Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
طلاق على شرط
7 أغسطس 2015
المصدر : الأنباء

ن.س تقول في سؤالها: منذ ثلاث سنوات حلف زوجي قائلا: «عليّ الطلاق بالثلاثة ما ينفتح لك حساب في البنك، هذا نص اليمين» وبحكم عملي كموظفة أجبرتني جهة عملي على فتح حساب في أحد البنوك، فحتى لا تقع اليمين ونظل بعيدا عن الشك فتحنا حسابا مشتركا بيني وبين زوجي وذلك لتحويل الراتب عليه.. والسؤال: هل يجوز لي ان افتح حساب إيداع في أحد البنوك خاصا بي وحدي؟ وما النتيجة المترتبة على ذلك، وإذا لم تقع اليمين بفتح الحساب فهل لها كفارة وما كفارتها؟ وإذا كانت يمين الطلاق تقع بفتح الحساب فماذا يجب أن أعمل وما البديل؟
٭ الأخت الفاضلة ن.س عندما قال لك زوجك: «عليّ الطلاق بالثلاثة ما ينفتح لك حساب في البنك» منذ 3 سنوات، لا ادري ارجع زوجك عن يمينه أم لم يرجع.. فإذا كان قد رجع عن يمينه هذه وفتحت لك حسابا في البنك فإن عليه ان يكفر عن هذه اليمين وذلك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فيصوم 3 أيام. أما إذا كان مستمرا في يمينه ويقصد الطلاق فعلا اذا فتح لك حساب في البنك، فلا تفتحي حسابا، ولا يقع طلاق بإلزامك من قبل الجهة التي تعملين فيها بفتح حساب في احد البنوك.