيح: عدم جواز إلغاء العمل بدفاتر الشهادات الصحية للبائعين المتجولين
8 مايو 2015
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح عدم جواز إلغاء العمل بدفاتر الشهادات الصحية للبائعين والمروجين بسبب تعارض ذلك مع لائحة الأغذية.
وقال الصبيح في كتابه: بالإشارة إلى الطلب بتقرير مفصل عن طلب إلغاء كارت الصحة للبائعين والمروجين لكي يتسنى للمجلس البلدي اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
نفيدكم بأنه تم عرض التقرير على لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس بتاريخ 2015/4/21 بتوجيه التقرير متضمنا رأي الجهاز بهذا الشأن.
وبناء عليه نفيدكم بالتقرير التالي بعد استطلاع رأي مديري أفرع المحافظات بشأن طلب الشركة أعلاه والذي خلصت الآراء فيه إلى ما يلي:
لا يجوز إلغاء العمل بدفاتر الشهادات الصحية للبائعين والمروجين بسبب تعارض ذلك مع:
القرار الوزاري رقم (131 لسنة 2012) بشأن لائحة الأغذية المادة الأولى بند رقم 2 والمادة السادسة والعشرون والمادة الثانية والثلاثون البند 26، 25.
القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة.
يجب أن يكون العاملون في تداول الأغذية حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول من الجهات المختصة تثبت خلوها من الأمراض المعدية.
وبناء على ما سبق فإن القرارات واللوائح لا تسمح بالموافقة على طلب الشركة المذكورة نظرا للأضرار المترتبة على ذلك وحفاظا على الصحة العامة.